سيارة و"VIP" و30 ألف $ شهريًا تنتظر عضو "مركزية" فتح


جراسا -

ينتظر المشاركون في المؤتمر السابع لحركة فتح البالغ عددهم 1411 عضوًا؛ وكوادر الحركة إعلان نتائج التصويت لاختيار قيادتهم الجديدة، والتي ستحدد المسار السياسي المقبل.

الانتخابات التي جرت السبت، ستختار 18 عضوًا من اللجنة المركزية من بين 64 مرشحًا، و80 من المجلس الثوري من بين 436، لكن ما هي أبرز الامتيازات المقدمة لكل عضو منها، وما هي شروط العضوية لكل واحدة منهما، وما هي المهام التي يضطلعون بها.

لا يتوفر في النظام الداخلي لحركة فتح توضيح للامتيازات والمخصصات المالية المقدمة لأعضاء المركزي والثوري، فيما تعارفت اللجان السابقة على مبالغ مالية وهبات تمنح لهم.

وكشف قيادي فتحاوي -رفض الكشف عن اسمه-لوكالة "صفا" أن "عضو اللجنة المركزية يحظى بمخصصات مالية شهرية ثابتة تقدر بـ 30 ألف دولار".

ولفت القيادي إلى أن "ما يقارب من نصف المخصصات تذهب لطاقم مساعديه، ونثريات مكتب وبدل إيجار".

كما "يتمتع بسفريات ضمن وفود حركية في إطار العلاقات الدولية، ويمنح سيارة وبدل تنقل، وبطاقة "VIP" درجة "A" للمركزية، وبدرجة "B" للثوري".

وحول العدد الكبير من المشاركين للحصول على عضوية باللجنة والمجلس، يرى الكاتب والمحلل السياسي المقرب من حركة فتح عماد محسن أن ارتفاع عدد المشاركين ليكونوا أعضاء بالمركزية والثوري، يدلل على "اللهاث خلف المغانم".

وأشار محسن لوكالة "صفا" أن ذلك "سيقود فتح لتكون حزبًا صغيرًا ومطيعًا وقابل للسيطرة ومستعد للتنازل، وقانع بدوره في زاوية المشهد الوطني؛ لمصلحة جهاز وظيفي أمني ومدني جاهز لأداء دور الحركة واختطاف إمكاناتها".

اللجنة المركزية

تتشكل اللجنة المركزية من 21 عضوًا، منهم 18 عضوًا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري، وثلاثة يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين.

وتختار المركزية من بين أعضائها مكتبًا سياسيًا من عدد لا يزيد عن 11 عضوًا، وتحدد مهامه في لائحتها الداخلية، كما تنتخب من بين أعضائها أميناً للسر ونائبين له، ويترأس القائد العام للحركة اجتماعات اللجنة ويدير جلساتها.

يشترط في العضو المرشح للجنة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة 15 عامًا على الأقل دون انقطاع وألا تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين.

وتجتمع اللجنة المركزية مرة شهريًا لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.

وتعمل على الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات، بالإضافة إلى الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

وتشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام.

وتصادق اللجنة على تعيين أعضاء المجلس العسكري-مُعطّل-الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة، وتسمي أعضاء الحركة في المجلس الوطني الفلسطيني.

المجلس الثوري

يتشكل المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية، ورئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، و50 عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.

وأعضاء يمثلون المجلس العسكري لفتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن 25 عضوًا، وكفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن 15 عضوًا.

وخمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يُحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات، و15 عضوًا مراقبين تسميهم المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري، وعدد من القيادات داخل الأراضي المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.

يشترط في المرشح لعضوية الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة 10 سنوات دون انقطاع وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.

يعد المجلس الثوري أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام، وتتمثل صلاحياته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.

ومناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها.

بالإضافة إلى انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية، ومناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وللمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوًا أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة ألا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث.

ويجتمع الثوري دوريًا مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائيًا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره.صفا




تعليقات القراء

bashar
يا حسرتي علي الفقرة, حسبي الله ونعم الوكيل
05-12-2016 07:43 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات