20 نائبا يطالبون بإلغاء المادة "308"
جراسا - خاص - من سحر المحتسب - طالب 20 نائبا ألغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الإغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل.
ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
وقال النواب في اقتراح بقانون تقدموا به وتبناه النائب وفاء بني مصطفى ان المادة المطلوب تعديلها تنص على :
1 ــ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2 ــ تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة ةانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وطالب النواب بالغاء هذا النص لعدة اسباب منها :
1 ــ لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية.
2 ــ لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
3 ــ لأن هذا الزواج منافي للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امراة على الزواج الا بارادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات.
خاص - من سحر المحتسب - طالب 20 نائبا ألغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الإغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل.
ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
وقال النواب في اقتراح بقانون تقدموا به وتبناه النائب وفاء بني مصطفى ان المادة المطلوب تعديلها تنص على :
1 ــ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2 ــ تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة ةانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وطالب النواب بالغاء هذا النص لعدة اسباب منها :
1 ــ لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية.
2 ــ لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
3 ــ لأن هذا الزواج منافي للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امراة على الزواج الا بارادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
من اختطف امرأةً مكابرةً فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى : )إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (المائدة:33) .
التشريعات التي ينبغي ان نحتكم اليها
التشريعات التي انزلت من رب العباد والتي اقرها الكتاب والسنة النبوية,الخالق هو وحده ادرى بشؤن خلقه وعباده من كل البشرية والمخلوقات مهما حرصت على ان تنتج تشريعات عادلة فهي ناقصة.