المحكمة الدستورية ضمانة .. منقوصة


يعد موضوع كفالة او ضمانه احترام أحكام الدساتير أو الرقابة على دستورية القوانين شديد الالتصاق بالدولة القانونية لان ذلك يعني خضوع جميع السلطات فيها للقانون بصفة عامة وللدستور بوصفة القانون الأسمى وإذا كان الدستور يسمو على جميع السلطات العامة في الدولة فان سموه يعد بغير مضمون لو كان ذلك بمقدور هيئات الدولة انتهاكه دون أن يكون هناك من الضمانات ما تكفل احترام هذه السلطات العامة لإحكام الدستور الذي عين لها اختصاصاتها ورسم لها حدود ممارستها وأصولها لذلك فان السلطة التنفيذية يجب أن تكون أعمالها متفقة مع أحكام الدستور والا كانت غير مشروعة وجديرة بالإلغاء وهذا الأمر مكفول بالقضاء بما يملكه من حق مراقبة مشروعية أعمال السلطة التنفيذية وبنفس الوقت فان الأمر يحتم على السلطة التشريعية احترام الدستور حيث لا يجوز للسلطة التشريعية إن تصدر تشريعات تخالف الدستور سواء بطريق صريح أو ضمني وإلا اعتبرت السلطة التشريعية مجاوزة لحدود اختصاصها وتشريعاتها غير مشروعة ووجب الحكم ببطلانها
ومما يشار أليه ان مسألة دستورية القوانين لا تثور إلا في ظل دستور جامد لا في ظل دستور مرن حيث أن الدستور المرن لا يتطلب في تعديله إجراءات خاصة وإنما يعدل بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية كما ان دستورية القوانين لا تثور إلا بشأن مخالفة القانون لأحكام الدستور من حيث الموضوع لا من حيث الشكل وان الرقابة على دستورية القوانين تؤخذ وسيلتين أولهما الرقابة السياسية حيث يعهد لهيئة سياسية لمراقبة الدستور وثانيهما أتباع نظام الرقابة القضائية أي يعهد لهيئة قضائية لتحقق من مطابقة القوانين للدستور ولكل من الوسيلتين محاسن ومأخذ إن الرقابة القضائية تشمل نوعين رقابة الامتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية ورقابة الإلغاء عن طريق الدعوى الأصلية ونحن في الأردن أملا طال انتظار تحقيقه المتمثل في أنشاء محكمة دستورية تعمل لحماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية لان المحكمة ستكون الضمانة الأكيدة والكفيلة في حراسة مبدأ الشرعية وحماية أحكام الدستور لقد باتت الحاجة في الأردن ملحة في أخراج محكمة دستورية الى حيز الوجود وذلك لعدم توفر رقابة قضائية فاعلة ودائمة على أعمال السلطة التنفيذية التي تعسفت في استعمال الحق الممنوح لها بموجب الدستور من خلال الإفراط في القوانين المؤقتة دون وجه حق ولكن تحت ذريعة وعليه فإن إقرار محكمة دستورية وان جميع الذرائع التي تساق في هذا المجال غير منطقية وغير مقبولة ان وجود محكمة التميز او العدل العليا سوف تؤدي تحقيق العدالة الاجتماعية الفاعلة في الرقابة على دستورية القوانين وذلك بالنظر الى دورها المرسوم لها وفقا للقانون وإنها الطريقة المناسبة لمراقبة تعول القانون على الدستور فالمحكمة الدستورية تتشكل من هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفقاً لكثير من الدول التي يوجد لديها محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة حيث تؤلف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من الأعضاء وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء والأردن يتوفر فيه الكفاءات والخبرات لتشكيل هذه المحكمة ومن الفئات اللازمة لذلك وهم أعضاء هيئات قضائية حالين وسابقين ممن امضوا مده خمس سنوات في ألدرجه العليا او أساتذة القانون ممن امضوا مده ثماني سنوات كذلك المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة العدل العليا والتميز مده لأتقل عن عشر سنوات ويكون تعين الرئيس والأعضاء من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس القضاء وبحيث يكون أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل أو التأديب من خلال المحكمة ذاتها ويمكن أن تعمل اختصاصات المحكمة الدستورية وفقا لما استقرت عليها الدول الديمقراطية وهي كالأتي :
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
2 – تفسير النصوص القانونية
3- الفصل في تنازع الاختصاص القضائي ويتضمن الأحكام القضائية التالية المتعاقبة
هذا ويتم تحريك عدم الدستورية بأحد الطرق الثلاثة الآتية
1- الدفع الفرعي بعدم الدستورية
2- الإحالة من جانب المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
3- تعرض المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها
ومن الجدير بالذكر أن الأحكام والتفاسير الصادرة عن المحكمة الدستورية تكون ملزمة بالنسبة لجميع السلطات في الدولة وكذلك بالنسبة للكافة وبذات الوقت قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن ، وعليه فأننا نلاحظ ما مدى أهمية وجود محكمة دستورية في الأردن فأنها ستعالج الكثير من التحديات التشريعية والقانونية التي ستحمي الدستور الذي هو أراده الشعب ومصدر السلطات ،إلا أننا نجد في مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28 / 2/ 2012 غير مكتمل ويقتصر إلى عيب جوهري المتمثل في عدم جواز تحريك دعوى عدم الدستورية في القوانين واللوائح من قبل الأفراد مباشرة فهو مرتبطا ً بمحكمة الأساس وهذا إعاقة لسير العدالة وإنما اقتصرت على هيئات معينة مما أفقده القوة القانونية ،كما لم يوضح مشروع القانون السلطة التي تختار قضاة المحكمة قبل التثبيت بالإرادة الملكية .
بقلم المحامي الدكتور امجد شموط
رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان



تعليقات القراء

ضحايا قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ماهو الذنب الي اقترفوه ؟؟؟!!
رساله الى مجلس النواب والحكومه



نعلمكم نحن المتضررين بالكامل من قانون الضمان الاجتماعي الظالم المؤقت قانون الجبايه والتنميه الاجتماعي أننا نحن المتضررين والمظلومين من هذا القانون وبعد تطنيش مجلس النواب لتعديل هذا القانون أو رده , وبعد أن سبق للمحكم الأردنيه أن حكمت بأن هذا القانون غير دستوري وغير شرعي , نعلمكم أننا سنكون نحن المشتركين المظلومين بالتوجه الى المحكمه الدستوريه وتوكيل محامين أساتذه للدفاع عن حقوقنا التي نهبت وسفكت ودمرت في القانون الظالم وسنطالب بجميح حقوقنا وهي:



1- رد جميع الاموال التي قمنا بدفعها للضمان كاشتراكات من تاريخ تأخير تقاعدنا مع جميع الفوائد المستحقة عليها .



2- المطالبه بدفع الضمان جميع الاموال التي أكلت علينا كمستحقات لنا كرواتب تقاعديه تم التغول عليها وسفكها من تاريخ تطبيق قانون الضمان المؤقت علينا .



3- التعويض عن جميع الأضرار النفسيه والماديه والأنسانيه التي لحقت بنا وعائلاتنا وتشتتنا والفوائد البنكيه التي دفعناها من اجل سداد الاشتراكات الجديده التي دفعناها بدون سبب وظلم لنا .



4- جميع الحقوق التي يرتئيها المستشاروون القانوننيين لنا
03-03-2012 12:34 PM
بريطانيا
(المحكمة الدستورية.....)

بريطانيا

اللي اعطت الدساتير

للدنيا

لا تزال

"بلا دستور"

لانه مظحكه(بالظاء)

المبجل

د.امجد شموط

مع عظيم مودتي و احترامي
04-03-2012 07:49 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات