تاجيل حكم قضيه خليه الـ ١١ الى ٢٨ الجاري - اسماء


جراسا -

خاص - قررت الهيئة المدنية في محكمة امن الدوله تاجيل الحكم على المتهمين في قضيه خلية الـ ١١ الذي كان مقررا اليوم الاثنين وانعقدت الجلسه برئاسة القاضي المدني احمد القطارنه ، وعضويه كل من القاضي المدني احمد العمري والقاضي المدني مخلد الرقاد وبحضور المدعي العام القاضي العسكري العقيد فواز العتوم ، ووكلاء الدفاع عن المتهمين كل من المحامي عبدالقادر الخطيب والمحامي جواد يونس والمحامي زياد النجداوي .

وقررت المحكمة تاجيل الحكم الى يوم الاربعاء الموافق ٢٨ الجاري لاستكمال تدقيق هذه القضيه الهامه .

وبالنسبه للمتهمين فهم : المتهم الاول جعفر سعود دردس عمره ٢٢ سنة من سكان الرصيفة ، والمتهم الثاني عبدالفتاح سعود عبدالفتاح دردس عمره ٢٥ سنة من الرصيفة ، والمتهم الثالث محمود يونس مناع ٣٠ سنة من الرصيفة والثالث الرابع فوزي عبدالجبار حسين عمره اقل من ١٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم الخامس عبدالله خليل هندم عمره ٢٠ سنة من سكان ماركا ، والمتهم السادس محمد رائد خاطر عمره ٢٠ سنة من الرصيفه ، والمتهم السابع ايمن احمد ابو صعيليك عمره ٣٠ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم الثامن طارق علي الشرع عمره ٣٢ سنة من سكان الزرقاء ، والمتهم التاسع احمد محمد ابو طه عمره ٢٩ سنة من الرصيفة ، والمتهم العاشر عبدالرحمن صبري الحياري عمره ٢٨ سنة من سكان عمان والمتهم الحادي عشر علاء الدين محمد درباس عمره ٣٠ سنة من سكان اربد .

اما التهم المسندة هي : اولا : المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية خلافا لاحكام الماده ١٤٨ -١ وبدلالة المادة ١٤٧-١ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع .

ثانيا : حيازة اسلحة اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الماده ١١- آ من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والثالث .

وثالثا : حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على غير مشروع خلافا لاحكام المادة ١٢-٢زمن قانون المفرقعات زقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبه للمتهمين الاول والثاني والسادس والتاسع .

.... ورابعا : تصنيع مواد مفرقعة خلافا لاحكام الماده ١٢-١ من قانون المفرقعات رقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ بالنسبة الاول والثاني .

وخامسا : القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية خلافا لاحكام المادة ١١٨-٢ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة الثامن والعاشر والحادي عشر . ..وسادسا : المساعده على التسلل من الاراضي الراضي خلافا المادة ١٥٣ مكرر -١ من قانون العقوبات رقم لسنة ١٩٦٠ بالنسبة للمتهم الحادي عشر .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات