عرب: لا عقوبة على من يخطف زوجته


جراسا -

خاص - أنهى الخبير القانوني والمختص في القانون الجزائي الأستاذ داوود عرب الجدل الذي أثير حول قضية عقوبة من يخطف زوجته وعاشرها مكرهة والذي شغل الرأي العام مؤخرا .

و أشار عرب في تصريحات لـ"جراسا" أن لا جدل في هذا الموضوع لأن الفيصل في هذا الموضوع هو القانون وقرارات محكمة التمييز التي هي المرجع لتوضيح الموضوع .

وقال عرب :" أنه لا يوجد هناك نص يجرم الزوج باختطاف زوجته مع اعتراضي الشديد على كلمة اختطاف لأن نص المادة 302 من قانون العقوبات قد جاء واضحا وصريحا بأنه لا يوجد ما يجرم الزوج على اختطاف زوجته وأن المكان الطبيعي للزوجة هي برفقة زوجها ".

و أضاف عرب :" أن الفقرة 3 من المادة 302 تقول ( يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 5 سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل "ذات زوج") والمفهوم العكسي ولو أراد المشرع أن يعاقب الزوج أو بالأحرى أن هناك خطف بين الأزواج لنص عليها صراحة " .

و أشار عرب الى أنه :" لا يوجد أي قرار تمييزي يفيد بأن هناك عقوبة وقعت ما بين الأزواج في موضوع الخطف ، أما بخصوص جريمة الاغتصاب فقد نص عليها المشرع من المادة رقم 292 الى 295 من قانون العقوبات الأردني ولتوافر جريمة الاغتصاب لا بد من توافر أركان معينة وهي :

الركن المادي وهو فعل المواقعة على الانثى والاتصال الجنسي غير المشروع وغير ذلك من الافعال لاتقوم هذه الجريمة فقد يشكل هتكا للعرض أو شروعا بالاغتصاب ، وهنا يجب أن يكون الاتصال الجنسي غير المشروع ؟؟؟ وهل الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته غير مشروع ؟ "

وأضاف عرب :" أنه اذا باشر الزوج المعاشرة الزوجية لكن دون رضى زوجته بل حصل اكراه وتهديد فإن من الخطأ تكييف الفعل اغتصابا واننا إن صح التعبير فإنه يمس كرامة الزوجة الانسانية أو سوء المعاشرة وفي حال أتى الزوج زوجته على خلاف الطبيعة فهناك 3 آراء :

الرأي الأول يعتبر ايذاء والرأي الثاني يعتبره هتكا للعرض و الرأي الثالث يعتبر فعل الرجل حرام شرعا لكن غير مجرم قانونيا ".

ولفت عرب الى أن احدى قرارات محكمة التمييز فصلت بأن الفعل لا يشكل هتكا للعرض لأن طبيعة العلاقة ما بين الزوجين لا تسمح بذلك لإن العلاقة سليمة وشرعية وبالتالي لا يجوز اقامة الحق العام على الزوج ".

و أوضح عرب بأن الركن المفترض ويعني عدم رضى الأنثى ويستدل على عدم رضاها في الأحداث فيما اذا كان هناك اكراه مادي أو معنوي فيما اذا كان هناك حيلة أو خداع أو في حالة عدم التمييز "

والركن المعنوي أن هذه الجريمة هي جريمة قصدية ولا تقوم بطريق الخطأ وتتطلب القصد العام القائم على عنصري العلم والارادة أي يجب أن يكون الجاني على علم بأن المجني عليها غير زوجته و أن الفعل بدون رضاها ولا بد أن تتجه ارداة الجاني لارتكاب السلوك وتحقق النتيجة "

أما الركن الشرعي بحيث تشدد العقوبات في حال وقعت بين الاصول او أحد المحارم أو من كان موكلا بترتيبها أو تعدد الجناة أو اذا أصيبت المعتدى عليها بمرض ، ولو أن هناك اغتصاب بين الأزواج لنص عليها المشرع صراحة ، أضف الى ذلك أن المادة 308 من قانون العقوبات تنص على أنه يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال الزواج منها زواجا صحيحا ".

و أشار عرب الى أنه اذا كان يعفى المغتصب من العقوبة في حال الزواج فكيف لنا ان نعاقب الزوج مع العلم بأنني من المعترضين على هذه المادة أصلا ، ولأن جرائم الاعتداء على العرض تمس مقصدا من مقاصد الشريعة الاسلامية و لايجوز المصالحة بها و أنني مع دعم ضحايا المعنفين جنسيا لأن جريمىة الاغتصاب جريمة عنف وليست جريمة جريمة جنسية ".

وأضاف عرب :" حتى لو كان هناك قضايا شرعية بين الزوجين أو حتى وقع الطلاق الرجعي أو لم يكن هناك دخول بين الزوجين فإنه لا يوجد جريمة خطف أو اغتصاب وفي حال قام الزوج بمعاشرتها اثناء الطلاق الرجعي يعتبر انه قام بارجاعها الى عصمته ولا تعتبر اغتصابا .

من جهته أوضح ظاهر الرواشدة المدعي العام الأول لمحكمة الجنايات سابقا والخبير في القضايا الجنائية أنه ما دام هناك عقد زواج صحيح فلا يوجد هتك عرض بين الازواج ولا يوجد على الزوج عقوبة على الخطف لأنها ما تزال على ذمته "

واستطرد الرواشدة حديثه عن قضية أقيمت لدى مدعي عام الجنايات الكبرى بأن فتاة تقدمت بشكوى ضد خطيبها وأشقائه حيث أنه أخذها "خطيبها" عنوة عنها وقام باغتصابها ولم يكن هناك دخول بينهما و أن أحد أفراد أسرته من أشقائه رآها من غير ملابس عندما طلبت كأس ماء عن طريق الخطأ فلم تحاسب المحكمة خطيبها كونها على ذمته وأدين شقيقه لأنه شاهدها عارية .



تعليقات القراء

الخبيثة
أنا ما قرات الخبر بس مين هالمضروب على عينه اللي بده يخطف زوجته مهووووو الرجال هاربين من زوجاتهم هههههه
15-06-2015 07:43 PM
ابو ثائر
انا شايف الموضوع ليس موضوع رأي عام يشغل المجتمع لهذه الدرجه ولكن توضيح الامر كان جيدا وانتهينا خلاص
15-06-2015 07:58 PM
ابو خليل
يظهر باننا نعتبر الزوجة سلعة مشتراة بعقد الزواج وليس لها الحق الامتناع عن اطاعة السيد صاحب الحق لانها عبدته ؟؟ والعبد ليس له الا اطاعة سيده ؟؟ فكروا بان المراة شريكة للرجل ولها راي وحق ورغبة مثله
16-06-2015 08:10 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات