على طاولة رئيس الوزراء


يضع الاردن بين يديك وزر شعبه وينظرون اليك رجل اقسم لإحقاق الحق والتاريخ يسجل مواقف الرجال فصدق من قال لكل زمان دولة ورجال ونحن الاردنيون يا دولة الرئيس نضع بين يدك الرواية الكاملة لفساد مشترك في الاتجار بحرياتنا وينتهك خصوصيتنا ويدمر اعرافنا وقد بلغ السيل الزبى نتيجة تصريح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تم نشره في وسائل الاعلام منقولا عن وكالة الانباء بترا والمتعلق بإعادة المواقع الستة ( الدكاكين الالكترونية) التي تم حجبها الى البث والتي تعود ملكيتها لشركات تعمل في مجال جمع وأرشفة المعلومات الصادرة عن المحاكم في الاردن والتي تم نشرها في الصحف اليوميه بالادعاء انه جاء استنادا للدستور الاردني سندا لأحكام الماده 101 بعد أن اثار قرار محافظ العاصمة خالد ابوزيد وانتصاره لسيادة القانون ولكرامة الانسان الاردني بإصداره قرارا بحجب "6 مواقع" تتاجر بخصوصيات ومعلومات المواطن الأردني والتي تتبع في طبيعة عملها ما يُشبه عمل "المافيات" في الحصول على معلومات الاشخاص وبيعها فقد تدخلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متجاوزه حدود صلاحياتها واختصاصها لتضرب قرار المحافظ ابو زيد بعرض الحائط عندما دعت الى مكتبها اصحاب الشركات المذكورة ومندوبين عنها لتجد مخرجاً بالالتفاف على القانون وقرار محافظ العاصمة وطلبت في ذلك الاجتماع ان يتم تأطير عمل تلك الشركات باطار قانوني وهمي باضافة خدمة بيع اسرار الاردنيين من خلال ترميز خاص يسجل في وزارة الصناعة والتجارة وتعود تلك الشركات للضغط وابتزاز المواطنين من جديد وقد طار الكتاب بذلك من مكتبها الى مكتب وزير الصناعة والتجارة الذي سيبارك الخطوة لان ورائها مجد شويكة و"هوامير" تلك الشركات ولكنهم لا يعلمون ان وزير العدل الحالي كان وقبل سنوات قد رفض استحداث هذه الغاية التي تسمح بجمع المعلوممات عن الاشخاص والمنشأت أثناء أن كان يشغل منصب مراقب الشركات كما ان مراقب عام الشركات الحالي كان قد اعتبر ان هذه الشركات (السر والمفتش) تمارس اعمالها بطريقه غير قانونية فهل سيناقض نفسه ويسمح لهذه الشركات بمتابعة اجرامها

وزارة الاتصالات استجابت لضغوط تلك الشركات جاءت استجابتها من خلال تبادل المصالح فشركة مثل شركة صلاح البشير ارتبطت بتعاقدات مع البنوك بمبالغ كبيرة وصلت لحوالي 700000 الف دينار سنويا فيما وظف صاحب احد تلك الشركات وهو سوري الجنسية بالمناسبة وظف ريم بدران بمبلغ 15000 دينار شهرياً وبوظيفة رئيس مجلس ادارة لان القانون لايجيز له ادارة تلك الشركة.

دولة الرئيس

ستعود تلك المافيات من جديد سيفاً مسلطا على رقاب الاردنيين وستكون هذه الجريمه مستمره ليتزايد اعداد ضحاياها كل يوم لتبدء الحكومه برصد الميزانيات الاضافية لانشاء السجون للاردنين

أن مايعانيه الاردنيين من ظنك العيش بان يلجأ المتقاعد العسكري ليحصل على الف دينار قرضا على راتبه ويفاجأ بانه مطلوب لشركة خاصة يديرها مجموعة من المافيات التي تتاجر باسرار الاردنيين ولقمة عيشهم، مطلوب على قضية لورود اسمه بالصحف الرسمية بسبب قضية مالية من شركة الكهرباء او المياة ودفع ماعليه امام المحاكم وحصل على كف طلب من الجهة الحكومية ولكنه علق بيد البشير وبدران من جديد في قيود على حواسيب الفاسدين.

دولة الرئيس ليس مطلوب منك اكثر من الرجوع الى الدستور الاردني لتجد ان الدستور الاردني واضح ومتناسق لا يتناقض مع نفسه .كما يقرأه البعض كلا حسب مصلحته . فان نص الماده ١٠١ من الدستور الاردني اوجدت الاستثناءات الواردة في متن النص على مبدأ علانية الجلسات فقرر المشرع في الدستور وفي القانون اجازة السريه في الاحوال التي تقتضيها المصلحه العامه في ان العلنية قد تضر المتهم ضررا جسيما او ان تسيء هذه العلنية في المحاكمة الى الشعور العام والأخلاق خاصة في الجرائم المتعلقة بالشرف والعرض والسمعة وأضف الى ذلك مراعاة النظام العام وهذا الامر يتضح في الحالات التي يكون فيها مساس بأسرار الدولة فالسماح باستجرار التفاصيل المحمية في خزانة الدوله بكافة اشكالها ورقيه كانت او المعلومات الالكترونية للتداول والاتجار بها من قبل الشركات الربحية تعطي لهذه المعلومات قيمة مضافة لتحقيق ربح غير مشروع . فأن اختلاق الجدل في حقوق انسانية اصيلة هو اثم لا يغتفر فكل ما يتعلق بكرامة الاردني او اي مواطن على ارض هذا البلد الامن الشريف ورد في ورد بنص واضح وصريح وجلي في الدستور الاردني وفي كافة التشريعات النافذه و ان التخبط المصطنع من اصحاب المصالح ودفعهم بجواز افعالهم وموافقتها للقانون عار عن الصحة و لا يغير من الحقيقة شيئا فالدستور لا يقبل التأويل والفساد في الاستدلال وإعطاء النص اكثر ما يحتمل فالمشرع لا يعبث ...وكرامة المواطن مصونة وعلنية المحاكمات لا تعني التشهير والحق في النشر والإشهار انما هي ضرورة لتحقيق العدالة والشفافية في تطبيق اصول المحاكمات في قاعات المحكمه ودليل حي ومشهود على حيادية القضاء ولا شك ان السرية التي اقرها المشرع في استثناءات المادة ١٠١ في الدستور الاردني من اساسيات النظام العام والغاية منها المحافظة غلى الشرف والعرض والسمعة والمصلحة العامة ان الاستفادة من الاجتهاد القضائي ضرورة ملحة للعدالة الناجزه وذلك لا يعني ان المبادئ القانونية التي استقر عليها الاجتهاد القضائي تفرض عليه تعميم ونشر الاسماء سواء من جناة او المجني عليهم فالأصل في نتيجة الفعل تحقيق منفعة مشروعة و درء الضرر الغير مبرر عن الانسان وقد تكون النصوص الوارده في قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار حكما للمحكوم عليهم بعدم تكرار افعالهم وتقويم سلوكهم لمدة محددة مقدرة حسب الجرم المرتكب هي من روافد الدستور لتحفظ الكرامة وتمنحه الفرصة لمن اخطئ بحق نفسه وحق غيره ونال بجريمته ما يستحق من الجزاء والعقاب بالعودة والاندماج للمجتمع ان النصوص القانونية تستمد الشرعية من الدستور فالأساس الدستوري يصون كرامة المواطن فقد اوجب في كافة التشريعات والأنظمة والتعليمات المختلفة المدنية و الجزائية والتجارية والشرعية السرية في العلاقة بين الدولة والمواطن بأن حددت معايير لتداول المعلومات وأطلقت على المواطن في كل ما يتعلق به مسمى صاحب العلاقة وقد منحت صاحب العلاقة الحق بتوكيل الغير عنه في حالات حددها القانون ونظمها حسب الحالة واشترط تعزيزها بما يثبت تقديمه للحصول على هذه المعلومات الخاصة به وكالة

المجهر نيوز قد تبنت القضية المتعلقة بهذه الشركات ومنذ امد طويل فأننا نضع امام دولتكم و كل من يحرص على امن واقتصاد ورفعة هذا البلد الحقائق ليكون مسؤولا بما ولاه الله واصطفاه على غيره من علم او ولايه او نفوذ ليساهم في رد الاذى ودرء الضرر عن ارضه وشعبه

شركة القسطاس لتقنية المعلومات

الملفت للنظر والمثير للاستغراب والتساؤل أن رئيس مجلس إدارة شركة قسطاس بحسب سجل الشركة لدى دائرة مراقب الشركات هو السيد محمد سعيد أبو يوسف وليس معالي الوزير السابق صلاح الدين البشير وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة وليس شريكا فيها، فبأي صفة وقع على الاتفاقية إلى جانب معالي وزير العدل بسام التلهوني؟؟؟

ويبين سجل الشركة لدى دائرة مراقب الشركات أن شركة القسطاس لتقنيه المعلومات - هي شركة مساهمة خاصة محدودة - أردنية الجنسية - رقمها (827) - رقمها الوطني (200119103) - رأس مالها (50000) دينارا.

- الـمفـوض بالـتوقيع عن الشركة: تفويض السيدة نسرين محمد طاهر حرم منفردة بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بالشركة بما في ذلك الأمور البنكية وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة لدى أي من البنوك في الأردن وبإدارة تلك الحسابات وإغلاقها وتسويتها والسحب منها والإيداع فيها واتخاذ أي أو كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بها - يحق للمفوضة أعلاه تفويض أي من صلاحياتها خطيا إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو الغير وفقا لما تراه مناسبا على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

: السيدة نسرين محمد طاهر حرم هي عقيلة معالي الدكتور صلاح الدين البشير وهي مديرة متحف الأطفال.

- غايات الشركة:
1- تطوير البرمجيات
2- تطوير أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

- أعضاء مجلس إدارة الشركة:
1- محمد سعيد أبو يوسف – رئيس مجلس إدارة
2- مأمون صبحي حطاب – نائب رئيس مجلس إدارة
3- نسرين محمد طاهر حرم – عضو

- ملكية الشركة:
تستحوذ على شركة القسطاس لتقنيه المعلومات بالكامل (شركة سايبر لو ليمتد – جنسيتها جزر العذراء البريطانية)

- وبمراجعة دائرة مراقبة الشركات تبيّن أن (شركة سايبر لو ليمتد) غير مسجلة لديها، وهذا لا يجيز للشركة العمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية إلا بعد الحصول على تصريح بالعمل من الجهات المختصة والتسجيل بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

المادة (240) من قانون الشركات
أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:
1- شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
2- شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

وجدير بنا أن نسأل: شركة أردنية والشركاء فيها أردنيون، ويديرها أردنيون، لماذا تمتلكها شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية التي تحوم حول الشركات المسجلة فيها الشبهات؟؟؟

والسؤال الاهم لوزير العدل هل وقعتم على الاتفاقية مع شركة القسطاس لتعبئة المعلومات بآعتبار الدكتور صلاح البشير رئيس مجلس الادارة دون ملاحظة السجل التجاري ام بآعتباره الشريك المؤسس لشركة سابيرلوميتد التي تحمل جنسية جزر العذراء البريطانية وهو الشريك المؤسس والمساهم الوحيد لشركة القسطاس لتعبئة المعلومات ام ان توقيع هذه الاتفاقية كان انتهاك لعذرية العقول الاردنية وان الدولة عاجزة عما تقدمه هذه الشركة رغم وجود عدة نوافذ الالكترونية تحتوي احدث التقنيات والمحركات البحث في التشريعات والأنظمة والتعاميم والقرارات والاجتهادات ,وغيرها و هل تلاشت وسقطت مشاريع الحكومة الاكترونية ؟ السؤال الثاني حول برنامج qbank ان السماح لهذه الشركات جمع المعلومات لا يقتصر على البنك المركزي فقط كون الترخيص يمنح لشركات تجاريه وليس مصرفيه فتكون وزارة الداخليه جهه مختصه بمنح الموافقات او رفضها والرقابه عليها وما هي تفاصيله وما المقابل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شركة كريف الاردن

حقيقة شركة كريف الاردن شركه سجلت لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/8/2010 تحت اسم ( شركة المعلومات الائتمانية) وبرأس مال عند التسجيل مبلغ 2.000.000 دينار بغايات مستحدثه تسمح بجمع المعلومات الائتمانيه وتخزينها والتعامل بها واعداد قاعدة بيانات خاصه بالعميل. بتاريخ 2/6/2015 تم دخول شركة اجنبية ايطالية الجنسية تدعى (كريف اس بي ايه) باعلى مساهمه في الحصص بواقع (1605230) حصه من اصل( 2,169,230) علماً ان رئيس مجلس الاداره وثلاثة من الاعضاء يمثلون هذه الشركة وثلاثة اعضاء يمثلون البنك العربي وبنك الاسكان للتجاره والتمويل وصندوق ادخار الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة فمن خلال استدراك واقع هذه الشركه وأقحامها في قلب الاقتصاد الاردني ومنحها الترخيص من قبل محافظ البنك المركزي مع وضوح غايتها التجاريه وبعدها عن الصفه المصرفية التي تنطوي حصراً بالقوانين المتعلقه بالبنوك انما هو تجاوز وتعدي على دائرة مراقبة الشركات ووزارة الداخلية وجهات اخرى ذات علاقة في أمن المعلومات كما ان القانون الملغى بموجب احكام هذا القانون كان مقتصراً على تداول الحكومه للمعلومات فيما بينها حصرا وان القوانين عندما تصدر وفقاً للقنوات التشريعية وبالوضع الطبيعي تحتاح الى مصادقة جلالة الملك عليها وهذا ما اكدت علية الماده 94 من الدستور الاردني اذ نصت على " كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه" وحدد الفقرة 3 من نفس المادة الية سريان القوانين المؤقته بعد مرور ثلاثين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية مالم ينص القانون على غير ذلك وعلية يغدو تصديق جلالة الملك لاحق لهذه الاجراءات، الا انه وبالرجوع الى الماده 93 من الدستور الاردني والتي تنص على "" عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة"" اذ نجد وبكل وضوح بان العبارة المستخدمة من قبل المشرع الدستوري هي بموافقة الملك وليس بمصادقة الملك وعلية فان القوانين المؤقته تحتاج الى موافقة من جلالة الملك والموافقة حسب الفهم الدستوري هي مسبقة لانها طريق إستثنائي لسن القوانين وهي شرط شكلي بعكس القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل باصدار التشريعات وتحتاج الى تصديق جلالة الملك وهو عمل اجرائي لاحق. وعليه فان القرار المذكور يثر جدلاً واسعا في الاوساط القانونية والرسمية حول دستورية القوانين المؤقته ومدى دستوريتها وأستند الى شرط في الدستور شكلي يتعلق بالنظام العام لا مجال للاجتهاد في مخالفته او تبريره مما يحمل الحكومات الاثم الدستوري المرتكب في اصدار القوانين المؤقته،والسؤال الاكثر جدلاً ما القيمة الدستورية لهذه القوانين ومدى مساسها بالحقوق فان الخلاصة التي يتوصل اليها العقل والمنطق ان الطريقه التي تم بموجبها منح هذه الشركة لترخيص وخلق شخصية لها في الوسط المالي أنما هو ضرب جديد من ضروب الاحتيال الوظيفي او خيانه لامانة المنصب واستغلال للسلطة وهذه رسالة واضحه لمن يتسابقون لحجز مقاعدهم في مجلس الامه بان مرور ست سنوات على قيام مجلسكم الماضي كان هذا القانون يستنجد بكم وانتم في فترة القيلوله في اجتماعات المجلس والحكومه تعتبر شرعية هذا القانون متكاملة لثقتهم بان الرقيب (مجلس الامه) ضائع في غياهب قيلولته.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات