جرش : حبس مواطن غمز سيدة وحرّك شفتيه أمامها
جراسا - أيدت محكمة صلح جزاء جرش حكماً يقضي بحبس رجل مدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 600 دينار، إضافة إلى 30 ديناراً أتعاب محاماة والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، بعد إدانته بجرم عرض فعل منافٍ للحياء تجاه سيدة خلال إجراءات استئجار شقة مفروشة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سيدة تملك شقة مفروشة عرضتها للإيجار عبر أحد التطبيقات، حيث تواصل معها المشتكى عليه لاستئجارها، قبل أن تطلب منه التواصل مع زوجها لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالإيجار.
وبحسب وقائع الدعوى، أفادت السيدة بأنه خلال لقاء جمع المشتكى عليه بزوجها في أحد المقاهي، كان الرجل يغمز لها ويحرّك شفتيه كلما أدار زوجها ظهره، الأمر الذي أثار استغرابها وشعورها بعدم الارتياح، دون أن تخبر زوجها بما حدث خشية نشوب خلاف.
ولم تتوقف الوقائع عند ذلك، إذ ذكرت السيدة أنه بعد الاتفاق على توقيع عقد الإيجار في مكتب محامٍ، لحق بها المشتكى عليه على الدرج، وطلب منها الانتظار والخروج معه، كما عرض إيصالها بسيارته رغم رفضها المتكرر.
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة السيدة وزوجها والبينات المقدمة في الدعوى، إلى جانب تقرير الخبرة المتعلق بالضرر المعنوي، وخلصت إلى أن الأفعال موضوع القضية تشكل جرماً يستوجب العقوبة القانونية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه بالحبس والتعويض، قبل أن يتقدم باعتراض عليه، مدعياً حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه القانونية.
وبعد قبول الاعتراض شكلاً، ردّته المحكمة موضوعاً، وأيدت الحكم السابق القاضي بالحبس ستة أشهر والتعويض بمبلغ 600 دينار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
أيدت محكمة صلح جزاء جرش حكماً يقضي بحبس رجل مدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 600 دينار، إضافة إلى 30 ديناراً أتعاب محاماة والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، بعد إدانته بجرم عرض فعل منافٍ للحياء تجاه سيدة خلال إجراءات استئجار شقة مفروشة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سيدة تملك شقة مفروشة عرضتها للإيجار عبر أحد التطبيقات، حيث تواصل معها المشتكى عليه لاستئجارها، قبل أن تطلب منه التواصل مع زوجها لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالإيجار.
وبحسب وقائع الدعوى، أفادت السيدة بأنه خلال لقاء جمع المشتكى عليه بزوجها في أحد المقاهي، كان الرجل يغمز لها ويحرّك شفتيه كلما أدار زوجها ظهره، الأمر الذي أثار استغرابها وشعورها بعدم الارتياح، دون أن تخبر زوجها بما حدث خشية نشوب خلاف.
ولم تتوقف الوقائع عند ذلك، إذ ذكرت السيدة أنه بعد الاتفاق على توقيع عقد الإيجار في مكتب محامٍ، لحق بها المشتكى عليه على الدرج، وطلب منها الانتظار والخروج معه، كما عرض إيصالها بسيارته رغم رفضها المتكرر.
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة السيدة وزوجها والبينات المقدمة في الدعوى، إلى جانب تقرير الخبرة المتعلق بالضرر المعنوي، وخلصت إلى أن الأفعال موضوع القضية تشكل جرماً يستوجب العقوبة القانونية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه بالحبس والتعويض، قبل أن يتقدم باعتراض عليه، مدعياً حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه القانونية.
وبعد قبول الاعتراض شكلاً، ردّته المحكمة موضوعاً، وأيدت الحكم السابق القاضي بالحبس ستة أشهر والتعويض بمبلغ 600 دينار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...