جزاء عمان تدين أوكرانيا بالحبس سنة وغرامة 3 آلاف دينار
جراسا - قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شخص يحمل الجنسية الأوكرانية مدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار إضافة إلى الرسوم، بعد إدانته بجرم التهديد باستخدام وسائل إلكترونية، على خلفية قضية بدأت باتفاق لاستثمار أموال وانتهت، وفق حيثيات الحكم، بتهديد المشتكي بصور مفبركة ومطالبته بدفع مبالغ إضافية.
وبحسب القرار القضائي، بدأت القضية بعد تعارف بين الطرفين داخل المملكة، واتفاقهما على التواصل بهدف استثمار أموال في مجالات محددة، حيث قام المشتكي بتحويل مبالغ مالية إلى المشتكى عليه لتوظيفها وفق الاتفاق المبرم بينهما.
وأشارت المحكمة إلى أن المشتكى عليه تسلم المبالغ المالية، دون أن يقوم، بحسب ما توصلت إليه المحكمة، بتنفيذ الأعمال الاستثمارية أو الأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
ووفق حيثيات القرار، انتقل المشتكى عليه لاحقًا إلى تهديد المشتكي عبر إرسال صور جرى التلاعب بها وفبركتها، مطالبًا إياه بتحويل مبالغ مالية إضافية، الأمر الذي دفع المشتكي إلى اللجوء للجهات المختصة وتقديم شكوى، لتباشر الجهات المعنية التحقيق في القضية.
وبينت المحكمة أنها بنت قناعتها على ما ورد في ملف الدعوى من بينات ومستندات، إلى جانب شهادة المشتكي وأقواله أمام القضاء، معتبرة أن الأفعال المرتكبة توافرت فيها الأركان القانونية اللازمة لجرم التهديد باستخدام الوسائل الإلكترونية والقصد الجرمي العام.
وخلصت المحكمة إلى أن استخدام الصور المتلاعب بها لتهديد المشتكي وإجباره على دفع أموال يشكل أركان الجرم المسند إلى المشتكى عليه، ما استوجب إدانته وفرض العقوبة المقررة قانونًا.
وقضت المحكمة بحبس المشتكى عليه مدة سنة وتغريمه 3 آلاف دينار والرسوم عن جرم التهديد الإلكتروني، كما أدانته بجرم التهديد وحكمت عليه بالعقوبة ذاتها، قبل أن تقرر، عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه.
وصدر الحكم غيابيًا بحق المحكوم عليه، مع حفظ حقه في الاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة وفق الأصول والمدد القانونية.
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شخص يحمل الجنسية الأوكرانية مدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار إضافة إلى الرسوم، بعد إدانته بجرم التهديد باستخدام وسائل إلكترونية، على خلفية قضية بدأت باتفاق لاستثمار أموال وانتهت، وفق حيثيات الحكم، بتهديد المشتكي بصور مفبركة ومطالبته بدفع مبالغ إضافية.
وبحسب القرار القضائي، بدأت القضية بعد تعارف بين الطرفين داخل المملكة، واتفاقهما على التواصل بهدف استثمار أموال في مجالات محددة، حيث قام المشتكي بتحويل مبالغ مالية إلى المشتكى عليه لتوظيفها وفق الاتفاق المبرم بينهما.
وأشارت المحكمة إلى أن المشتكى عليه تسلم المبالغ المالية، دون أن يقوم، بحسب ما توصلت إليه المحكمة، بتنفيذ الأعمال الاستثمارية أو الأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
ووفق حيثيات القرار، انتقل المشتكى عليه لاحقًا إلى تهديد المشتكي عبر إرسال صور جرى التلاعب بها وفبركتها، مطالبًا إياه بتحويل مبالغ مالية إضافية، الأمر الذي دفع المشتكي إلى اللجوء للجهات المختصة وتقديم شكوى، لتباشر الجهات المعنية التحقيق في القضية.
وبينت المحكمة أنها بنت قناعتها على ما ورد في ملف الدعوى من بينات ومستندات، إلى جانب شهادة المشتكي وأقواله أمام القضاء، معتبرة أن الأفعال المرتكبة توافرت فيها الأركان القانونية اللازمة لجرم التهديد باستخدام الوسائل الإلكترونية والقصد الجرمي العام.
وخلصت المحكمة إلى أن استخدام الصور المتلاعب بها لتهديد المشتكي وإجباره على دفع أموال يشكل أركان الجرم المسند إلى المشتكى عليه، ما استوجب إدانته وفرض العقوبة المقررة قانونًا.
وقضت المحكمة بحبس المشتكى عليه مدة سنة وتغريمه 3 آلاف دينار والرسوم عن جرم التهديد الإلكتروني، كما أدانته بجرم التهديد وحكمت عليه بالعقوبة ذاتها، قبل أن تقرر، عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه.
وصدر الحكم غيابيًا بحق المحكوم عليه، مع حفظ حقه في الاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة وفق الأصول والمدد القانونية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...