تفاصيل القرار الحاسم بشأن قضية الطفل "شنودة" المثيرة للجدل


جراسا -

أمرت النيابة في مصر، بتسليم الطفل "شنودة" مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وكلفت النيابة السيدة باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وتعد فتوى دار الإفتاء ومفتي مصر هي الثانية التي تحسم الجدل بشأن قضية الطفل شنودة بضرروة العودة لأهله بالتبني، بعد الفتوى نفسها التي أكدها الأزهر الشريف، الأمر الذي اعتمدت عليه نيابة شمال القاهرة الكلية والتي أمرت بتسليم الطفل، مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم.

القصة نفسها بدأت من عام تقريبا عندما أبلغت إحدى ذوي الأسرة عنهم بتهمة اختطاف طفل مسلم، بسبب الخلافات على الإرث، الأمر الذي أدى إلى تدخل الشرطة وإيداع الطفل شنودة البالغ من العمر 5 سنوات تقريبا إحدى دور عاية الأيتام مع تغيير اسمه إلى يوسف، فيما قررت الأسرة المكونة من الأم آمال فكري، 51 عاما وزوجها التقدم بطلب بالتبني.

وحسب بيان سابق للنيابة العامة فإن الزوجين وقعا في فخ المخالفة القانونية حيث استخرجا شهادة تفيد بأن الطفل ابنهما ولم يتم الإعلان عن الحقيقة المتمثلة في العثور عليها داخل إحدى الكنائس، فيما قررت إخلاء سبيلهما لحسن النية، خاصة وأنهما لم يرزقا بالولادة لأكثر من ثلاثة عقود كاملة، ليبدآ رحلة جديدة مع القضاء على أمل استرجاع الطفل مرة أخرى.

وتطبق مصر نظام الأسر البديلة الذي ينص على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

بينما تحظر التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلًا في لائحته التنفيذية في عام 2010، أما الكفالة في القانون المصري أن ترعى أسرة طفل لا يقدر أهله على رعايته أو محروما من الجو الأسري. ولا يأخذ الطفل الاسم الكامل للأب الكافل أو للأم الكافلة ولا يكون له حق في الميراث.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات