" قانون العمل " يخفض ساعات العمل الاضافي الشهرية ويحدد قرار فصل العامل بأمر قضائي


جراسا -

خاص - كشف النقاب عن ان التعديلات التي شملت قانون العمل المؤقت المعدل لسنة 2010 الجديد التي اقرها مجلس الوزراء ان القانون راعى مصلحة اطراف الانتاج الثلاث من خلال منح الحقوق للعاملين مع الابقاء على مصلحة صاحب العمل مراعاة للمصلحة العامة ، وفق مصادر عمالية.

ونوهت المصادر الى ان التعديلات المقترحة على القانون نصت على تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة.

ولفت المصادر النظر الى ان التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.

وقالت المصادر أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة تخفيض ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هو معمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.

كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.

وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.

وسعت التعديلات المتعلقة بحقوق العامل خاصة مواضيع الاجازات السنوية والمرضية التي وسعت سقف الاجازات المرضية بعد ان كان القانون القديم يحتسب مدة 14 يوم مرضية على ان يتم احتساب باقي المدة شريطة اقامة العامل في المستشفى ، في حين الغت التعديلات الجديدة شرط اقامة العامل في المستتشفى ليتم احتساب الاجازات المرضية خاصة مع اخذ العامل اجره كاملا عن 28 يوم والتي كان يفتقرها القانون القديم.

وسعت التعليمات الجديدة اطار الاجازات السنوية بعدم احتساب العطلة الاسبوعية او الدينية اذا توسطت الاجازة السنوية بعد ان كان القانون القديم يحتسب هذا النوع من الاجازات اذا توسطت اجازت العامل او اجازته الاسبوعية الامر الذي من شأنه يساعد على تحسين ظروف العامل فيما يتعلق بموضوع الاجازات.

و تضمن القانون تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل.

وشمل القانون الجديد تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاه للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الادنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.

وكانت التعديلات المقترحة على القانون الجديد تنص على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.

وابرز التعديلات أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.

كما شملت التعديلات المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.

وابقت التعديلات المادة 70 المتعلقة ببند الامومة دون أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.

وكان مجلس النواب السابق أقر ست مواد من أصل 40 مادة عدد مواد قانون العمل ، شملت قطاعات عمالية كانت مستثناة من أحكامه ، مثل عمال الزراعة وخدم المنازل ، وأتاح تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل تهدف الى التشاور بين أطرافه (العمال واصحاب العمل والحكومة) ، وبما يساعد في الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الأطراف.



تعليقات القراء

دلقموني
نعم لخضوع النقابات لرقابة ديوان المحاسبة ولا والف لا انتساب العمال الوافدين للنقابات العمالية حتى لو امضى 100 سنه قانونية في البلد
09-06-2010 11:15 PM
شو كما معاليك
نسيت المادة الي بتقول انه بعد مرور 3 سنوات تصبح الشركة من حق العامل ويصبح العامل مكان المعلم أكراما للضيف مهو طز بينا بطلنا نقدر نحكي مع المصري ولما يهرب أكثر أشي مسموح بلاغ عن فار .,. والله تاركينها وراحلين معاليك
09-06-2010 11:33 PM
المارد
الله يديم الحكومه الي اشتغلت للعامل
10-06-2010 07:49 AM
إلى جراسا
معلش جراسا وين خبر تخريج جامعة مؤته الجناح العسكري ؟؟؟؟؟؟؟
10-06-2010 09:47 AM
كركيه
حلو التعديل بصراحه بس ليش الفصل التعسفي هيك بصراحه ضديق منه كتير وبالنسبه للنقابات العماليه شو 3 سنين مو كافين ؟؟؟؟؟
10-06-2010 09:49 AM
system
معاليه بيبذل كل جهده لتوفير فرص عمل للشباب الاردني بس يا ريت احنا نرضي ونشتغل والف الف شكر الى معالي وزير العمل على جهودك ..
10-06-2010 09:55 AM
كي كي
هل ينطبق هذا القانون على القطاع العام
10-06-2010 10:04 AM
موظف

نتمنى اعادة النظر بالتعويض المالي عن الفصل التعسفي، لأنه فيما يبدو اننا مقبلون على زيادة الفصل التعسفي، وحتى لا يتزايد اكثر.
10-06-2010 11:24 AM
حهت
اتا
10-06-2010 11:52 AM
i jordan
اذا مدير اي شركه قام بفصل تعسفي لا موظف اردني اصيل و مأصل يتم طرده من الاردن شر طرده
10-06-2010 12:19 PM
وين العدل للتوضيح الفصل التعسفي
بتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة
مثال:- موظف راتبه الاجمالي 500 دينار الراتب الاساسي 160 دينار خدم 10 سنوات تعرض لفصل تعسفي .
التعويض حسب القانون الجديد نصف الراتب الاساسي 80* 10 = 800 دينار
التعويض حسب القانون القديم من 3 الى 6 اشهر للراتب الاجمالي
500* 3= 1500 دينار
500*6= 3000 دينار
اي التعويض بين 1500 الى 3000
هل التعديل الجديد من مصلحة العامل
وكما نعلم انا بعض الموظفين لايتجاوز راتبه الاساسي 70 دينار ونصفها 35 دينار
فاذا فصل تعسفي بعد 4 او 5 سنوات سيمنح تعويض ثمن منسف بالحم البلدي
لحماية العامل يجب منحه راتب شهرين عن كل سنة خدمة حسب الراتب الاجمالي
وذلك معمول به بقاونين كثيرة في العالم
10-06-2010 01:02 PM
غيور على اولاد البلد_اردننننننننننننننننننننننننننننننى للللابببببببببببببببببببببببببببد
وين الرقابة على العمالة الوافدة لانة لايوجد وظائف لاابن البلد اصبحو لهم كل المهن يوجد فى العقبة اكثر من 50 الف يعملون غير قانونى(تصاريح منتهية _زراعى _تصاريح من خارج المحافظة والبعض اصغر من السن القانونى والبعض لايوجد اى ثبوتات لهم)
11-06-2010 07:46 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات