خاص - قررت محكمة العدل العليا إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني المتضمن حرمان المستدعي من حقوقه التقاعدية لإدانته بحكم قضائي قطعي بجريمة التدخل بالاختلاس .
واستند وكيل الدفاع عن المستدعي في دعواه على عدة أسس منها ان القرار المذكور مخالفا للقانون و الدستور إذ ان المادة (93/2) من الدستور الأردني نصت على ان تسري القوانين بعد مرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وجاء في قرار انه وعندما اقترف المستدعي الفعل المشار إليه وهو التدخل في الاختلاس في شهر نيسان من عام 2000 لم تكن المادة (26) من قانون التقاعد المدني تحرم الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل في الاختلاس علما انه تم تعديل المادة لتصبح شاملة بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل بالاختلاس وبدا التعديل بالنفاذ اعتبارا من العاشر من شهر تشرين أول عام 2002.
وعللت هيئة المحكمة قرارها بان القانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل بصرف النظر عن القانون النافذ وقت عزل الموظف ما يجعل قرار المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني مخالفا للقانون والدستور وواجب الإلغاء.
خاص - قررت محكمة العدل العليا إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني المتضمن حرمان المستدعي من حقوقه التقاعدية لإدانته بحكم قضائي قطعي بجريمة التدخل بالاختلاس .
واستند وكيل الدفاع عن المستدعي في دعواه على عدة أسس منها ان القرار المذكور مخالفا للقانون و الدستور إذ ان المادة (93/2) من الدستور الأردني نصت على ان تسري القوانين بعد مرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وجاء في قرار انه وعندما اقترف المستدعي الفعل المشار إليه وهو التدخل في الاختلاس في شهر نيسان من عام 2000 لم تكن المادة (26) من قانون التقاعد المدني تحرم الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل في الاختلاس علما انه تم تعديل المادة لتصبح شاملة بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل بالاختلاس وبدا التعديل بالنفاذ اعتبارا من العاشر من شهر تشرين أول عام 2002.
وعللت هيئة المحكمة قرارها بان القانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل بصرف النظر عن القانون النافذ وقت عزل الموظف ما يجعل قرار المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني مخالفا للقانون والدستور وواجب الإلغاء.
خاص - قررت محكمة العدل العليا إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني المتضمن حرمان المستدعي من حقوقه التقاعدية لإدانته بحكم قضائي قطعي بجريمة التدخل بالاختلاس .
واستند وكيل الدفاع عن المستدعي في دعواه على عدة أسس منها ان القرار المذكور مخالفا للقانون و الدستور إذ ان المادة (93/2) من الدستور الأردني نصت على ان تسري القوانين بعد مرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وجاء في قرار انه وعندما اقترف المستدعي الفعل المشار إليه وهو التدخل في الاختلاس في شهر نيسان من عام 2000 لم تكن المادة (26) من قانون التقاعد المدني تحرم الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل في الاختلاس علما انه تم تعديل المادة لتصبح شاملة بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل بالاختلاس وبدا التعديل بالنفاذ اعتبارا من العاشر من شهر تشرين أول عام 2002.
وعللت هيئة المحكمة قرارها بان القانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل بصرف النظر عن القانون النافذ وقت عزل الموظف ما يجعل قرار المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني مخالفا للقانون والدستور وواجب الإلغاء.
التعليقات