قررت محكمة الاستئناف اليوم فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ 19/1/2009 والقاضي بإدانة القائمين على اذاعة محلية بجرم مخالفة أحكام المادة 20/ل من قانون الإعلام المرئي والمسموع والمادة 15
من اتفاقية الترخيص المنظمة بين الهيئة والشركة المشتكى عليها (المستأنفة الثانية) والمادة 6/3 و2 من تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية رقم 1 لسنة 2006 مكرر خمس مرات، والحكم على كل واحد منهما عملا بالمادة 29/ب من قانون الإعلام المرئي والمسموع بالغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم لكل واحد منهما عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات بحق كل واحد منهما لتصبح الغرامة عشرة آلاف دينار لكل واحد منهما وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
ويذكر ان محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها على اسباب الاستئناف المقدمة من وكيل المحكوم عليهما المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين ، واهمها: أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت – مع الاحترام - في تسبيب الحكم المستأنف إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون وتحليل غير سائغ من البينات المقدمة في الدعوى وقاصرا في التعليل والتسبيب. ولم يناقش أحكام القانون نهائياً، لا من حيث التفسير ولا من حيث التطبيق.
وبناء على هذا القرار ستعاد المحاكمة في هذه القضية من جديد من قبل محكمة صلح جزاء عمان.
قررت محكمة الاستئناف اليوم فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ 19/1/2009 والقاضي بإدانة القائمين على اذاعة محلية بجرم مخالفة أحكام المادة 20/ل من قانون الإعلام المرئي والمسموع والمادة 15
من اتفاقية الترخيص المنظمة بين الهيئة والشركة المشتكى عليها (المستأنفة الثانية) والمادة 6/3 و2 من تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية رقم 1 لسنة 2006 مكرر خمس مرات، والحكم على كل واحد منهما عملا بالمادة 29/ب من قانون الإعلام المرئي والمسموع بالغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم لكل واحد منهما عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات بحق كل واحد منهما لتصبح الغرامة عشرة آلاف دينار لكل واحد منهما وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
ويذكر ان محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها على اسباب الاستئناف المقدمة من وكيل المحكوم عليهما المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين ، واهمها: أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت – مع الاحترام - في تسبيب الحكم المستأنف إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون وتحليل غير سائغ من البينات المقدمة في الدعوى وقاصرا في التعليل والتسبيب. ولم يناقش أحكام القانون نهائياً، لا من حيث التفسير ولا من حيث التطبيق.
وبناء على هذا القرار ستعاد المحاكمة في هذه القضية من جديد من قبل محكمة صلح جزاء عمان.
قررت محكمة الاستئناف اليوم فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ 19/1/2009 والقاضي بإدانة القائمين على اذاعة محلية بجرم مخالفة أحكام المادة 20/ل من قانون الإعلام المرئي والمسموع والمادة 15
من اتفاقية الترخيص المنظمة بين الهيئة والشركة المشتكى عليها (المستأنفة الثانية) والمادة 6/3 و2 من تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية رقم 1 لسنة 2006 مكرر خمس مرات، والحكم على كل واحد منهما عملا بالمادة 29/ب من قانون الإعلام المرئي والمسموع بالغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم لكل واحد منهما عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات بحق كل واحد منهما لتصبح الغرامة عشرة آلاف دينار لكل واحد منهما وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
ويذكر ان محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها على اسباب الاستئناف المقدمة من وكيل المحكوم عليهما المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين ، واهمها: أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت – مع الاحترام - في تسبيب الحكم المستأنف إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون وتحليل غير سائغ من البينات المقدمة في الدعوى وقاصرا في التعليل والتسبيب. ولم يناقش أحكام القانون نهائياً، لا من حيث التفسير ولا من حيث التطبيق.
وبناء على هذا القرار ستعاد المحاكمة في هذه القضية من جديد من قبل محكمة صلح جزاء عمان.
التعليقات