اين دستورية التشريعات والانظمة


الدستور الأردني هو أسمى القوانين الوضعية الأردنية وذلك استناداً لنظرية سمو الدستور ، وقبل أن يصدر الدستور الأردني لسنـ1952ـة كان اسمه بعهد الإمارة القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن.

القانون الأساسي للإمارة الذي لم يجرؤا أحد على تجاوزه أو خرقه آنذاك أما بعد أن تطور مفهوم الدولة لدينار أصبح انتهاك الدستور ليس بالأمر الغريب بحجج غير مقنعة سيان عندي حيث يضع البعض أسباباً موجبة لهذا الخرق ابتداء من الضرورات تبيح المحظورات وانتهاء بنظرية المصلحة العليا للدولة حسب الفقه الفرنسي.

قبل أكثر من نصف قرن خرقت المادة الأولى من الدستور الأردني والتي تنص على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ....الخ.

ومع ذلك صدر قرار قمة الرباط وتبعه قرار فك الارتباط وبقيت المادة الأولى حبراً على ورق من ناحية عدم التنازل عن جزء من البلاد حيث دقت الأسافين بين الشعب الواحد على ضفتي النهر ومنذ تلك الأيام تحرك الانتهازيون من كل مواقعهم بأفكار مهترئة لا تخدم إلا الأعداء كدعاة أصحاب الحقوق المنقوصة والشرقدنية والتقدمية والرجعية.

ومنذ تلك الأيام وحتى اليوم وغداً تتكرر حكاية خرق الدستور بإصدار تشريعات وانظمة تتعارض مع هذا الدستور دون أن توجد هيئة مختصة بدستورية القوانين كهيئة مجلس شورى الدولي أو المحكمة الدستورية التي وجدت في معظم دول العالم النامية وغير النامية ولا زلنا نفتقر لها.

وقد تجلى التجاوز على الدستور مرارا كان آخرها مرحلة كوتا الاثنى عشر النسائية حيث ظهر ذلك التجاوز بوضوح في مخالفة المادة "6" من الدستور والتي تنص على ما يلي:
(الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)
إنني أسأل هنا عن الذين تعودوا على إصدار الفتاوى الدستورية بحججهم عند تجاوز هذه المادة ومبررات ذلك مذكراً إياهم بالقاعدة الفقهية أن لا اجتهاد بمورد النص.

وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع بالذات هو صدور قانون الانتخاب المؤقت والنظام المستند إليه بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بما يعرف بالكوتا سواء كانت هذه الكوتا للبدو أو للحضر أو للمسلمين أو للمسيحيين وسواء كانت للرجال أن للنساء ، أليس بهذا النظام المبني على قانون يستند للدستور مخالفة صريحة للمادة "6" منه وهي التي تعتبر الأردنيون أمام القانون وملحقاته سواسية لا تمييز بينهم بالكوتا لا من حيث الجنس ولا من حيث العرق.

وما دعاني أيضاً للكتابة بهذا الموضوع صدور قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم "12" لسنـ2010ـة والذي لم يطبق كامل نص المادة "340" فقرة "1" إلا على الزوج وقصر تطبيقها جزئياً على الزوجة مما يتعارض مع المادة "6" من الدستور وما ذكرته أعلاه هو على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

وخلاصة القول وبدون الرجوع لماضي القوانين والأنظمة من يتحمل مسؤولية تجاوزها على الدستور بعامة وبالقوانين المؤقتة وملحقاتها من التشريعات والأنظمة بخاصة هل هو الحاكم المتمثل بالسلطة التنفيذية أم المحكوم عليه المتمثل بالأمة التي هي مصدر السلطات (بالشعب الأردني) في غياب المحكمة وحتى نرى المحكمة الدستورية النور تقول إن غداً لناظره قريب.
 
 



تعليقات القراء

محامي منصور الاحمد
هنا لابد تذكر القضاة الذين كرسوا مبادىء هامة في دستورية القوانين لا زالت اذكر وانا محامي مبتدأ القرار الذي اصدره عطوفة القاضي وليد كناكرية حين اعلن عن امتناعه عن تطبيق المادة 389 عقوبات المتعلقة بظروف تجلب الشبهة لمخالفتها للدستور ، هذا القرار حقا اعطاني انطباع لا زال يؤثر على حياتي من استقلال القضاء الاردني ومن انه حامي الدستور وحامي الحريات - وكم اثير موضوع هذا القرار الذي كان ينظر اليه باعجاب واجلال - نحن في دولة قانون ولدينا قضاء قوي وللحمد لله
29-06-2010 07:54 PM
محامي متخصص في دستورية القوانين
2-

يجـــب على المحاميــن الــدفـع بعــدم دستــورية قــانون العقوبــات المــؤقــت حــال نفــاذه لانتفــاء حالــة الضــرورة وفقــا لموجبـــات نـص المــادة 94 مــن الدستـــور الأردنـــي التـي جـــاء فيــا:((1 . عندما يكون مجلس الامة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجـــب اتخـــاذ تدابيــــر لا تحتمـــل التأخيــــر أو تستدعــــي صــــرف نفقـــات مستعجلـــة غيـــر قابلـــة للتـــأجيــــل...)).
وكذلك ينبغـــي على قضـــاة الجـــزاء الامتنــاع عن تطبيقة كون عدم الدستوريـــة هذه من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصــوم..
أيها القضاة: لا زال الفقه الاردني والعربي يتحدث عن قرار عطوفة وليد بك كناكرية الذي امتنع عن تطبيق المادة في قانون العقوبات المتعلقة بجنحة الظروف التي توجب الشبهة في شروحاتهم ودراساتهم..
أيها القضاة والمحامين,,ان الدستور الأردني أمانة في أعناقكــم,وقد اقسمتم بالمحافظة عليه..لان الأحكام عنوان الحقيقة .
واذا كان الطعن بعدم دستورية أي قانون من قوانين ايمن عودة المؤقتة الذي تناسى أنه اقسم مرتــين سيحافظ على الدستور,امام محكمة العدل العليا بهيئة خماسية قد يؤثر عليها ..
فان هذا الدفع أو الامتناع سيكون لدى 900 هيئة قضائية في شتى أمصار البلاد..ومــن المتعذر عليه(عودة) التأثير عليها جميعـــا..
ووفقكم الله لخدمة الحق والحقيقة قضاة عدول ومحامون فرسان العدالة ,متضامنين متكافلين..
29-06-2010 07:58 PM
واحد من الناس
رحم الله الباشا أحمد الطراونه (أبو هشام) حارس الدستور، والله لو كان على قيد الحياه ما صار اللي صار
23-07-2010 03:49 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات