"الضمان": إصابة عمل كل 36 دقيقة


جراسا -

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن العام الماضي شهد تسجيل (14556) حادث عمل تم إبلاغ مؤسسة الضمان بها بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها (12445) كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تعاملت خلال عام 2015 مع (179) حالة وفاة ناشئة عن إصابات العمل، وخصّصت رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لذوي المؤمن عليهم المستحقين، وبيّن أن قطاع الإنشاءات سجل أعلى معدل في وقوع إصابات العمل عام 2015 بلغ (45) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.

وأكد الصبيحي أن على المنشآت المسجّلة في "الضمان" إبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لديها خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها، وفقاً لقانون "الضمان" النافذ، وأنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال المدة المذكورة، فإنها ستتحمّل ما نسبته 15 بالمئة من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله الناشئ عن الإصابة وهو بنسبة 75 بالمئة من أجره اليومي.

وأشار إلى أن القانون أتاح للمؤمن عليه المصاب أو لذويه إبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها، وفي حال تم إشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد مرور أربعة أشهر، فإن المؤسسة تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل فقط.

وأضاف بأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي فإن المؤمن عليه المصاب يستحق راتب اعتلال عجز كلي إصابي بنسبة 75 بالمئة من أجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، وكذلك الأمر إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب؛ فيُخصص لورثته المستحقين راتب تقاعد وفاة إصابة بنسبة 75 بالمئة من أجره الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد اشتراكاته عند وقوع الإصابة.

ودعا الصبيحي المنشآت إلى الالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحفاظ على سلامة وصحة وحياة العاملين لديها، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وقال إن الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان ألزمت المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك: وضع سياسات وأهداف وبرامج مكتوبة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم في هذه الجوانب، والتقييم الدوري لبيئة العمل، إضافة إلى إخضاع العاملين للفحوصات الطبية الدورية، وإدارة وتوثيق نظام السلامة والصحة المهنية، ورصد أعداد الإصابات ومدى خطورتها وشدّتها، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بالحفاظ على حياة العاملين وخفض حوادث وإصابات العمل، بما يمكّن المنشآت من الحفاظ على وتيرة العمل والإنتاج لديها، وصون حياة وصحة العنصر الرئيس في الانتاج ألا وهو الإنسان العامل.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات