استثناء اعمال المقاومة من المحاكمة أمام "امن الدولة"


جراسا -

خاص - اقر مجلس النواب مشروع قانون محكمة امن الدولة و الذي بموجبة لا يجوز محاكمة المدني بعد نفاد أحكام القانون إلا أمام محاكم نظامية "مدينة" باستثناء بعض الجرائم، كما حدد اختصاصات المحكمة على سبيل الحصر بخمسة جرائم، هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

ووافق المجلس على مقترح النائب طارق خوري باستثناء أي عمل ضد المحتلين من المحاكمة لدى أمن الدولة باغلبية (55) نائباً.

وكان خوري اقترح استثناء أعمال المقاومة والجهاد من تعريف الارهاب في المادة الثالثة من قانون المحكمة.

وقرر المجلس ان تستمر المحكمة بالنظر في القضايا السابقة التي احيلت لها قبل نفاذ القانون على ان يتم ذلك من هئية جميع قضاتها مدنيون ، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية.

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان استمرار المحكمة النظر بالقضايا ضروري ولانجاز قضايا منظورة قبل نفاذ التعديل على القانون امام المحكمة ومنها على سبيل المثال قضية البورصات مشيرا الى ان عدم استمرار المحكمة النظر في قضية البورصات فان التحقيقات في القضية ستبدا من جديد و سيتم الغاء المحاكمات السابقة .

واكد النسور ان النص الموجود في القانون حول استمرار المحكمة النظر بالقضايا بغرض الانجاز للقضايا و لا علاقة له بالحريات



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات