لجنة معلمي الأردن تتقدم بمسودة مشروع قانون نقابة المعلمين إلى الأمانة العامة لمجلس النواب


جراسا -

خاص- كشفت لجنة معلمي الأردن عن تقديمها مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين إلى الامانة العامة لمجلس النواب لعرض هذا القانون على المجلس لمناقشته وفقا لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها.

ونوه اللجنة في بيان أصدرته اليوم أن اللجنة سوف تتابع هذا الموضوع مع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وأصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين .

وفيما يلي مسودة مشروع القانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2010 المقدم لمجلس النواب السادس عشر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس النواب الاكرم.

اصحاب المعالي والسعادة اعضاء مجلس النواب الموقر .

 

بواسطة : عطوفة امين عام مجلس الامة المحترم .

 

الموضوع : مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010

 

نتقدم نحن لجنة معلمي الاردن الى مجلسكم الموقر بمشروع
قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010 وذلك للاطلاع عليه وعرضه
على مجلس النواب الموقر لمناقشته وفقا لاحكام الدستور والقوانين
المعمول بها مرفقين طيه نص مشروع القانون .

 

واقبلوا دولتكم فائق الاحترام والتقدير

 

لجنة معلمي الاردن

 

عنهم : رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع عمان – عبد الغفور القرعان

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الزرقاء – جمال القدومي , وليد ابو
جاموس

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع معان – ايمن سقاالله

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع جرش – رائد العتوم

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الطفيلة – وائل الحجاج

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع اربد – داود شقيرات

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع مادبا – راضي القيسي

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الكرك – خالد الختاتنة

رئيس لجنة معلمي الاردن – التعليم الخاص – هشام الحموز

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الموقر– عاطف الصهيبا


مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010

المقدم لمجلس النواب السادس عشر

بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الاردني.

 

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين الاردنيين
لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

 

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا
القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك :

أ‌- الوزارة : وزارة التربية والتعليم

ب‌- الوزير : معالي وزير التربية والتعليم

ج- النقابة : نقابة المعلمين المؤلفة وفق احكام هذا القانون

د-الهيئة العامة : كل من يتولى التعليم او اية خدمة تربوية
متخصصة او ادارية او فنية مساعدة في اي مؤسسة حكومية
او اية ادارة من ادارات الوزارة او المؤسسات التعليمية الخاصة
(المدارس الخاصة) او اي معلم معار او مجاز اجازة من دون راتب
او المعلمين المحالين على الاستيداع المسددين لأشتركاتهم

 

المادة (3) :

أ‌- يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى (نقابة
المعلمين الاردنيين) تتمتع بالصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري
ولها بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة
لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى وان توكل عنها اي محام
في الاجراءات القضائية او القانوينة المتعلقة بها.

ب‌- يكون مركز النقابة في عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية
" عمان " ولها فتح فرع في اي محافظة من محافظات المملكة.

 

المادة (4) :

تمارس النقابة نشاطها وتعمل على المساهمة في تحقيق ما يلى :

أ‌- رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم .

ب‌- الارتقاء برسالة مهنة التعليم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها
وتقاليدها.

ج- جمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.

د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العوز او الشيخوخة.

هـ- التعاون مع المنظمات التي تعنى بدعم العملية التربوية.

و- الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية و اقامة الندوات بما يخص العملية التربوية
والتعليمية .

 

المادة (5) :

تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون
بما يلى :

أ‌- المحافظة على المتطلبات العملية التربوية وبشكل خاص برعاية مصلحة الطالب
وحقه في التعلم وعدم الاضرار بهذا الحق.

ب‌- مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واحكام التشريعات الاخرى المتعلقة
في شؤون التربية والتعليم او بالمعلمين.

ج- الالتزام بعدم تلقي معونات من مصادر اجنبية .

د- البعد التام عن الفئوية والجهوية وغيرها من عوامل الانقسام الاجتماعي المهني.

هـ- عدم التعبير عن موقف معين بالاعتصام او المسيرات اثناء ساعات العمل الرسمي وبما لا
يضر بمصلحة الطالب وسير العملية التربوية.

و- تلتزم النقابة بتقديم طلب الى الجهات المعنية اذا دعت الحاجة لاعتصام او مسيرة.

ز- تلتزم النقابة بقانون الاجتماعات العامة أذا دعت الحاجه لعقد أجتماعات خارج مقر النقابة أو
مقارفروع المحافظات

 

المادة (6) :

يشترط في عضو النقابة ان يكون اردني الجنسية وان لا يكون منتسبا الى نقابة اخرى

 

المادة (7) :

أ‌- يقدم طلب الانتساب الى النقابة من المعلمين الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات
التي تثبت بانه معلما عاملا في وزارة التربية والتعليم أوأية مؤسسسة تربوية خاصة

ب‌- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة
على الطلب او رفضه بقرار معلل ويبلغ قرار المجلس لطالب العضوية ويعلق على لوحة الاعلانات
بمركز النقابة وفروعها.

 

المادة (8) :

تتكون النقابة من الهيئات التالية :

أ‌- الهيئة العامة: وهم الاعضاء العاملين في النقابة ممن ورد ذكرهم في المادة الثانية الفقرة د.

ب‌- الهيئات الادارية للفروع : وهم الاعضاء المنتخبون في كل محافظة ممن يرد ذكرهم في المادة
الخاصة بالانتخابات .

ج- مجلس النقابة : وهم رؤساء الهيئات الادارية للفروع في كل محافظة ممن سيرد ذكرهم في المادة
الخاصة بالانتخابات.

 

المادة (9) :

نظام الانتخابات في النقابة :

أ‌- يكون معالي وزير التربية والتعليم هو رئيس الهيئة العليا للانتخابات .

ب‌- يكون مديرو التربية في المحافظات هم رؤساء اللجان التنظيمية للانتخابات كما يشرف على
الانتخابات هيئات المجتمع المدني والمحلي.

ج- انتخابات فروع المحافظات : يتم الترشيح لإنتخابات فروع المحافظات وعددهم تسعة اعضاء عن كل محافظة وذلك بعد تقديم طلب الترشيح لمديري التربية وذلك قبل اسبوعين من اجراء الانتخابات ويتم ابلاغ مقدم الطلب رسميا بقبول طلبه اذا انطبقت على المرشح كافة الشروط .

د- يعتبر فائزا في انتخابات فروع الانتخابات من يحصل على اعلى الاصوات واذا تساوى عدد الاصوات لاخر مرشحين او اكثر فيتم اعادة الانتخابات بينهم في مدة اقصاها اسبوعين بعد الانتخابات .

ه- يعلن مديرو التربية في كل محافظة اسماء الفائزين في الانتخابات حال الانتهاء من الاجراءات الرسمية .

و- تقبل الاعتراضات على الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز اسبوع من اعلان النتائج.

ز- تبت اللجنة العليا التي يشكلها معالي وزير التربية بشان الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء فترة قبول الاعتراضات .

ح- تعقد اللجنة الفرعية في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا وذلك لانتخاب رئيس الفرع , نائب رئيس المقرر , الناطق الاعلامي , امين السر .

ط- انتخاب اعضاء مجلس النقابة : يجتمع رؤساء فروع المحافظات بعد مدة اقصاها اسبوعا من انتخابات الفروع وذلك لانتخاب : 1- النقيب 2- نائب النقيب 3- المقرر 4- الناطق الاعلامي 5- امين السر

ي- يعلن معالي وزير التربية والتعليم اسماء اعضاء مجلس النقابة بعد المصادقة عليهم من قبل معالي وزير التربية.

 

المادة (10) :

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :

أ‌- انتخاب اعضاء الفروع في كل محافظة

ب‌- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه

ج- اقرار مشروع الميزانية السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية الختامية الخاصة بها

د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة

ه- مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء

و- مناقشة مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة

 

المادة (11) :

أ‌- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة الميلادية ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من مجلس لمناقشة امور معينة او بناء على طلب من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة العامة على ان يبينوا في الطلب الامور التي يراد للهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع الغير العادي ولا يجوز مناقشة اي امور اخرى لم تدرج في الدعوة للاجتماع وذلك تحت طائلة بطلان تلك المناقشة واي قرار يصدر فيها

ب‌- يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الذين حضروه .

ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة العامة اذا لم يتوفر النصاب القانوني له بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له ويحدد اجتماع اخر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين

د- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين اما القرارات المتعلقة بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة فيشترط موافقة ثلثي الحاضرين من اعضائها .

 

المادة (12) :

تتكون مدة دورة المجلس والفروع سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخابه .

 

المادة (13) :

يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيبا او نائب للنقيب او عضو في المجلس ما يلى:

أ‌- ان لا يكون وزيرا عاملا

ب‌- ان لا تقل مدة خدمته التعليمية عن عشر سنوات اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائب النقيب وان لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية مجلس النقابة

 

المادة (14) :

يتولى النقيب رئاسة المجلس والهيئة العامة وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والدولية ويتولى نائبه ممارسة صلاحياته عند غيابه .

 

المادة (15) :

أ‌- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائبه قائما باعماله حتى نهاية دورة المجلس واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من يحل محله من بين اعضائه .

ب‌- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب ويتوليان ممارسة اعمال النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية في دورة المجلس لا تزيد عن سته اشهروإلا فينتخب المجلس نقيبا ونائبا للنقيب من بين اعضائه.

ج‌- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات في نفس المحافظة عضوا في المجلس ويبلغه النقيب خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه لحضور اجتماعات المجلس.

د‌- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد عن ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لإنتخاب من يخلفهم كل حسب محافظته لاكمال المدة الباقية من دورة المجلس .

 

 

المادة (16) :

يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية او ست اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر مقبول .

المادة (17) :

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ‌- ادارة الشؤون الادارية والمالية للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة .

ب‌- استثمار اموال النقابة .

ج- اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.

د- اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة ورفعها الى معالي الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.

ه- دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .

و- الاشراف على فروع النقابة ومتابعة اعمالها واوجه نشاطها .

ز- تعيين ممثلين للنقابة للمجالس والهيئات واللجان التي تشارك فيها النقابة .

ح- تشكيل اي مجلس او لجنة اخرى ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها .

ط- تشكيل المجلس التأديبي والذي تحدد صلاحياته والاجراءات التعديلية والعقوبات التي تنفذ بحق المخالفين بموجب النظام الداخلي للنقابة .

ي- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون التربية والتعليم والموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة .

ك- اصدار المطبوعات التربوية التي تخدم اهداف النقابة .

ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك .

م- تملك واستئجار ما تحتاج اليه النقابة من ابنية وعقارات .

ن- ايداع اموال النقابة في المصارف التي يحددها .

س- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام وصلاحيات المجلس.

د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة

 

المادة (18) :

تتألف واردات النقابة من المصادر التالية :

أ‌- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك للاعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .

ب‌- التبرعات والاعانات والهبات من الجهات المحلية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .

ج- الايرادات المتآتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .

د- ريع استثمار اموال النقابة.

المادة (19) :

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

 

المادة (20) :

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :

أ‌- الامور الادارية المتعلقة بمواعيد اجتماعات الهيئة العامة للنقابة والهيئات العامة العامة للفروع
واجراءات الدعوة اليها والامور التنظيمية والادارية والمتعلقة باجتماعاتها .

ب‌- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على اعضائه
وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس واجراءات الدعوة لها .

ج‌- الامور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات وتحديدها ومواعيد واجراءات دفعها والعوائد الاخرى للنقابة
وايداع اموالها في المصارف واجراءات وصلاحيات الصرف منها.

 

 

المادة (21) :

تمارس اللجان الفرعية للمحافظات المهام والصلاحيات التالية :

أ‌- اقرار الخطة التنفيذية للفرع في اطار الخطة العامة للنقابة .

ب‌- مناقشة التقريرين الاداري والمالي المقدمين من الهيئة الفرعية للمحافظة واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها .

ج- تصديق الحسابات الختامية للسنة السابقة واعتماد مشروع خطة موازنة الفرع للسنة المقبلة.

 

المادة (22) :

تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اغراضها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ومن رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها ومن رسوم طوابع البريد على مراسلاتها .

 

المادة (23) :

بعد سريان احكام هذا القانون يشكل معالي الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين في الوزارة او من خارجها ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة التعليم وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة والهيئات الادارية للفروع المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

أ‌- تسلم قوائم بأسماء المعلمين العاملين في جهاز الوزارة من الجهة المختصة في الوزارة وفي الجهات التربوية الخاصة الأخرى

ب‌- قبول طلبات انتساب المعلمين العاملين في اي من المؤسسات التعليمية الحكومية و الخاصة المنصوص عليهم في هذا القانون ويبت فيها خلال مدة شهر من تقديم الطلب.

ج- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ تعيينها وتقوم خلال الاشهر الاخيرة
منها بدعوة اللجان الفرعية في المحافظات الى اجتماع غير عادي .

د- تقوم اللجنة بتحديد موعد انتخابات الفروع في المحافظات.

 

المادة (24) :

لا يجوز للمعلمين العاملين حق الترشح او الانتخاب الا اذا كانوا مسددين لاشتراكاتهم .

 

المادة (25) :

لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذه الغاية او بقرار قضائي
اذا خرجت النقابة عن اهدافها وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى
تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بحصيلة التصفية بالمعلمين الذين كانو اعضاء بالنقابة .

 

المادة (26) :

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة ونظام
الاسكان للاعضاء .

 

المادة (27) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .



تعليقات القراء

أحمد سلطان دولات
- نعم نحن مع هذا الحق - وعلى النواب تبني هذا الحق والتقدم به كمشروع قانون بعد توقيع عشرة نواب عليه وعرضة على اللجنة القانونية ومن ثم المجلس ليصار للتصويت عليه ونحن مع مشروع قانون نقابة المعلمين وحتى لا يتم تكرار التفسيرات مرة اخرى فنفاذه كقانون لا مجال لأي تفسير حوله في المستقبل ,,, وهو مشروع طال انتظاره وهو يعتبر افضل تكريم للملعم ,,,
06-12-2010 07:39 PM
كركى كبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
معا للمضي بمراحله الدستورية
07-12-2010 06:30 AM
غاده السمان
ان شاء الله سيتم الموافقة على تأسيس النقابة بسرعة حيث ان النقابه ستخدم قطاع المعلمين الذين هم يشكلون اكبر القطاعات و اهمها
07-12-2010 08:55 AM
اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
رد اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنيين على مشروع قانون نقاية المعلمين المقدم الى مجلس النواب السادس عشر من قبل ما يسمى بلجنة معلمي الاردن.
عملا بحرية النشر نرجو ادراج الرد التالي:
اولا: ليكن معلوما ان ما يسمى بلجنة معلمي الاردن لا تمثل الا اشخاصها الموقعين على مشروعها فقط ولا يوجد لها في صفوف المعلمين اية تأيد ولا يمكن ادراجها تحت مسمى لجنة معلمين تطالب بحقوق المعلمين؛ وخير دليل على ذالك هو ان هناك عضو رئيسي يتلاعب بالاسماء فيضع ما يشاء ويشطب من يشاء وقد شاهدنا خروج المئات من الاعضاء المؤسسين للجنه التحضيريه التي شكلها في اليوم الاول للاعتصام امام نادي المعلمين بتاريخ 7-3-2010 ؛ هذا ورغم كل التحذيرات التي وجهة له من قبل اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بعدم التلاعب بمصير المعلمين الا انه لا زال يتبع كل الاساليب الغير مشروعه في الالتفاف على هذا الحق التاريخي بغية تشكيل اي شكل يكون له فيه موطيء قدم ؛وما استثناء المحافظات التاليه :محافظة السلط؛ محافظة المفرق؛ محافظة عجلون؛ محافظة العقبه؛ الا دلاله واضحه على هزالة هذه اللجنه التي تدعي تمثيل المعلمين .
فهل هذه المحافظات خارج الوطن الاردني لكي يتم استثنائها ؟
2- لقد تقدمت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بمشروع نقابة للمعلمين لآمنة مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 6-12-2010 الا انه تم رفض هذا المشروع من حيث الاسم فقط متذرعين بمخالفته للدستور الاردني ؛ وكان حديث المسؤولين في آمنة المجلس ان غيروا اسم مشروع النقابه الى اسم مشروع اتحاد ونحن على استعداد لقبوله ؛ وما قبول مشروع القانون من قبل لجنة معلمي الاردن وبنفس الاسم الذي تقدمت به اللجنه الوطنيه الا دلاله كافيه على محابات امانة مجلس النواب لفئه لا تمثل المعلمين على حساب اللجنه الوطنيه التي تشكلت على وقع اصوات المعلمين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مطالبة بنقابة مهنيه لمعلمي الوطن .والتي قوامها جميع مديريات التربية والتعليم في المملكه الاردنيه الهاشميه وعددها (42) اثنان واربعون لجنة.
واذ تتقدم اللجنة الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنين برفض هذا المشروع لاسباب سيتم تفصيلها لاحقا فانها تدعوا آمنة مجلس الامه الى رد مشروع القانون المقدم اسوة بردها لمشروع قانون النقابه الذي تم رفضه من اللجنه الوطنيه من حيث الاسم فقط مذكرين آمنة مجلس الامه بعدم خرق نصوص الدستور الاردني التي لا تفرق بين مواطن واخر من ابناء هذا الوطن المعطاء.


اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين


07-12-2010 09:41 AM
راضي القيسي / لجنة معلمي الاردن - رد على اللجنة الوطنية
الى الزملاء في الذين يسمون انفسهم " اللجنة الوطنية"
اولا - من اعطاكم الشرعية لتكونوا اوصياء على المعلمين وهل تم اجراء استفتاء للمعلمين لأن تكونوا الممثلين الشرعيين لهم
ثانيا - نحن لم نتعرض الى اي احد منكم بالتجريح او باطلاق العبارات جزافا بحق اي زميل لاننا نحترم جميع الزملاء في كافة ارجاء وطننا الحبيب
ثالثا - ان المشروع الذي تقدمنا به هو مطلب شرعي للمعلمين ونعتقد انه لا يجوز ان نبدأ من الان بالمناكفات واطلاق العبارات التي لم يكن الهدف منها الا تعطيل المسيرة
ثالثا - اننا لم نلمز او نلوح او نصرح باي عبارة من شأنها الدعوة العودة الى نقطة البداية التي تلوحون بها باستمرار وتستخذونها كاداة ضغط
رابعا - ان جميع الزملاء هم ممثلين في لجنة معلمي الاردن والباب مفتوح للجميع بالادلاء برايه والمشاركة الفاعلة في اعمال هذه اللجنة
خامسا - اننا لم ندعي اننا الممثلين الوحيدين للمعلمين ولا يوجد غيرنا وكأننا اوصياء على المعلمين فالمعلمين لهم استقلاليتهم ورايهم الحر النزيه لانهم يحملون اقدس رسالة
سادسا - اننا منذ ان بدأنا عملنا في لجنة معلمي الاردن اتخذنا عهدا بان يكون عملنا منطلقه احترام الدستور الاردني واعتباره المظلة التي التي نسير من تحتها
سابعا - ايها الزملاء الاعزاء ان وطننا بحاجة الى وقفة الرجال الشرفاء الذين ليس لهم مصلحة شخصية وهمهم الوحيد هو المحافظة على مسيرتنا التربوية وعلى رسالتنا النبيلة وعلى ولائنا لقيادتنا الهاشمية وليكن منطلقنا نابع من حبنا لتراب اردننا الذي نعشق ونحب ...فالوطن له علينا حق انها دعوة لجميع الزملاء الى انكون على قدر المسؤولية وان يتحمل كل منا مسؤولياته تجاه وطننا وابنائنا وان نبتعد عن المهاترات
وفقنا الله جميعا لخدمة ابنائنا الطلبة وخدمة اردننا الحبيب تحت ظل راية سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه
07-12-2010 10:58 AM
طفيلية
انتو بدكو عنب والا تقاتلوا الناطور مادام معلمي الاردن تقدموا ماذا يضير جماعة احياء النقابة اذا كان هناك حسن نية .
07-12-2010 11:19 AM
معلم قرفان
أليس من حق أي معلم يا احياء النقابة المطالبه واذا كنتم ترفضون جميع الاطراف وهذه الحصرية المقيته فأنا أدعو الى انقلاب على لجنة أحياء النقابة التي ترفض الاخر ولا تقبله الا اذا كان معه براءة ذمه من مجمع النقابات.............. تذكروا بأنهم زملائكم اللجان الاخرى وليسوا من قطاع اخر .1
07-12-2010 11:30 AM
المعلم/ عبد الباسط الكيالي - تربية الرصيفة
مع الشكر لجهود العاملين على مشروع نقابة المعلمين فإنني أود طرح الملاحظات التالية :-
1- ما ورد في قانون النقابة المطروح لا يرتقي لمشروع اتحاد .
2- توجد نواقص كثيرة في المشروع لا يخدم إسقاطها المعلمين .العاملين أو المتقاعدين .
3- القانون المقترح يعج بالكثير من الأخطاء التي لا يجوز لأي معلم الوقوع فيها سواء الأخطاء اللغوية أو النحوية أو التراكيب .
4- رفض طلب انتساب أي عضو ليس من حق أحد فثقة وزارة التربية بالمعلم لا تلغيها نقابة .
5- إغفال المتقاعدين إنقاص لدورهم التربوي .
6- كل من يعمل في مجال التربية والتعليم له الحق بالترشح والانتخاب .ولا يقتصر الأمر على المعلمين العاملين .
7- آمل من اللجنة التي أعطت لنفسها الحق في تمثيل المعلمين أن تكون أدق في طرحها .
8- أرى أن جميع معلمي الأردن أخوة في الرسالة والهدف ، ومن هنا أطلب من جميع إخواني الذين وجدوا بأنفسهم الكفاءة للدفاع عن حقوق إخوانهم المعلمين سواء في لجنة معلمي الأردن ، أواللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين التشاور فيما بينهم والاجتماع والاتفاق على قواسم مشتركة من أجل طرح مشروع قانون نقابة متزن وقوي،، فالتفرقة والخلافات لا تخدم المعلمين ولا تنتج نقابة ، متمنياً على الجميع عدم إجهاض مشروع النقابة بخلافاتهم ، فنحن معلمون ولسنا حزبيين أو فئويين ولا عشائريين ، من يريد أن يصبح سيد عائلة أو شيخ عشيرة فالنقابة ليست مكاناً لطموحة ، هناك أحزاب أو مجلس نواب بإمكانه الترشح إليه ، لكن المعلمين ليسوا مطية لأحد أي كان موقعه الوظيفي أو الاجتماعي . شاكراً للجميع جهودهم المبذولة والمقدرة .1
07-12-2010 11:43 AM
بساط الريح
يأحياء النقابه وبعدين معكو أي والله حيرتونا بدل كل هذه المناكفات انطلقوا وأعملوا واتركوا الردح جانبا وقدموا شيئا غير الانفعالات والردود الغير منطقية وكذلك فلتعلموا جميع اللجان بأنني غير مقتنع لانه لايوجد من أوصياء على المعلمين فكل معلم يتكلم للحصول على حق المعلمين فتحية اكبار واعتزاز .
07-12-2010 11:47 AM
احمد الجعافرة
وجهة نظر اللجنه الوطنيه في مشروع قانون النقابه المقدم من قبل لجنة معلمي الاردن
1- اقتصرت الماده الثانيه من القانون على اربع تعريفات وهي- الوزير والوزارة والنقابه والهيئه العامه في حين تم اهمال اهم معرف في اي هيئه نقابيه للمعلمين الا وهو النقيب فهل سقط سهوا اتمنى ذالك هذا فضلا عن اسقاط اهم هيئه وسيطيه بين المعلمين ومجاسهم الا وهي هيئة الفرع .
2- نفس الماده السابقه فرعي (د) لم يذكر القانون المعلمين المتقاعدين في حين انه ذكر المعلمين المحالين على الاسيداع رغم ان كلى الفئتين هم محكم الموقوفين عن العمل فلا ادري ماهي الحكمه في اغفال حق المتقاعدين من الانتساب للنقابه؛
وقي اخر الماده نفسها يتم التطرق للمعلم النقابي فقط الذي سدد اشتراكه ؛ وهذه الماده ملتبسه بعض الشيء فالاصل ان جميع المعلمين هم منتسبون الى النقابه بموجب شهاده تمنح لهم من النقابه؛
وقد يكون ذكر المشاركه في الانتخابات شرطها هو ان يكون العضو مسددا لاشتراكه .
3- الماده (4) فرعي (و) هذا ليس هدف نقابه بل يمكن اعتباره هدف للجنة الاذاعه المدرسيه داخل كل مدرسه
4- الماده (5) فرعي (ج) والتي تمنع على النقابه تلقي معونات خارجيه الملاحظه على هذه الماده انه يتم ربط تلك المعونات بموافقة رئاسة الوزراء عليها ولا اعتقد انه يوجد داعي لحرمان النقابه من مساعدات تأتيها من مصادر تقرها رئاسة الوزراء الاردنيه.
اما الفرع (د) فهي امنيه والاماني لا يجب وضعها في القانون مهما كانت عظيمه ومشروعه ؛ هذا علما ان هناك قوانين تجرم اي شخص يعمل على اثارة الفتن داخل المجتمع الاردني.
اما فرعي (ه) و(و) فلا اعتقد هناك ضروره لهما الا اذا كان القصد وضع وصاية على المعلمين با عتبارهم قاصرين ولا يقدرون امن الوطن .
5- الماده(6) كما يلاحظ من صياغتها في هي لا تتكلم عن اللازام جميع المعلمين بنقابتهم بل تركت الباب مفتوح لمن يرغب بالانتساب لهذه النقابه
6- الماده(8) فرع (أ) الهيئه العامه هم جميع المعلمين الذي ينطبق عليهم مسمى معلم بموجب رخصة تعليم تمنحها النقابه لكل المنتسبين لهذه المهنه.
فرعي (ج) من نفس الماده(8) بخصوص مجلس النقابه نرى ان يتم اعطاء نسبة تمثيل (1- 200) من الهيئه العامه والناتج يقسم الى قسمين متساويين القسم الاول يقسم على المحافظات بالتساوي ؛ اما القسم الثاني فيقسم على المحافظات حسب القاعده النسبيه(1- 200) وهذا هو قوام المجلس العام للنقابه الذي يتم انتحاب الهيئه الاداريه للنقابه من قبله.
الماده (9) فرعي (ا) و(ب) والتي تلزم المعلمين بالانصياع لامر وتوجيهات وزير التربيه والتعليم ومدراء التربيه؛ فان كان المعلمين حريصين فعلا على انتخابات نزيهه وشفافه فعليهم ان يضعو هيئة انتخابات مستقله بعيدا عن هيمنة وزارتهم . وعليه فانه من الضروري اعادة صياغة الماد(9) من هذا القانون بما يتفق مع وجهة النظر هذه.


07-12-2010 03:28 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات