خاص - قررت الهيئة المدنية في محكمة امن الدوله تاجيل الحكم على المتهمين في قضيه خلية الـ ١١ الذي كان مقررا اليوم الاثنين وانعقدت الجلسه برئاسة القاضي المدني احمد القطارنه ، وعضويه كل من القاضي المدني احمد العمري والقاضي المدني مخلد الرقاد وبحضور المدعي العام القاضي العسكري العقيد فواز العتوم ، ووكلاء الدفاع عن المتهمين كل من المحامي عبدالقادر الخطيب والمحامي جواد يونس والمحامي زياد النجداوي .
وقررت المحكمة تاجيل الحكم الى يوم الاربعاء الموافق ٢٨ الجاري لاستكمال تدقيق هذه القضيه الهامه .
وبالنسبه للمتهمين فهم : المتهم الاول جعفر سعود دردس عمره ٢٢ سنة من سكان الرصيفة ، والمتهم الثاني عبدالفتاح سعود عبدالفتاح دردس عمره ٢٥ سنة من الرصيفة ، والمتهم الثالث محمود يونس مناع ٣٠ سنة من الرصيفة والثالث الرابع فوزي عبدالجبار حسين عمره اقل من ١٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم الخامس عبدالله خليل هندم عمره ٢٠ سنة من سكان ماركا ، والمتهم السادس محمد رائد خاطر عمره ٢٠ سنة من الرصيفه ، والمتهم السابع ايمن احمد ابو صعيليك عمره ٣٠ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم الثامن طارق علي الشرع عمره ٣٢ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم التاسع احمد محمد ابو طه عمره ٢٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم العاشر عبدالرحمن صبري الحياري عمره ٢٨ سنة من سكان عمان والمتهم الحادي عشر علاء الدين محمد درباس عمره ٣٠ سنة من سكان اربد .
اما التهم المسندة هي : اولا : المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية خلافا لاحكام الماده ١٤٨ -١ وبدلالة المادة ١٤٧-١ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع .
ثانيا : حيازة اسلحة اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الماده ١١- آ من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والثالث .
وثالثا : حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على غير مشروع خلافا لاحكام المادة ١٢-٢زمن قانون المفرقعات زقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والسادس والتاسع .
.... ورابعا : تصنيع مواد مفرقعة خلافا لاحكام الماده ١٢-١ من قانون المفرقعات رقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبة الاول والثاني .
وخامسا : القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية خلافا لاحكام المادة ١١٨-٢ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة الثامن والعاشر والحادي عشر . ..وسادسا : المساعده على التسلل من الاراضي الراضي خلافا المادة ١٥٣ مكرر -١ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة للمتهم الحادي عشر .
خاص - قررت الهيئة المدنية في محكمة امن الدوله تاجيل الحكم على المتهمين في قضيه خلية الـ ١١ الذي كان مقررا اليوم الاثنين وانعقدت الجلسه برئاسة القاضي المدني احمد القطارنه ، وعضويه كل من القاضي المدني احمد العمري والقاضي المدني مخلد الرقاد وبحضور المدعي العام القاضي العسكري العقيد فواز العتوم ، ووكلاء الدفاع عن المتهمين كل من المحامي عبدالقادر الخطيب والمحامي جواد يونس والمحامي زياد النجداوي .
وقررت المحكمة تاجيل الحكم الى يوم الاربعاء الموافق ٢٨ الجاري لاستكمال تدقيق هذه القضيه الهامه .
وبالنسبه للمتهمين فهم : المتهم الاول جعفر سعود دردس عمره ٢٢ سنة من سكان الرصيفة ، والمتهم الثاني عبدالفتاح سعود عبدالفتاح دردس عمره ٢٥ سنة من الرصيفة ، والمتهم الثالث محمود يونس مناع ٣٠ سنة من الرصيفة والثالث الرابع فوزي عبدالجبار حسين عمره اقل من ١٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم الخامس عبدالله خليل هندم عمره ٢٠ سنة من سكان ماركا ، والمتهم السادس محمد رائد خاطر عمره ٢٠ سنة من الرصيفه ، والمتهم السابع ايمن احمد ابو صعيليك عمره ٣٠ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم الثامن طارق علي الشرع عمره ٣٢ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم التاسع احمد محمد ابو طه عمره ٢٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم العاشر عبدالرحمن صبري الحياري عمره ٢٨ سنة من سكان عمان والمتهم الحادي عشر علاء الدين محمد درباس عمره ٣٠ سنة من سكان اربد .
اما التهم المسندة هي : اولا : المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية خلافا لاحكام الماده ١٤٨ -١ وبدلالة المادة ١٤٧-١ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع .
ثانيا : حيازة اسلحة اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الماده ١١- آ من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والثالث .
وثالثا : حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على غير مشروع خلافا لاحكام المادة ١٢-٢زمن قانون المفرقعات زقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والسادس والتاسع .
.... ورابعا : تصنيع مواد مفرقعة خلافا لاحكام الماده ١٢-١ من قانون المفرقعات رقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبة الاول والثاني .
وخامسا : القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية خلافا لاحكام المادة ١١٨-٢ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة الثامن والعاشر والحادي عشر . ..وسادسا : المساعده على التسلل من الاراضي الراضي خلافا المادة ١٥٣ مكرر -١ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة للمتهم الحادي عشر .
خاص - قررت الهيئة المدنية في محكمة امن الدوله تاجيل الحكم على المتهمين في قضيه خلية الـ ١١ الذي كان مقررا اليوم الاثنين وانعقدت الجلسه برئاسة القاضي المدني احمد القطارنه ، وعضويه كل من القاضي المدني احمد العمري والقاضي المدني مخلد الرقاد وبحضور المدعي العام القاضي العسكري العقيد فواز العتوم ، ووكلاء الدفاع عن المتهمين كل من المحامي عبدالقادر الخطيب والمحامي جواد يونس والمحامي زياد النجداوي .
وقررت المحكمة تاجيل الحكم الى يوم الاربعاء الموافق ٢٨ الجاري لاستكمال تدقيق هذه القضيه الهامه .
وبالنسبه للمتهمين فهم : المتهم الاول جعفر سعود دردس عمره ٢٢ سنة من سكان الرصيفة ، والمتهم الثاني عبدالفتاح سعود عبدالفتاح دردس عمره ٢٥ سنة من الرصيفة ، والمتهم الثالث محمود يونس مناع ٣٠ سنة من الرصيفة والثالث الرابع فوزي عبدالجبار حسين عمره اقل من ١٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم الخامس عبدالله خليل هندم عمره ٢٠ سنة من سكان ماركا ، والمتهم السادس محمد رائد خاطر عمره ٢٠ سنة من الرصيفه ، والمتهم السابع ايمن احمد ابو صعيليك عمره ٣٠ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم الثامن طارق علي الشرع عمره ٣٢ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم التاسع احمد محمد ابو طه عمره ٢٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم العاشر عبدالرحمن صبري الحياري عمره ٢٨ سنة من سكان عمان والمتهم الحادي عشر علاء الدين محمد درباس عمره ٣٠ سنة من سكان اربد .
اما التهم المسندة هي : اولا : المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية خلافا لاحكام الماده ١٤٨ -١ وبدلالة المادة ١٤٧-١ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع .
ثانيا : حيازة اسلحة اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الماده ١١- آ من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والثالث .
وثالثا : حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على غير مشروع خلافا لاحكام المادة ١٢-٢زمن قانون المفرقعات زقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والسادس والتاسع .
.... ورابعا : تصنيع مواد مفرقعة خلافا لاحكام الماده ١٢-١ من قانون المفرقعات رقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبة الاول والثاني .
وخامسا : القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية خلافا لاحكام المادة ١١٨-٢ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة الثامن والعاشر والحادي عشر . ..وسادسا : المساعده على التسلل من الاراضي الراضي خلافا المادة ١٥٣ مكرر -١ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة للمتهم الحادي عشر .
التعليقات