خاص - كشف النقاب عن ان التعديلات التي شملت قانون العمل المؤقت المعدل لسنة 2010 الجديد التي اقرها مجلس الوزراء ان القانون راعى مصلحة اطراف الانتاج الثلاث من خلال منح الحقوق للعاملين مع الابقاء على مصلحة صاحب العمل مراعاة للمصلحة العامة ، وفق مصادر عمالية.
ونوهت المصادر الى ان التعديلات المقترحة على القانون نصت على تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة.
ولفت المصادر النظر الى ان التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.
وقالت المصادر أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.
كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.
وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.
وسعت التعديلات المتعلقة بحقوق العامل خاصة مواضيع الاجازات السنوية والمرضية التي وسعت سقف الاجازات المرضية بعد ان كان القانون القديم يحتسب مدة 14 يوم مرضية على ان يتم احتساب باقي المدة شريطة اقامة العامل في المستشفى ، في حين الغت التعديلات الجديدة شرط اقامة العامل في المستتشفى ليتم احتساب الاجازات المرضية خاصة مع اخذ العامل اجره كاملا عن 28 يوم والتي كان يفتقرها القانون القديم.
وسعت التعليمات الجديدة اطار الاجازات السنوية بعدم احتساب العطلة الاسبوعية او الدينية اذا توسطت الاجازة السنوية بعد ان كان القانون القديم يحتسب هذا النوع من الاجازات اذا توسطت اجازت العامل او اجازته الاسبوعية الامر الذي من شأنه يساعد على تحسين ظروف العامل فيما يتعلق بموضوع الاجازات.
و تضمن القانون تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل.
وشمل القانون الجديد تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاه للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الادنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.
وكانت التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.
وابرز التعديلات أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.
كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.
وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.
وكان مجلس النواب السابق أقر ست مواد من أصل 40 مادة عدد مواد قانون العمل ، شملت قطاعات عمالية كانت مستثناة من أحكامه ، مثل عمال الزراعة وخدم المنازل ، وأتاح تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل تهدف الى التشاور بين أطرافه (العمال واصحاب العمل والحكومة) ، وبما يساعد في الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الأطراف.
خاص - كشف النقاب عن ان التعديلات التي شملت قانون العمل المؤقت المعدل لسنة 2010 الجديد التي اقرها مجلس الوزراء ان القانون راعى مصلحة اطراف الانتاج الثلاث من خلال منح الحقوق للعاملين مع الابقاء على مصلحة صاحب العمل مراعاة للمصلحة العامة ، وفق مصادر عمالية.
ونوهت المصادر الى ان التعديلات المقترحة على القانون نصت على تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة.
ولفت المصادر النظر الى ان التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.
وقالت المصادر أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.
كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.
وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.
وسعت التعديلات المتعلقة بحقوق العامل خاصة مواضيع الاجازات السنوية والمرضية التي وسعت سقف الاجازات المرضية بعد ان كان القانون القديم يحتسب مدة 14 يوم مرضية على ان يتم احتساب باقي المدة شريطة اقامة العامل في المستشفى ، في حين الغت التعديلات الجديدة شرط اقامة العامل في المستتشفى ليتم احتساب الاجازات المرضية خاصة مع اخذ العامل اجره كاملا عن 28 يوم والتي كان يفتقرها القانون القديم.
وسعت التعليمات الجديدة اطار الاجازات السنوية بعدم احتساب العطلة الاسبوعية او الدينية اذا توسطت الاجازة السنوية بعد ان كان القانون القديم يحتسب هذا النوع من الاجازات اذا توسطت اجازت العامل او اجازته الاسبوعية الامر الذي من شأنه يساعد على تحسين ظروف العامل فيما يتعلق بموضوع الاجازات.
و تضمن القانون تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل.
وشمل القانون الجديد تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاه للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الادنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.
وكانت التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.
وابرز التعديلات أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.
كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.
وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.
وكان مجلس النواب السابق أقر ست مواد من أصل 40 مادة عدد مواد قانون العمل ، شملت قطاعات عمالية كانت مستثناة من أحكامه ، مثل عمال الزراعة وخدم المنازل ، وأتاح تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل تهدف الى التشاور بين أطرافه (العمال واصحاب العمل والحكومة) ، وبما يساعد في الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الأطراف.
خاص - كشف النقاب عن ان التعديلات التي شملت قانون العمل المؤقت المعدل لسنة 2010 الجديد التي اقرها مجلس الوزراء ان القانون راعى مصلحة اطراف الانتاج الثلاث من خلال منح الحقوق للعاملين مع الابقاء على مصلحة صاحب العمل مراعاة للمصلحة العامة ، وفق مصادر عمالية.
ونوهت المصادر الى ان التعديلات المقترحة على القانون نصت على تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة.
ولفت المصادر النظر الى ان التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.
وقالت المصادر أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.
كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.
وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.
وسعت التعديلات المتعلقة بحقوق العامل خاصة مواضيع الاجازات السنوية والمرضية التي وسعت سقف الاجازات المرضية بعد ان كان القانون القديم يحتسب مدة 14 يوم مرضية على ان يتم احتساب باقي المدة شريطة اقامة العامل في المستشفى ، في حين الغت التعديلات الجديدة شرط اقامة العامل في المستتشفى ليتم احتساب الاجازات المرضية خاصة مع اخذ العامل اجره كاملا عن 28 يوم والتي كان يفتقرها القانون القديم.
وسعت التعليمات الجديدة اطار الاجازات السنوية بعدم احتساب العطلة الاسبوعية او الدينية اذا توسطت الاجازة السنوية بعد ان كان القانون القديم يحتسب هذا النوع من الاجازات اذا توسطت اجازت العامل او اجازته الاسبوعية الامر الذي من شأنه يساعد على تحسين ظروف العامل فيما يتعلق بموضوع الاجازات.
و تضمن القانون تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل.
وشمل القانون الجديد تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاه للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الادنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.
وكانت التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.
وابرز التعديلات أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.
كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.
وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.
وكان مجلس النواب السابق أقر ست مواد من أصل 40 مادة عدد مواد قانون العمل ، شملت قطاعات عمالية كانت مستثناة من أحكامه ، مثل عمال الزراعة وخدم المنازل ، وأتاح تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل تهدف الى التشاور بين أطرافه (العمال واصحاب العمل والحكومة) ، وبما يساعد في الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الأطراف.
التعليقات
نتمنى اعادة النظر بالتعويض المالي عن الفصل التعسفي، لأنه فيما يبدو اننا مقبلون على زيادة الفصل التعسفي، وحتى لا يتزايد اكثر.
مثال:- موظف راتبه الاجمالي 500 دينار الراتب الاساسي 160 دينار خدم 10 سنوات تعرض لفصل تعسفي .
التعويض حسب القانون الجديد نصف الراتب الاساسي 80* 10 = 800 دينار
التعويض حسب القانون القديم من 3 الى 6 اشهر للراتب الاجمالي
500* 3= 1500 دينار
500*6= 3000 دينار
اي التعويض بين 1500 الى 3000
هل التعديل الجديد من مصلحة العامل
وكما نعلم انا بعض الموظفين لايتجاوز راتبه الاساسي 70 دينار ونصفها 35 دينار
فاذا فصل تعسفي بعد 4 او 5 سنوات سيمنح تعويض ثمن منسف بالحم البلدي
لحماية العامل يجب منحه راتب شهرين عن كل سنة خدمة حسب الراتب الاجمالي
وذلك معمول به بقاونين كثيرة في العالم