هل سيتجاوز محافظ البنك المركزي القانون ؟


حقيقة شركة كريف الاردن شركه سجلت لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/8/2010 تحت اسم ( شركة المعلومات الائتمانية) وبرأس مال عند التسجيل مبلغ 2.000.000 دينار بغايات مستحدثه تسمح بجمع المعلومات الائتمانيه وتخزينها والتعامل بها واعداد قاعدة بيانات خاصه بالعميل.

بتاريخ 2/6/2015 تم دخول شركة اجنبية ايطالية الجنسية تدعى (كريف اس بي ايه) باعلى مساهمه في الحصص بواقع (1605230) حصه من اصل( 2,169,230) علماً ان رئيس مجلس الادارة وثلاثة من الاعضاء يمثلون هذه الشركة وثلاثة اعضاء يمثلون البنك العربي وبنك الاسكان للتجارى والتمويل وصندوق ادخار الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة فمن خلال استدراك واقع هذه الشركه وأقحامها في قلب الاقتصاد الاردني ومنحها الترخيص من قبل محافظ البنك المركزي مع وضوح غايتها التجاريه وبعدها عن الصفه المصرفية التي تنطوي حصراً بالقوانين المتعلقه بالبنوك انما هو تجاوز وتعدي على دائرة مراقبة الشركات ووزارة الداخلية وجهات اخرى ذات علاقة في أمن المعلومات كما ان القانون الملغى بموجب احكام هذا القانون كان مقتصراً على تداول الحكومه للمعلومات وان القوانين عندما تصدر وفقاً للقنوات التشريعية وبالوضع الطبيعي تحتاح الى مصادقة جلالة الملك عليها وهذا ما اكدت علية الماده 94 من الدستور الاردني اذ نصت على " كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه" وحدد الفقرة 3 من نفسي المادة الية سريان القوانين المؤقته بعد مرور ثلاثين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية مالم ينص القانون على غير ذلك وعلية يغدو تصديق جلالة الملك لاحقا لهذه الاجراءات، الا انه وبالرجوع الى الماده 93 من الدستور الاردني والتي تنص على "" عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة"" اذ نجد وبكل وضوح بان العبارة المستخدمة من قبل المشرع الدستوري هي بموافقة الملك وليس بمصادقة الملك وعلية فان القوانين المؤقته تحتاج الى موافقة من جلالة الملك والموافقة حسب الفهم الدستوري هي مسبقة لانها طريق إستثنائي لسن القوانين وهي شرط شكلي بعكس القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل باصدار التشريعات وتحتاج الى تصديق جلالة الملك وهو عمل اجرائي لاحق.

وعليه فان القرار المذكور يثر جدلاً واسعا في الاوساط القانونية والرسمية حول دستورية القوانين المؤقته ومدى دستوريتها وأستند الى شرط في الدستور شكلي يتعلق بالنظام العام لا مجال للاجتهاد في مخالفته او تبريره مما يحمل الحكومات الاثم الدستوري المرتكب في اصدار القوانين المؤقته،والسؤال الاكثر جدلاً ما القيمة الدستورية لهذه القوانين ومدى مساسها بالحقوق فان الخلاصة التي يتوصل اليها العقل والمنطق ان الطريقه التي تم بموجبها منح هذه الشركة لترخيص وخلق شخصية لها في الوسط المالي أنما هو ضرب جديد من ضروب التجاوز على القانون  وهذه رسالة واضحه لمن يتسابقون لحجز مقاعدهم في مجلس الامه بان مرور ست سنوات على قيام مجلسكم الماضي كان هذا القانون يستنجد بكم وانتم في فترة القيلوله في اجتماعات المجلس والحكومه تعتبر شرعية هذا القانون متكاملة لثقتهم بان الرقيب (مجلس الامه) ضائع ففي غايهب قيلولته.

وهنا نتساءل هل سيتجاوز محافظ البنك المركزي القانون ، أم سيعمل على تطبيقه ، ونأمل أن يطبق المحافظ القانون .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات