احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
ويتضمن مشروع القانون الاعتراف بالوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات صحفية.
وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي ' تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية . وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .
اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي ' يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي ' واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .
المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .
وجاء في مشروع القانون بان المطبوعات الالكترونية لا تستفيد ومالكها والقائمون عليها والكاتب فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الالكترونية مرخصة او مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
(بترا+ جراسا نيوز)
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
ويتضمن مشروع القانون الاعتراف بالوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات صحفية.
وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي ' تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية . وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .
اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي ' يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي ' واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .
المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .
وجاء في مشروع القانون بان المطبوعات الالكترونية لا تستفيد ومالكها والقائمون عليها والكاتب فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الالكترونية مرخصة او مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
(بترا+ جراسا نيوز)
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
ويتضمن مشروع القانون الاعتراف بالوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات صحفية.
وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي ' تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية . وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .
اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي ' يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي ' واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .
المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .
وجاء في مشروع القانون بان المطبوعات الالكترونية لا تستفيد ومالكها والقائمون عليها والكاتب فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الالكترونية مرخصة او مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
(بترا+ جراسا نيوز)
التعليقات
نحن في مرحلة من عمر الاردن لم يعد الصمت ممكنا ولم تعد الحيادية خيارا .....لان الوطن ومؤسساته تستهدف من قبل ثلة من الصحفيين والسياسيين الذين يعلم الجميع ارتباطاتهم المشبوهة اما بالسفارات الغربية او بالسفارات الفارسية ....فليكن للاردنيين كلمتهم في ان الامن ومؤسسات القوات المسلحة خط احمر وبالعريض جدا
.............
م.محمد الشطناوي-الرياض
أليس هذا القانون من القوانين التي استقال الوزير العدوان بسببها ؟؟؟!!!
ابن الطفيلة
طيب ليش مادام في قوانين لم تحال لحد الان ليش ونقول ليش ونقول ليش ما عرضتوا قانون الدمار الاجتماعي المؤقت , بدل مايظل في ادراج مجلس النواب وبكره العفن بصيبوا , اما كان اولى بهذا القانون ان يناقش ويرفع الظلم عن المظلومين ولكن لا نقول في هذه الايام الفضيله وايام شهر رمضان القادمه الله على الظالمين ورد الظلم على نحورهم وقلوبهم ولا حول ولا قوة الا بالله , والله المستعان, ولو دامت لغيركم ما وصلت لكم
اللهم رد الظلم على قلوب ونحور الظالمين
بعدنا بالعصور الوسطى والعالم يتقدم ونحن نتراجع للوراء قانون يحد من حرية الكلمة وحرية المعلومة وتدعي الحكومة انها تريد الاصلاح
موسى العموش
الى متى الاستهتار والاستخفاف بحقوق مئات الالاف من مشتركي الضمان الاجتماعي ؟
الى متى ايها النواب الكرام سيتم الاحتفاظ بملف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تحت الادراج ؟
التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي
نريد مناقشة التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي .
مناقشة قانون الضمان الاجتماعي مهم جدا"
قانون المطبوعات والنشر مؤكد ان اختياره في الاصل تم بناء ما هو دارج عالميا من قوانين وانظمه في الدول التي قطعت شوطا متقدما في هذا المجال ولم يتم وضعه بصوره اعتباطيه , الا ان من لهم مصالح في هذا المجال يحاولون تحويره لاهدافهم الخاصه ويا حبذا لو تؤخذ بعين الاعتبار مصلحه الوطن قبل المصالح الشخصيه.
المغــاريز
الحكومة تحيل لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الحكومة تحيل لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
ويتضمن مشروع القانون الاعتراف بالوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات صحفية.
وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي ' تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية . وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .
اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي ' يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي ' واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .
المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .
وجاء في مشروع القانون بان المطبوعات الالكترونية لا تستفيد ومالكها والقائمون عليها والكاتب فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الالكترونية مرخصة او مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
التعليقات
.............
الى متى ايها النواب الكرام سيتم الاحتفاظ بملف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تحت الادراج ؟