فصل الشريف وتجميد الدميسي بدون سند قانوني


شكلت لجنة تحقيق نيابية وأوصت بفصل النائب طلال الشريف وبإيقاف نيابة الدميسي لمدة سنة كذلك جرى في يوم واحد وخلال ساعات معدودة وعلى أثر صدور ارادة ملكية بإضافة بند على جدول أعمال الدورة الاستثائية بعقد جلسة لمناقشة حادثة اطلاق النار فقط لا غير.

حيث أوصت اللجنة النيابية بتجميد عضوية كل من يحاول من أعضاء مجلس النواب الإساءة الى المجلس بالقول أو بالفعل أو بحمل السلاح تحت القبة بالمدة التي يراها البرلمان. فأن كانت توصيات اللجنة باستحداث نص في النظام الداخلي للمجلس فإن هذا النص لا يصبح دستورياً الا بعد التصديق على تعديل النظام الداخلي من قبل الملك سنداً للمادة 83 م الدستور .

ولو تجاوزنا نقطة التصديق لما جاز للجنة النيابية أو لمجلس النواب اتخاذ قرارات بأثر رجعي لأن المشرع الأردني أخذ بمبدأ الأثر الفوري للقانون ولا يجوز أن يصدر قانون أو نظام بأثر رجعي كما جرى بالأمس في مجلس النواب.

بالامس ايضاً تمادت اللجنة ومن ورائها المجلس النيابي في قرارهما بفصل النائب طلال الشريف سنداً للمادة 90 من الدستور والذي نص على عدم جواز فصل النائب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه دون ان يحدد الدستور الحالات التي تجيز للمجلس فصل النائب مما يقودنا الى تفسير هذه المادة الدستورية عن طريق المحكمة الدستورية لتبين الحالات التي يحق للمجلس بها ان يفصل النائب من نيابته والتي يفترض بها ان تكون مستندة بنص قانوني لا يتعارض مع المادة 104 من الدستور الفقرة 4 والتي لنص على ان المتهم بريء حت تثبت ادانته بحكم قضائي قطعي .

هذا بالإضافة الى ان القاعدة القانوية تنص على انه لا عقوبة بلا نص ولا ندري أين هو النص القانوني الذي استندت اليه اللجنة النيابية أو مجلس النواب بقرار حين فصل النائب الشريف أو تجميد عضوية الدميسي .

وخلاصة القول بما ان حق الدفاع مقدس وخرقه من قبل مجلس النواب يحق أحد أعضائه سابقة خطيرة كأن تجتمع لجنة تحقيق نيابية وتوصي بالإدانة ويوافق عل الإدانة بيوم واحد أمر غريب على ساحات العدالة الاقليمية أو الدولية وفيه خرق لسيادة القانون لا يجوز أن يجري هذا الخرق في بيت الديمقراطية ومطبخ التشريع الاردني ، هذا بالإضافة الى ان الحكومة هي المعنية برفع الأمر لإضافة أية مواضيع على الدورة الاستثنائية وليس رئيس مجلس النواب وذلك حسب الدستور والقانون ولا ندري ان تليت الارادة أو ان حملت تواقيع الوزراء المختصين ام لا ، ولا بد لنا من تذكير مجلس النواب بالمادة 153/أ م النظام الداخلي للمجلس والمادة 136 منه وأخيراً بالمادة 139 م النظام التي لا تجيز للمجلس النيابي ان يفصل في موضوع التهمة .

حمى الله الأرد والأردنيين و أن غداً لناظره قريب



تعليقات القراء

محامي فنانات
خذلك هالنص القانوني :
هو كل من لف الصواني حلواني !
11-09-2013 03:12 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات