"الإفتاء": التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزة شرعا
جراسا - أكدت دائرة الإفتاء العام أن التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى جائزة شرعا؛ باعتبارها من أعمال البر والتعاون على الخير، وتحقيقا لمقصد الشريعة في حفظ النفس.
وأوضحت الدائرة، في فتوى لها حول حكم الوصية بالتبرع بكامل الأعضاء بعد الوفاة، أن التبرع لدفع الضرر عن المريض يندرج ضمن التداوي المباح؛ استنادا إلى قوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، وقاعدتي: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الضرورة تقدر بقدرها".
وبينت أن الموصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته يختم حياته بعمل صالح يستمر أجره، مشيرة إلى أن حاجة المريض لزراعة عضو قد تتجاوز حاجة الفقير للمال، وأن الشريعة حثت على تفريج الكرب والإحسان إلى الناس.
وشددت الفتوى على أن جواز نقل الأعضاء من المتوفين مقيد بضوابط شرعية وطبية، تتضمن التحقق اليقيني من وفاة المتبرع، وعدم تشويه الجثة، وترجيح الأطباء نجاح عملية الزراعة، إضافة إلى وجود وصية سابقة من المتبرع أو موافقة الورثة بحسب نوع العضو وظروف النقل.
وفيما يتعلق بالتبرع من الأحياء، اشترطت الفتوى كمال أهلية المتبرع، وعدم ترتب ضرر يخل بحياته الطبيعية، وأن يكون النقل هو الوسيلة الطبية الأفضل والأرجح نجاحا، مع الحظر التام لبيع الأعضاء أو تقاضي أي عوض مادي مقابلها.
ودعت الدائرة إلى النظر للتبرع بالأعضاء بوصفه صورة سامية من صور التكافل والإحسان، ولا سيما مع التقدم الطبي الذي أتاح زراعة العديد من الأعضاء والأنسجة وإنقاذ حياة المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية.
يذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت سابقا قرارات وفتاوى تجيز التبرع بالأعضاء، منها قرار التبرع بقرنية العين عام 1984، وفتوى جواز التبرع بالأعضاء عام 2010، وقرار التبرع بجزء من الكبد عام 2011
أكدت دائرة الإفتاء العام أن التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى جائزة شرعا؛ باعتبارها من أعمال البر والتعاون على الخير، وتحقيقا لمقصد الشريعة في حفظ النفس.
وأوضحت الدائرة، في فتوى لها حول حكم الوصية بالتبرع بكامل الأعضاء بعد الوفاة، أن التبرع لدفع الضرر عن المريض يندرج ضمن التداوي المباح؛ استنادا إلى قوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، وقاعدتي: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الضرورة تقدر بقدرها".
وبينت أن الموصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته يختم حياته بعمل صالح يستمر أجره، مشيرة إلى أن حاجة المريض لزراعة عضو قد تتجاوز حاجة الفقير للمال، وأن الشريعة حثت على تفريج الكرب والإحسان إلى الناس.
وشددت الفتوى على أن جواز نقل الأعضاء من المتوفين مقيد بضوابط شرعية وطبية، تتضمن التحقق اليقيني من وفاة المتبرع، وعدم تشويه الجثة، وترجيح الأطباء نجاح عملية الزراعة، إضافة إلى وجود وصية سابقة من المتبرع أو موافقة الورثة بحسب نوع العضو وظروف النقل.
وفيما يتعلق بالتبرع من الأحياء، اشترطت الفتوى كمال أهلية المتبرع، وعدم ترتب ضرر يخل بحياته الطبيعية، وأن يكون النقل هو الوسيلة الطبية الأفضل والأرجح نجاحا، مع الحظر التام لبيع الأعضاء أو تقاضي أي عوض مادي مقابلها.
ودعت الدائرة إلى النظر للتبرع بالأعضاء بوصفه صورة سامية من صور التكافل والإحسان، ولا سيما مع التقدم الطبي الذي أتاح زراعة العديد من الأعضاء والأنسجة وإنقاذ حياة المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية.
يذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت سابقا قرارات وفتاوى تجيز التبرع بالأعضاء، منها قرار التبرع بقرنية العين عام 1984، وفتوى جواز التبرع بالأعضاء عام 2010، وقرار التبرع بجزء من الكبد عام 2011
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...