" قانون الأحداث" يحظر نشر اسم وصورة الحدث الذي يخضع للتحقيق


جراسا -

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ان ما جاء في مسودة مشروع قانون الأحداث للعام الحالي هو رفع سن المساءلة الجنائية إلى 12 سنة بدلا من 7 سنوات ، ووجوب المساعدة القانونية للحدث أثناء مروره بجميع مراحل النظام العدلي، وتوسيع دائرة نهج العدالة الإصلاحية ممثلا بالتحويل والعقوبات غير السالبة للحرية أو ما يعرف بالعقوبات البديلة، واعتبار الأخصائيين الاجتماعيين جزءا من تشكيلة المحكمة التي تنظر في قضية الحدث المتهم، وبلورة ادوار الجهات المعنية بقضية الحدث في أثناء اتهامه أو إدانته، على أساس تكاملي.

ونوه وزير التنمية وجيه عزايزة أن مشروع القانون نص على الفصل بين الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم والفصل بين المتهمين والمدانين أو بين الموقوفين ولمحكومين ، كما يوجب القانون على أي جهة يكون الحدث مودعا لديها ان تقوم برعايته وتحويله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوع العلاج سواء لمرض أو إدمان أو خلافه، وأن لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات، ولا يطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى، وعلى الجهات المختصة شطب اي قيد مهما كان على الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة.

ولفت العزيزة ان وزارة التنمية الاجتماعية فرغت من إنجاز مشروع قانون الأحداث للعام 2011 ، و ان مشروع القانون الذي اعدته لجنة فنية ضمت ممثلين عن مديريات الوزارة المعنية والمجلس القضائي ووزارة العدل ومديرية الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة سيتم رفع مسودته الى رئاسة الوزراء الاسبوع الحالي تمهيدا لرفعه الى ديوان التشريع والرأي.

ونوه العزيزة إن الهدف من مشروع القانون تعزيز حماية حقوق الأحداث بدءا من مرحلة تلقي البلاغات عن قضاياهم، وضبطهم، والتحقيق معهم، ومصالحتهم مع ضحاياهم ومرورا بإحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة.

واعتبر العزيزة ان مشروع قانون الأحداث ، يعكس مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقع عليها الأردن، وصادق عليها بموجب القانون الصادر في عام 2006، والمتمثلة بالمحافظة على بقاء الطفل، ونمائه، وضمان مصلحته الفضلى، وحمايته، وتوسيع دائرة مشاركته في الأمور الجوهرية، التي تمس حياته بالاضافة الى توافقه مع منظومة حقوق الإنسان بعامة ومنظومة حقوق الأطفال بخاصة.

وقال العزايزه ان قيود الأحوال المدنية ستكون هي البينة على تاريخ ميلادالحدث ما لم يثبت تزويرها إذا ثبت أن المُشتكى عليه في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وادعى انه لا يزال حدثاً أو انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى، فعلى المحكمة أن تحيله إلى لجنة طبية لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة.

واضاف ان مشروع القانون الجديد يحظر نشر اسم وصورة الحدث الذي يخضع للتحقيق أو المحاكمة، ويحظر نشر أو استخدام وقائع التحقيق والمحاكمة، أو ملخصها في أية وسيلة كانت، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم ينص أي تشريع آخر على عقوبة أشد. وبين العزايزه أنه بموجب مشروع القانون ستكون هناك جهات مختصة بقضايا الأحداث، وهي إدارة شرطة الأحداث والنيابة عامة الخاصة بالأحداث ومكتب لمراقبي السلوك في كل محكمة يشتمل على مختصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي.

وأضاف العزايزه أنه يشكل بموجب أحكام مشروع القانون قضاء مختص بالأحداث ولا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث ووفقا لجملة من الإجراءات منها تعيين قضاة الأحداث وقضاة تسوية النزاع وقضاة تنفيذ الحكم من ذوي الخبرة في شؤون الأحداث على أن تجري ترقيتهم في محاكمهم أسوة بالمحاكم العادية، بالاضافة الى تشكيل محكمة صلح الأحداث في مركز كل محافظة، وتختص في النظر بالمخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية وتنعقد من قاض منفرد يساعده خبير في مجال شؤون الأحداث، ويكون حضوره إجراءات المحاكمة وجوبيا. وتشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة أن دعت الحاجة إلى ذلك وتختص في النظر بالجنايات وتنعقد من ثلاثة قضاة يساعدهم خبيران في شؤون الأحداث، احدهم على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما توصيتهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ونص مشروع القانون على تسمية وزير التنمية والاجتماعية لخبراء شؤون الأحداث في محاكم الأحداث من حملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد تخصصات العلوم الاجتماعية ،وان تخضع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة صلح الأحداث للطعن استئنافا لدى محكمة بداية الأحداث، وان تخضع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة بداية الأحداث للطعن لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.


واوضحت مسودة مشروع القانون انه إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة أحداث وبالغون فإنه يفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وتنظم اضبارة خاصة للأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث، كما نص مشروع القانون على سرية التحقيق.

وأشار العزايزه أنه وتوافقا مع المعايير الدولية الخاصة للتعامل مع الأحداث تم منح المحكمة الصلاحية في اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية عند توافر الشروط لذلك.

يذكر أن مشروع القانون الجديد في حال صدوره بعد مروره بقنواته التشريعية، سيكون من أهم مجالات تحسين نظام عدالة الأحداث في الأردن، وتناولته دراسة حديثة أجرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، نوقشت نتائجها في مؤتمر عدالة الأحداث، المعقود بالجزائر في الثلث الأخير من شهر حزيران 2011، واظهرت هذه الدراسة تطور نظام عدالة الأحداث الأردني، ومجالات تحسينه العامة.



تعليقات القراء

ام
ويت العدالة حين حكم على ابني غيابيا بالسجن سنة لانة شرب ماء من مدرسة مجاورة وبعد الاعنراض حكم شهرين غيابي ملاحطة ابني حدث
23-07-2011 09:57 PM
صرخة ام
الرجاء من المهتمين متابعة ابني الحدث لانه الان بمركز احداث معان ولا نعلم عنة شيئا الا انه مضروب على عينه
23-07-2011 10:02 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات