طعن بمادة قانونية تلزم الآباء بتدريس أبنائهم بالمدارس الخاصة - وثائق


جراسا -

تقدم أحد المحامين  بطلب  الحكم بعدم دستورية إلزامية التعليم الخاص الواردة في قانون الأحوال الشخصية وإصدار حكم من المحكمة الدستورية يقضي ببطلان نص المادة (191) منه والتي تحرم الآباء من الاستفادة من مجانية التعليم في المدارس الحكومية وتلزمهم بتدريس أبنائهم في المدارس الخاصة .

وقال المحامي أحمد حبول لـ"جراسا" أنه جاء هذا الطلب بناء على دعوى مقامة أمام المحاكم الشرعية من سيدة ضد طليقها تطلب فيها إلزامه بنفقات وأجور تعليم خاص لابنهما الصغير.

وطعن المحامي حبول بنص المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية وهو النص الذي يجبر الآباء على تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة دون أن يتمكنوا من نقلهم لمدارس الحكومة المجانية .

وقال المحامي أحمد حبول الذي يدافع عن الأب بأن المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية مخالفة للمادة (20) من الدستور والتي أعطت الحق للأردنيين بالانتفاع من مدارس الحكومة مجانا للمرحلة الإلزامية وبأن قانون الأحوال الشخصية يحرم الآباء من الانتفاع من مجانية التعليم للمرحلة الإلزامية في مدارس الحكومة .

وقال حبول بأن إجبار الآباء على تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة يعد اعتداء على الحقوق العامة للأفراد والمنصوص عليها في الدستور ومنها التعليم وحق اختيار نوعية هذا التعليم ويرتب أعباء مالية على الآباء الذين حرموا من مكنة التعليم المجاني في مدارس الحكومة .

وأضاف المحامي حبول في طعنه بأن الحكم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية سيخفف أعباء مالية ضخمة عن الآف الآباء الذين يضطرون للاستدانة وأخذ القروض من البنوك الربوية من أجل تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة رغما عنهم بسبب وجود أحكام ضدهم صادرة عن المحاكم الشرعية تستند لنص هذه المادة .

وقال المحامي حبول بأنه في حال قبلت المحاكم الشرعية الطعن ستحيل الأمر للمحكمة الدستورية مباشرة للبت في مسألة عدم دستورية النص .
وبحسب حبول فإنه في حال إعلان المحكمة الدستورية بطلان النص سيتم وقف العمل به من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية وسيستفيد منه جميع الآباء وأولياء الأمور الذين توجد بحقهم أحكام تمنعهم من نقل أبنائهم من المدارس الخاصة لمدارس الحكومة وستسقط كافة الأحكام المستندة لنفس النص لأن حكم المحكمة الدستورية حجة على الكافة سواء السلطات أو الأفراد .

وقال المحامي حبول في الطعن الذي يعتبر بمثابة دعوى دستورية بأن حق التعليم واختيار نوعية التعليم سواء في المدارس الحكومية أو في المدارس الخاصة هو حق للأب وهو حق أساسي من حقوق الإنسان ويدخل ضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي الذي كفلته الدولة ضمن المادة 15/2 من الدستور وبأن الاعتداء على هذا الحق يشكل جريمة نص عليها الدستور في المادة 7/2 .

وأضاف حبول بأن الدستور الأردني عند النص على حق التعليم واختيار نوعيته وحق التعليم المجاني ينسجم مع كافة المواثيق والشرائع الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وخصوصا مع المادة 26/1 منه والتي نصت على حق الشخص في التعليم وعلى وجوب أن يكون التعليم للمراحل الأولى والأساسية مجاني .

وقال حبول بأن قانون المحكمة الدستورية لم يمكن الأفراد من اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية وإنما أتاح لهم مكنة التقدم والطعن بعدم الدستورية من خلال المحاكم الأخرى مهما كان نوعها أو درجتها والتي بدورها تحيل هذا الطعن للمحكمة الدستورية للبت في المسألة المطعون فيها .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات