السجن 6 اشهر لرئيس بلدية في اربد


جراسا -

قررت محكمة التمييز حبس رئيس بلدية في محافظة اربد 6 شهور غير قابلة للطعن في القضية التي حملت رقم 1299/2015 بتاريخ 17/ 5/2015.

وجاء هذا القرار على خلفية قيام رئيس البلديةبجرم إساءة استعمال السلطة والتهاون بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المواد ( 182 و184 و167 ) من قانون العقوبات.

ووفق قرار المحكمة أنه وبتاريخ 27/9/2011 وفي القضية رقم 949/2010 قررت محكمة صلح الجزاء إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وأشار القرار إلى أن مدعي عام اربد بإربد لم يرتض فطعن فيه استئنافا، حيث انه وبتاريخ 21/11/2011 وفي القضية رقم 15476 قررت محكمة استئناف اربد فسخ القرار فيما يتعلق بالمستأنف لعلة أن الجرم المنسوب له غير مشمول بأحكام قانون العفو العام.

وحسب القرار أن محكمة صلح الجزاء وبتاريخ 23/10/2012 وفي القضية 2099/2011 قررت الحكم على المستدعى بالحبس لمدة 6 شهور والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم.

وأشار القرار إلى أن المستدعي بالقرار لم يرتض فطعن فيه استئنافا، حيث انه وبتاريخ 20/3/2013 وفي القضية رقم 3362/2013 قررت محكمة استئناف اربد فسخ القرار المستأنف لغايات استكمال سماع أقوال شهود النيابة العامة.

ولفت القرار إلى أن محكمة صلح الجزاء وبتاريخ 17/6/2104 وفي القضية رقم 1070/2013 أصدرت حكمها المتضمن حبس المستدعي مدة 6 شهور والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم.

ولفت القرار أن المستدعي لم يرتض بالقرار فطعن فيه استئنافا بتاريخ 5/11/2014 وفي القضية رقم 13239/2014 قررت محكمة استئناف اربد رد الاستئناف وتائيد القرار المستأنف.

وورد كتاب من رئيس النيابة العامة المتضمن عرض الملفين على محكمة التمييز عملا بأحكام المادة 291/1 من قانون البلديات.

وعن سبب الطعن، تجد المحكمة أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن البلديات هي مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وفقا لأحكام المادة 3/1 من قانون البلديات.

وجدت المحكمة أن كلمة موظف وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 تشمل كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجح المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة نفسها.

واعتبرت الفقرة (ب) أن عبارة الأموال العامة تشمل لأعراض قانون الجرائم الاقتصادية كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإرادة أي جهة من الجهات التالية وإشرافها.

والمادة 3 تنص على أن البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة الأمر الذي يعني أن قيام (المميز) باستخدام آليات وعمال البلدية التي يترأسها في بناء منزله الخاص يشكل جزء استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات وينطبق علية وصف الموظف بالمعنى الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية الذي اعتبر أموال البلديات أموالا عامة وعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 174 /3 من قانون العقوبات.

وحيث أن المادة 3/1 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 و177 من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو العام.

وحسب مصدر في البلدية أن الرئيس لا زال يمارس صلاحياته دون قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه، فيما يتولى نائب الرئيس بعض الصلاحيات في الوقت الحالي.



تعليقات القراء

ابن اربد
نحن كشعب اردني مع محاربة كل اشكال الفساد والاعتداء على المال العام ولكن طالما ان العفو العام لم يشمل جريمة رئيس البلديه فكان يجب ان لا يشمل قضية اغلامانه والمدانين فيه احدهم نائب والاخرى مكافحة فساد
04-06-2015 02:36 PM
ابو ثائر
لقد اقمتم الحد ( تطبيق القانون ) على هذا الشخص ممتاز لكن لماذا لايطبق القانون على من نهبوا البلد ولا زالوا
لماذا لايطبق القانون على من دمروا مصالح الناس البسيطه لماذا نغمض عين ونترك الاخرى اليس ظلما
04-06-2015 06:11 PM
عبدالله الوردات
ارجو تحديد اسم رئيس البلديه المحكوم بالقضيه
04-06-2015 09:36 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات