"الإدارية" ترد الطعن بعدم دستورية أمر الدِّفاع 21 (وثائق)


جراسا -

ردت المحكمة الإدارية الطَّعن اليوم الإثنين، بعدم دستورية أمر الدِّفاع رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠.

ووفق قرار المحكمة، ان المحامي خريس تقدم بطلب طعن غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع والمادة الثالثة منه وأمر الدفاع رقم 21 لعام 2020، وقال في دعواه انه بتاريخ 14-11-2020 أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 21 سندا لاحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الادارية في المحاكم وان أمر الدفاع تضمن اربعة بنود تتعلق بالمحاكم النظامية من حيث مواعيد جلسات جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية المنظورة وسريان جميع المدد والمواعيد ووسائل التبليغات وما يتعلق بالمحاكم الشرعية وانه سندا لامر الدفاع أصدر وزير العدل قراره بخصوص اجراءات التقاضي والتبليغات القانونية للمتقاضين والمحامين وعليه تقدم بالدعوى للطعن بعدم دستورية قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (21).

وقالت المحكمة في قرارها ان أوامر الدفاع تخرج عن اطار الرقابة الدستورية ويكون الدفع بعد دستوريتها مستوجبا للرد شكلا ،أما بالنسبة لقانون الدفاع فان الطعن يخضع للاحكام ذاتها المتعلقة بشرط المصلحة ولا يقبل هذا الطعن او الدفع الا بتوافر شرط المصلحة التي هي شرط رئيسي في دعوى الرقابة على دستورية القوانين ومناط قبولها وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء مؤكدا القرار عدم توفر المصلحة لدى الطاعن .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات