" الإدارية العليا" تلغي قرارا بإعادة دركي للخدمة


جراسا -

نقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، قرارا للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة دركي برتبة عريف (م ق) إلى خدمته بعد أن تغيب عن وحدته العسكرية دون إذن رسمي لمدة تجاوزت 21 يوما وأعتبر فارا من الخدمة.

وقضت محكمة الشرطة في حكم صادر عنها بتسريح المطعون ضده (م ق) من الخدمة في قوات الدرك عملا بأحكام المادة 72/6 و 9 من قانون الأمن العام بعد أن ألقي القبض عليه لشدة البحث والتحري عنه، فيما أودع لدى مدعي عام وحدته لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وفق ما جاء في كتاب وجهه مدير إدارة شؤون الأفراد لمدير درك الجنوب.

ولم يرض الدركي حينها بقرار محكمة الشرطة ليتقدم بمواجهة الطاعن (مدير عام قوات الدرك بالإضافة لوظيفته) أمام المحكمة الإدارية التي فسخت قرار محكمة الشرطة، فيما لم يرتض المستدعى ضده (مدير عام قوات الدرك بالإضافة لوظيفته) بالحكم ليتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا التي نقضت قرار إعادة العريف إلى الخدمة لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده.

واستند الطاعن في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على أن المحكمة الإدارية أخطأت بما توصلت إليه لكون دعوى المطعون ضده مردودة شكلا لعدم الخصومة إذ لم يصدر القرار المشكو منه عن الطاعن، وأخطأت بما توصلت إليه من نتيجة لأن إنهاء خدمات المطعون ضده جاء بحكم القانون ولا يحتاج إلى قرار لإنهاء خدماته، وأنها أخطأت بما توصلت إليه من حيث أن القرار المشكو منه مشوب بعيب عدم الاختصاص لأن القرار الصادر عن مدير إدارة شؤون الأفراد بالوكالة لا يشكل قرارا إداريا نهائيا يقبل الطعن بالإلغاء.

وعللت الإدارية العليا نقضها القرار لكون "أن المصلحة هي مناط الدعوى لأن قضاء الإلغاء ليس قضاء حسبة فلا دعوى بدون مصلحة ولا يكفي لقبول دعوى الإلغاء توافر شرط المصلحة وقت رفعها بل يتعين كذلك استمرار هذا الشرط خلال الخصومة وحتى الفصل فيها"، فيما يعتبر هذا التعليل من المبادئ المستقرة فقها وقضاء.

وجاء في الحكم الأخير "أن المصلحة منتفية في دعوى الطاعن مسرح الخدمة بخصوص إلغاء قرار محكمة الشرطة القاضي بتسريحه من الخدمة ما يستوجب رد قرار المحكمة الإدارية: وقالت المحكمة في قرارها "إن الحكم المطعون فيه لم يراع ما تطلبه قانون القضاء الإداري وما استقر عليه القضاء من ضرورة توافر شروط المصلحة الذي يتطلبه القانون لقبول الدعوى، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه بنقضه، والقضاء برد الدعوى".

وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض القرار المطعون فيه والقضاء برد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده وتضمينه الرسوم وخمسين دينارا أتعاب محاماة.



تعليقات القراء

القبطااااااااااان
مش المفروض هاي امور داخليه بقوات الدرك وما بصير نشرها ؟؟؟؟ وين مدير ادارة الاعلام ,, وين مدير الديوان لقوات الدرك وين مدير شؤون الافراد وين المساعد للقوى البشريه ,, شو هالتخبيص
10-01-2018 09:01 PM
رجل قانون
قرارات المحاكم والقضاء علنية وهذا شرط دستوري ... قمة النزاهة وسيادة القانون ان يلجأ الفرد الى القضاء بسبب قرار صدر بحقه.... سيادة القانون كما اوردها جلالة الملك في اوراقه النقاشية تعني ان يخضع الجميع لحكم القانون... والمحاكم مفتوحة للجميع.... والقضاء حامي الحقوق والحريات... قرارات المحاكم ليست امور داخلية خاصة باي جهة... لانها علنية وجلساتها علنية... وفيها محامون يترافعون عن كل الاطراف....

نظام قضائي يدعمه جلالة الملك .... نظام من حقنا ان نفتخر فيه وبنزاهته
11-01-2018 07:53 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات