محكمة التمييز " تدين ثلاثة من كبار موظفي "التعليم العالي" بتهمة المصدقة الكاذبة
جراسا - خاص- أيدت محكمة التمييز "أعلى سلطة قضائية في الأردن" الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة 3 من كبار من حكم محكمة الاستئناف إدانة الموظفين الثلاثة وهم "م,ك,م" و "ي,م,ح" و "و,م,ب" بتهمة المصدقة الكاذبة بحق "مكتب الصداقة الدولي للخدمات الجامعية" ووكيل جامعة "الفاشر" السودانية.
ووجدت محكمة التمييز في تأييدها للحكم ان النيابة العامة أسندت للمتهمين الثلاثة جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (262 و76 ) وبدلالة المادة (260) من قانون العقوبات.
وجاء في تفاصيل الدعوى المرفوعة منذ عشر سنوات ان المتهمين المعاني وحميدة، وآخر كانوا أعضاء في مجلس التفتيش على المكاتب الجامعية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، وبتاريخ 10 / 6 / 2001 اعدوا تقريرا بحق مكتب "الصداقة الدولي للخدمات الجامعية" تضمن معلومات خاطئة ومغلوطة ومحرفة بشكل متعمد.
كما زعموا بان ثمة اتفاقية بين مكتب الصداقة ومكتب مجاور وتم المصادقة عليها بالتوقيع، على خلاف التعليمات التي لا تجيز الجمع بين مكتبين، وذكروا في تقريرهم بان هناك موظفين يعملون لدى مكتب الصداقة ما الحق الضرر بصاحب المكتب (المشتكي) عبد الرحمن ابو شندي.
وكانت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 28 / 6 / 2006 ،قضت بتعديل وصف التهمة لتصبح جنحة تحرير مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266) من قانون العقوبات، وإدانتهم بهذه الجنحة وحبس كل من المتهمين بحبس لمدة شهر ودفع الرسوم.
خاص- أيدت محكمة التمييز "أعلى سلطة قضائية في الأردن" الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة 3 من كبار من حكم محكمة الاستئناف إدانة الموظفين الثلاثة وهم "م,ك,م" و "ي,م,ح" و "و,م,ب" بتهمة المصدقة الكاذبة بحق "مكتب الصداقة الدولي للخدمات الجامعية" ووكيل جامعة "الفاشر" السودانية.
ووجدت محكمة التمييز في تأييدها للحكم ان النيابة العامة أسندت للمتهمين الثلاثة جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (262 و76 ) وبدلالة المادة (260) من قانون العقوبات.
وجاء في تفاصيل الدعوى المرفوعة منذ عشر سنوات ان المتهمين المعاني وحميدة، وآخر كانوا أعضاء في مجلس التفتيش على المكاتب الجامعية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، وبتاريخ 10 / 6 / 2001 اعدوا تقريرا بحق مكتب "الصداقة الدولي للخدمات الجامعية" تضمن معلومات خاطئة ومغلوطة ومحرفة بشكل متعمد.
كما زعموا بان ثمة اتفاقية بين مكتب الصداقة ومكتب مجاور وتم المصادقة عليها بالتوقيع، على خلاف التعليمات التي لا تجيز الجمع بين مكتبين، وذكروا في تقريرهم بان هناك موظفين يعملون لدى مكتب الصداقة ما الحق الضرر بصاحب المكتب (المشتكي) عبد الرحمن ابو شندي.
وكانت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 28 / 6 / 2006 ،قضت بتعديل وصف التهمة لتصبح جنحة تحرير مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266) من قانون العقوبات، وإدانتهم بهذه الجنحة وحبس كل من المتهمين بحبس لمدة شهر ودفع الرسوم.
تعليقات القراء
يا حضرات القراء تفاجأ موظفي وزارة الصحه من اطباء وصيادله وتمريض واداريين ممن درسوا في الخارج بان الوزاره وبطلب من التعليم العالي تطلب منهم معادلة شهاداتهم ليس الطريف هنا ولكن الاطرف ان منهم من قضى في الخدمه 33 عاما وما يزيد وهو ينتظر التقاعد ما بين الليله وغدا وتاتي الوزاره لتطلب معادلة شهادته !!!!!!!!!!!! هل يعقل ذلك كم فحص مرضا هذا الطبيب وكم عالج الصيدلي مريضا واللممرض والاداري اليست بالفعل مصيبه ان يطلب هذا الطلب لو كنت في موقع القرار لسكرت على هالموضوع وما فتحته بالمره لانه الحكي فيه فضيحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل جريمة ولها نهاية ! بغض النظر عن المكان والزمان!
ودخلك هم عملوا هالعمله وتاكدوا من الشهايد كل واحد حمل ورقته المطعجه من سنين وراح راجع التعليم العالي وطجوله عليها الختم واخذوا 5 ليرات هدا كل الي صار وبتحكيلي مش فضيحه اي مو في جامعات سكرت وما الها وجود من 20 سنه
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اما هؤلاء اسمهم الرباعي كامل. اسوة .. بقضية المصفاة؟!؟