دائرة الافتاء المعتدة من وفاة أو طلاق لا يجوز لها السفر أثناء عدتها لغير ضرورة


جراسا -

خاص- ورد الى دائرة الافتاء العام ان عدد من السيدات يردن اداء فريضة العمرة ومنهن سيدة مطلاقة " معتدة من الطلاق" ، فيما جاء الرد كما يلي.

السؤال
سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، كانت تعاني مشاكل كثيرة مع زوجها، وفي السنوات السبع الأخيرة أصبحت العلاقة مجرد تحية جافة فقط، طالبها زوجها بالعودة إليه زوجة كاملة أو يطلقها، فاختارت الطلاق، ووقع الطلاق، ولا نية لديها أبدا للرجوع إليه، تريد هذه السيدة أن تؤدي عمرة ، فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:المعتدة من وفاة أو طلاق لا يجوز لها السفر أثناء عدتها لغير ضرورة في قول جماهير فقهاء المسلمين.

و يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض التي تعد من الزيادات دون المهمات " انتهى. " مغني المحتاج " (3/402) دار الفكر. والله أعلم.
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات