صدور نظام لتلقي التبليغات القضائية ومرفقاتها إلكترونيًا


جراسا -

صدر نظام رقم (79) لسنة 2026، المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018، بهدف تعديل أحكام النظام الأصلي، بما يشمل استحداث تعريف لعنوان البريد الرقمي وإلغاء أحد البنود الواردة فيه.

وبموجب النظام الذي صدر استناداً إلى المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27 أيلول 2026، يُعمل بأحكامه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص النظام في مادته الثانية على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، بإضافة تعريف عنوان البريد الرقمي، ليكون عنواناً رقمياً مخصصاً للشخص ومرتبطاً بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويُستخدم لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها، وفقاً لأحكام القانون والنظام.

كما نصت المادة الثالثة على تعديل المادة (4) من النظام الأصلي، من خلال إلغاء البند (4) من الفقرة (أ) منها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات