مشروع قانون جديد لمحاكم الصلح


جراسا -

اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة وبالتعاون مع السلطة القضائية انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون جديد لمحاكم الصلح وتم ارساله الى ديوان التشريع والرأي بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة الاسبوع الماضي لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

ويشتمل مشروع القانون على نص للمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار تسمح للمحكمة بتعيين جلسة فور قيد الدعوى خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة، وعدم جواز تأجيل الجلسة لأكثر من هذه المدة، وإلزام المحكمة بإصدار حكم خلال عشرة ايام من تاريخ اكتمال تقديم المرافعات، حيث ان من شأن هذا التعديل تسريع الفصل في الدعاوى والمطالبات في المبالغ القليلة.

وقال التلهوني في بيان صحفي اليوم السبت، ان محاكم الصلح المنتشرة في كافة ارجاء المملكة تعد من المحاكم المجتمعية التي تعمل على حل النزاعات الاكثر انتشاراً بين الناس حيث تبذل المحكمة جهوداً في حث المتنازعين على التسوية، كما ان قانون محاكم الصلح يعد من القوانين التي مر عليها مدة طويلة من الزمن واصبح يحتاج الى عدد من التعديلات التي يمكن ان تسهم في اختصار اجراءات التقاضي وتواكب تطورات العصر الحديث.

وأضاف إنه لذلك كان لابد من مراجعة احكام القانون ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه وسد الثغرات القانونية التي تشوبه، وتطوير بعض احكامه وإدخال تعديلات مقترحة عليه بحيث تساهم في اختصار اجراءات الدعاوى الصلحية وتقصير امد التقاضي والحد من المماطلة والتسويف في هذه الاجراءات، الأمر الذي يسهل الوصول الى العدالة الناجزة.

ونوه التلهوني الى ان التعديلات اعادت تنظيم اختصاصات محاكم الصلح بشكل واضح واستحدثت اختصاصات جديدة تساهم في تفعيل دور قضاة الصلح في حل الخلافات التي تقع بين المواطنين بشكل متكرر للعمل على ايقاف التعدي الذي يقع او ازالته بسرعة اكبر اذا استدعت الحاجة، وهذا الامر يتم بناء على طلب من المستدعي لمحكمة الصلح لوقف التعدي او ازالة الضرر الواقع، ولقاضي الامور المستعجلة اذا ثبت له من ظاهر البينة المقدمة أو الخبرة التي يجريها صحة الادعاء وقف أو إزالة التعدي، ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تقديم المستدعي كفالة تكفل كل عطل وضرر لحق المستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه.

وسيساهم هذا التعديل الجديد في حل كثير من الخلافات التي تقع بشكل يومي كطلب وقف تعد على ارض من قبل شخص اخر يرمى بها مخلفات وحجارة، او وقف تعدٍ على منزل او اي امر اخر يمثل تعديا غير محق، وسيساهم ايضا في تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء المواطنين لحقوقهم بسرعة، وتحقيق الغاية من وجود القضاء باعتباره الحارس للعدالة دون الاخلال بحق المستدعى ضده بإقامة دعوى موضوعية لنفي وقوع الضرر وطلب التعويض ان كان له مقتضى.

واضاف ان مشروع القانون الجديد راعى مجموعة من الاعتبارات التي تحقق غاية القانون ومنها توسيع الاختصاص القيمي للدعاوى التي تنظرها المحكمة بحيث يجوز وفقا للمشروع ان تنظر محكمة الصلح القضايا التي يصل سقفها الاعلى الى 10 آلاف دينار بدلا من 7 آلاف وبما يؤدي الى تخفيف العبء الملقى على عاتق محاكم البداية ويؤثر ايجابا على سرعة فصل الدعاوى.

وقال التلهوني ان مشروع القانون الجديد ركز على معالجة الوقت الطويل الذي تستغرقه اجراءات تقديم وتسجيل لوائح الدعاوى لدى المحاكم واجراءات تقديم اللائحة الجوابية والى حين الفصل بالدعوى من حيث تحديد وضبط المدد المتاحة للمتقاضين بشكل واضح حيث عملت احكام مشروع القانون على تقليل هذه المدد، بالإضافة الى السماح للمتقاضين بتسجيل لوائح الدعاوى والرد عليها لدى المحكمة ودفع الرسوم بالوسائل الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل بالدعاوى وايصال الحقوق الى اصحابها في اقصر وقت ممكن.

واشار الى أن القانون الجديد استحدث نصاً قانونياً جديداً على قانون محاكم الصلح وهذا النص معمول به في بعض الدول العربية المجاورة ويتعلق بما يسمى (بأوامر الأداء) بخصوص السندات سواء العادية أو الرسمية أو الأوراق التجارية، واشترط لهذه الغاية أن يكون الدين نقوداً ومحقق الوجود ومعين المقدار بحيث يحصل الدائن على حكم بالدين مباشرة ويكون قابلا للتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار حق المدين بالاعتراض على القرار أمام ذات المحكمة التي لها أن تنظر الاعتراض تدقيقاً أو مرافعة إذا وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف بحيث من المتوقع ان يؤدي ذلك الى الحد من المماطلة والتسويف الذي يقع من المدين واختصار اجراءات الدعوى العادية وايصال الحق الى صاحبه بسرعة مادام محددا.

ومن التعديلات الهامة التي ادخلها مشروع القانون، حسب الوزير التلهوني، استحداث نص للمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار تسمح للمحكمة بتعيين جلسة فور قيد الدعوى خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة، وعدم جواز تأجيل الجلسة لأكثر من هذه المدة، وإلزام المحكمة بإصدار حكم خلال عشرة ايام من تاريخ اكتمال تقديم المرافعات حيث ان من شأن هذا التعديل تسريع الفصل في الدعاوى والمطالبات في المبالغ القليلة.

وبين ان مشروع القانون الجديد حصر مسألة استئناف الدعاوى الصلحية بمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الامر الذي سيخفف من العبء الملقى على محاكم الاستئناف حيث ان عدد محاكم البداية كبير اذا ما قورن بعدد محاكم الاستئناف في الاردن والذي يقتصر على ثلاث محاكم فقط، وعليه فإن التعديل من شأنه تسريع الفصل في الدعاوى، بالإضافة الى التشابه بين الدور الذي تقوم محاكم الصلح مع محاكم البداية، وبالتالي فإن من المتوقع ارسال ملفات القضايا الصلحية لمحاكم البداية لغايات الاستئناف سيتطلب وقتاً اقصر مما لو تم ارسالها الى محاكم الاستئناف ما سيحقق مرونة وسرعة في الفصل بالدعاوى.

واضاف الوزير التلهوني، إن مشروع القانون جعل لآثار الحكم الصادر وجاهياً اعتبارياً ذات الآثار المترتبة على الحكم الوجاهي في القضايا المدنية انسجاماً مع مشروع تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية، ولتسريع اجراءات التقاضي والقضاء على المماطلة والتسويف التي تحدث بسبب التذرع بعدم التبليغ، حيث يتطلب الوضع الحالي عند صدور الحكم وجاهيا اعتباريا ان يتم تبليغ المدعى عليه الحكم الصادر بحقه ليتسنى له الطعن به، وقد يحدث ان يبقى الحكم غير مبلغ مدة طويلة بسبب عدم العثور على العنوان او لعدم ايجاد الشخص المعني بالتبليغ بالرغم من علم المدعى عليه ان هناك دعوى مقامة ضده ابتداء، وقد يحصل ان يحضر بعض جلسات المحاكمة من خلال وكيله ويكون قد تغيب بعد ذلك قصدا عن جلسات الحكم للحصول على وقت اكبر ولغايات المماطلة، بينما في الحكم الوجاهي يتم حساب المدة لغايات الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ولا يحتاج الامر الى تبليغ المدعى عليه كونه يكون وجاهيا، وعليه فإن التعديل ساوى بين حالة الحكم الوجاهي والحكم الوجاهي الاعتباري بمعنى انه سيتم احتساب مدة الطعن بالحكم لغايات صيرورته قطعيا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ودون الحاجة الى التبليغ في حالة الحكم الوجاهي الاعتباري، الامر الذي سيقصر امد التقاضي ويمنع المماطلة ويحقق العدالة من خلال ايصال الحقوق الى اصحابها بشكل اسرع.

ولفت التلهوني الى ان المشروع المقترح سيساهم في التخفيف من الاثار المالية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية ايجابية، حيث ان تقصير امد التقاضي واختصار اجراءات التقاضي وإدخال وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات القضائية سيخفف من المصاريف والجهد، كما يحقق السلم والامن الاجتماعي بحيث تصل الحقوق الى اصحابها في أقل وقت ممكن.

يذكر ان الوزارة كانت شكلت لجاناً متخصصة لتطوير وتحديث منظومة التشريعات بما في ذلك قانون صلح المحاكم، حيث جاء مشروع القانون المعدل نتاج مشاورات ونقاشات مستفيضة لأعضاء اللجنة التي ضمت في عضويتها متخصصين من اصحاب الخبرة من قضاة ومحامين واكاديميين وقانونيين.بترا



تعليقات القراء

محامي
لو بكملوها بتعديل قانون التنفيذ
16-07-2016 04:00 PM
قانوووني
نحتاج ايضا الى اصدار قانون فرز الاراضي الاميريه والاراضي المشاع والمشتركه ، بقانون الفرز الجديد. بحيث تعين المحكمه لجنه اراضي للنظر في ملف الدعوه واصدار قرار بفرز اي ارض مشتركه واعطاء كل قطعه رقم وبالتالي فصل الشركاء عن بعضهم البعض، فمثل هذه القضايا لا تحل مع الاسف في البلديات.

كما ان اي بلديه لا تقوم بتنفيذ الفرز القضائي يحق للقاضي جلب الموظفين والتحقيق معهم وتوقيفهم عن العمل واصدر حكم بحقهم.

كما انه يحق للمشترك ان يطالب بدل عطل وضرر عن تعطيل عمليه الفرز من شركائه ان كان لهم يد بالتواسط او دفع الرشاوي لتعطيل عمليه الفرز وتقسم الارضي بينهم.

اذ لابد من حل هذه المشاكل قضائيا بدلا من قصور الجانب البلدي .
16-07-2016 07:49 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات