ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟
فاستمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.
أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.
وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.
فاستمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.
أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.
وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |