لا أفهم كيف يتخذ مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهي مؤسسة حكومية 100%، قراراً مخالفاً لقرارات الحكومة، لا بل مخالفاً للقانون عن سبق إصرار وتعمّد، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/4/2012، قرر المجلس تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على عمال المياومة العاملين في أسواق المؤسسة اعتباراً من 1/6/2012، وهو ما يخالف قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أناط بها قانون العمل مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور وقرار الحكومة بتحديد تاريخ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، حيث اتخذت الحكومة قرارها المستند إلى قانون العمل الأردني بأن يسري الحد الأدنى الجديد على كافة العمال الأردنيين اعتباراً من 1/2/2012.. وقد استمرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة القانون لأربعة أشهر حيث تواصل العمل بالأجر البالغ (140) دنياراً فقط لعمال المياومة في المؤسسة للأشهر من شباط وحتى نهاية أيار، فيما حقهم أن يتقاضوْا ألـ (190) دنياراً من بداية شباط 2012.. ما يعني أن لكل واحد منهم في ذمة المؤسسة والحكومة مبلغ 200 دينار، وهم أحق بها، بلا شك، نظراً لظروفهم المعيشية القاسية وأجورهم الزهيدة، وظروف عملهم الصعبة حيث يعملون لمدة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، فيما لا نجد عاملاً وافداً يقبل بأقل من ضعف هذه الأجرة يومياً..!!
وليست هذه هي المخالفة الوحيدة لقانون العمل التي ترتكبها المؤسسة المدنية، فقد أمعنت المؤسسة بمخالفة القانون لسنوات سابقة أيضاً، حيث كانت تمنح أقل من الحد الأدنى السابق للأجر في المملكة والبالغ (150) ديناراً، وهو ما ينطوي كما ذكرت في مستهل المقال عن مخالفة صريحة للقانون وعن سبق إصرار وتعمد، ما يوجب مساءلة المسؤولين ومجلس إدارة المؤسسة عن ذلك، وتعويض العاملين عن الفترات السابقة كاملة غير منقوصة بفارق الأجر ما بين الحد الأدنى وبين ما كانوا يتقاضونه من أجر حقيقي..!!
قد نفهم أن يلجأ بعض أصحاب العمل في مؤسسات القطاع الخاص إلى المماطلة في تنفيذ القرار، لأسباب اقتصادية أو للتهرب من التبعات المالية الجديدة عليهم، أو حتى لأية أسباب أخرى، لكن لا نستطيع أن نفهم لجوء مؤسسات رسمية إلى المماطلة أو الالتفاف على قرار الحد الأدنى للأجور، وهو التفاف على القانون، وتهرب من تطبيقه، فهل من المنطق أن يتهرب مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية من هذا الالتزام القانوني، وما هي مبررات هذا التهرب، وكيف ومنْ قدّم للمجلس هذا المقترح المخالف للقانون والذي يتناقض أيضاً مع قرار الحكومة..!؟ ألمْ يكن من بين أعضاء المجلس منْ اعترض على مثل هذا القرار تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لفئة مظلومة هضمت حقوقها..!!؟؟ أليست المؤسسة الاستهلاكية المدنية مؤسسة رسمية حكومية، وأن رئيس مجلس إدارتها الذي هو وزير الصناعة والتجارة ومديرها العام مسؤولان رسميّان عامّان ويشكّلان جزءاً من الحكومة..!!؟
عمال وعاملات المياومة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ابتُسِرت حقوقهم، مع الأسف، بقرار رسمي مخالف للقانون صادر من مجلس إدارة المؤسسة وبمباركة وزير الصناعة والتجارة 'السابق' الذي كان يرأس المجلس والذي يعتبر أحد أهم أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، ولم يقف الحد في مخالفة القانون وابتسار حقوق عمال المؤسسة عند موضوع تاريخ تطبيق الحد الأدنى للأجر، بل لا تزال المؤسسة لا تعترف بحقهم في الإجازات السنوية والعطل الرسمية، حيث يتم حسم أجرة اليوم الذي يتغيبون فيه عن العمل 'إجازة'، ولا يتم محاسبتهم إلاّ عن الأيام الفعلية التي يعملونها، مما يصادر حقهم في الإجازة السنوية، والإجازة المرضية اللتين نص عليهما قانون العمل، حيث تنص المادة 61 من القانون على أن لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوماً.. كما تنص المادة 65 من قانون العمل على حق كل عامل في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة (14) يوماً..
المطلوب من وزير الصناعة والتجارة الحالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية د. شبيب عماري أن يسارع إلى رفع الظلم عن عمال وعاملات المياومة في المؤسسة، الذين انتهكت حقوقهم في الفترة السابقة أيما انتهاك، وآن الأوان لإنصافهم وإعطائهم كامل حقوقهم التي ضمنها لهم القانون.. وإلاّ فإن الحكومة تكون أول المخالفين للقانون وأول المنتهكين لحقوق عمالها..!!
أما الدرس: ثمة في هذا العالم منْ يعشقون الطرق على أبواب مهترئة.. وأعترف بأنني واحد منهم..!!
Subaihi_99@yahoo.com
لا أفهم كيف يتخذ مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهي مؤسسة حكومية 100%، قراراً مخالفاً لقرارات الحكومة، لا بل مخالفاً للقانون عن سبق إصرار وتعمّد، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/4/2012، قرر المجلس تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على عمال المياومة العاملين في أسواق المؤسسة اعتباراً من 1/6/2012، وهو ما يخالف قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أناط بها قانون العمل مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور وقرار الحكومة بتحديد تاريخ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، حيث اتخذت الحكومة قرارها المستند إلى قانون العمل الأردني بأن يسري الحد الأدنى الجديد على كافة العمال الأردنيين اعتباراً من 1/2/2012.. وقد استمرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة القانون لأربعة أشهر حيث تواصل العمل بالأجر البالغ (140) دنياراً فقط لعمال المياومة في المؤسسة للأشهر من شباط وحتى نهاية أيار، فيما حقهم أن يتقاضوْا ألـ (190) دنياراً من بداية شباط 2012.. ما يعني أن لكل واحد منهم في ذمة المؤسسة والحكومة مبلغ 200 دينار، وهم أحق بها، بلا شك، نظراً لظروفهم المعيشية القاسية وأجورهم الزهيدة، وظروف عملهم الصعبة حيث يعملون لمدة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، فيما لا نجد عاملاً وافداً يقبل بأقل من ضعف هذه الأجرة يومياً..!!
وليست هذه هي المخالفة الوحيدة لقانون العمل التي ترتكبها المؤسسة المدنية، فقد أمعنت المؤسسة بمخالفة القانون لسنوات سابقة أيضاً، حيث كانت تمنح أقل من الحد الأدنى السابق للأجر في المملكة والبالغ (150) ديناراً، وهو ما ينطوي كما ذكرت في مستهل المقال عن مخالفة صريحة للقانون وعن سبق إصرار وتعمد، ما يوجب مساءلة المسؤولين ومجلس إدارة المؤسسة عن ذلك، وتعويض العاملين عن الفترات السابقة كاملة غير منقوصة بفارق الأجر ما بين الحد الأدنى وبين ما كانوا يتقاضونه من أجر حقيقي..!!
قد نفهم أن يلجأ بعض أصحاب العمل في مؤسسات القطاع الخاص إلى المماطلة في تنفيذ القرار، لأسباب اقتصادية أو للتهرب من التبعات المالية الجديدة عليهم، أو حتى لأية أسباب أخرى، لكن لا نستطيع أن نفهم لجوء مؤسسات رسمية إلى المماطلة أو الالتفاف على قرار الحد الأدنى للأجور، وهو التفاف على القانون، وتهرب من تطبيقه، فهل من المنطق أن يتهرب مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية من هذا الالتزام القانوني، وما هي مبررات هذا التهرب، وكيف ومنْ قدّم للمجلس هذا المقترح المخالف للقانون والذي يتناقض أيضاً مع قرار الحكومة..!؟ ألمْ يكن من بين أعضاء المجلس منْ اعترض على مثل هذا القرار تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لفئة مظلومة هضمت حقوقها..!!؟؟ أليست المؤسسة الاستهلاكية المدنية مؤسسة رسمية حكومية، وأن رئيس مجلس إدارتها الذي هو وزير الصناعة والتجارة ومديرها العام مسؤولان رسميّان عامّان ويشكّلان جزءاً من الحكومة..!!؟
عمال وعاملات المياومة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ابتُسِرت حقوقهم، مع الأسف، بقرار رسمي مخالف للقانون صادر من مجلس إدارة المؤسسة وبمباركة وزير الصناعة والتجارة 'السابق' الذي كان يرأس المجلس والذي يعتبر أحد أهم أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، ولم يقف الحد في مخالفة القانون وابتسار حقوق عمال المؤسسة عند موضوع تاريخ تطبيق الحد الأدنى للأجر، بل لا تزال المؤسسة لا تعترف بحقهم في الإجازات السنوية والعطل الرسمية، حيث يتم حسم أجرة اليوم الذي يتغيبون فيه عن العمل 'إجازة'، ولا يتم محاسبتهم إلاّ عن الأيام الفعلية التي يعملونها، مما يصادر حقهم في الإجازة السنوية، والإجازة المرضية اللتين نص عليهما قانون العمل، حيث تنص المادة 61 من القانون على أن لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوماً.. كما تنص المادة 65 من قانون العمل على حق كل عامل في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة (14) يوماً..
المطلوب من وزير الصناعة والتجارة الحالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية د. شبيب عماري أن يسارع إلى رفع الظلم عن عمال وعاملات المياومة في المؤسسة، الذين انتهكت حقوقهم في الفترة السابقة أيما انتهاك، وآن الأوان لإنصافهم وإعطائهم كامل حقوقهم التي ضمنها لهم القانون.. وإلاّ فإن الحكومة تكون أول المخالفين للقانون وأول المنتهكين لحقوق عمالها..!!
أما الدرس: ثمة في هذا العالم منْ يعشقون الطرق على أبواب مهترئة.. وأعترف بأنني واحد منهم..!!
Subaihi_99@yahoo.com
لا أفهم كيف يتخذ مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهي مؤسسة حكومية 100%، قراراً مخالفاً لقرارات الحكومة، لا بل مخالفاً للقانون عن سبق إصرار وتعمّد، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/4/2012، قرر المجلس تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على عمال المياومة العاملين في أسواق المؤسسة اعتباراً من 1/6/2012، وهو ما يخالف قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أناط بها قانون العمل مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور وقرار الحكومة بتحديد تاريخ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، حيث اتخذت الحكومة قرارها المستند إلى قانون العمل الأردني بأن يسري الحد الأدنى الجديد على كافة العمال الأردنيين اعتباراً من 1/2/2012.. وقد استمرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة القانون لأربعة أشهر حيث تواصل العمل بالأجر البالغ (140) دنياراً فقط لعمال المياومة في المؤسسة للأشهر من شباط وحتى نهاية أيار، فيما حقهم أن يتقاضوْا ألـ (190) دنياراً من بداية شباط 2012.. ما يعني أن لكل واحد منهم في ذمة المؤسسة والحكومة مبلغ 200 دينار، وهم أحق بها، بلا شك، نظراً لظروفهم المعيشية القاسية وأجورهم الزهيدة، وظروف عملهم الصعبة حيث يعملون لمدة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، فيما لا نجد عاملاً وافداً يقبل بأقل من ضعف هذه الأجرة يومياً..!!
وليست هذه هي المخالفة الوحيدة لقانون العمل التي ترتكبها المؤسسة المدنية، فقد أمعنت المؤسسة بمخالفة القانون لسنوات سابقة أيضاً، حيث كانت تمنح أقل من الحد الأدنى السابق للأجر في المملكة والبالغ (150) ديناراً، وهو ما ينطوي كما ذكرت في مستهل المقال عن مخالفة صريحة للقانون وعن سبق إصرار وتعمد، ما يوجب مساءلة المسؤولين ومجلس إدارة المؤسسة عن ذلك، وتعويض العاملين عن الفترات السابقة كاملة غير منقوصة بفارق الأجر ما بين الحد الأدنى وبين ما كانوا يتقاضونه من أجر حقيقي..!!
قد نفهم أن يلجأ بعض أصحاب العمل في مؤسسات القطاع الخاص إلى المماطلة في تنفيذ القرار، لأسباب اقتصادية أو للتهرب من التبعات المالية الجديدة عليهم، أو حتى لأية أسباب أخرى، لكن لا نستطيع أن نفهم لجوء مؤسسات رسمية إلى المماطلة أو الالتفاف على قرار الحد الأدنى للأجور، وهو التفاف على القانون، وتهرب من تطبيقه، فهل من المنطق أن يتهرب مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية من هذا الالتزام القانوني، وما هي مبررات هذا التهرب، وكيف ومنْ قدّم للمجلس هذا المقترح المخالف للقانون والذي يتناقض أيضاً مع قرار الحكومة..!؟ ألمْ يكن من بين أعضاء المجلس منْ اعترض على مثل هذا القرار تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لفئة مظلومة هضمت حقوقها..!!؟؟ أليست المؤسسة الاستهلاكية المدنية مؤسسة رسمية حكومية، وأن رئيس مجلس إدارتها الذي هو وزير الصناعة والتجارة ومديرها العام مسؤولان رسميّان عامّان ويشكّلان جزءاً من الحكومة..!!؟
عمال وعاملات المياومة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ابتُسِرت حقوقهم، مع الأسف، بقرار رسمي مخالف للقانون صادر من مجلس إدارة المؤسسة وبمباركة وزير الصناعة والتجارة 'السابق' الذي كان يرأس المجلس والذي يعتبر أحد أهم أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، ولم يقف الحد في مخالفة القانون وابتسار حقوق عمال المؤسسة عند موضوع تاريخ تطبيق الحد الأدنى للأجر، بل لا تزال المؤسسة لا تعترف بحقهم في الإجازات السنوية والعطل الرسمية، حيث يتم حسم أجرة اليوم الذي يتغيبون فيه عن العمل 'إجازة'، ولا يتم محاسبتهم إلاّ عن الأيام الفعلية التي يعملونها، مما يصادر حقهم في الإجازة السنوية، والإجازة المرضية اللتين نص عليهما قانون العمل، حيث تنص المادة 61 من القانون على أن لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوماً.. كما تنص المادة 65 من قانون العمل على حق كل عامل في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة (14) يوماً..
المطلوب من وزير الصناعة والتجارة الحالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية د. شبيب عماري أن يسارع إلى رفع الظلم عن عمال وعاملات المياومة في المؤسسة، الذين انتهكت حقوقهم في الفترة السابقة أيما انتهاك، وآن الأوان لإنصافهم وإعطائهم كامل حقوقهم التي ضمنها لهم القانون.. وإلاّ فإن الحكومة تكون أول المخالفين للقانون وأول المنتهكين لحقوق عمالها..!!
أما الدرس: ثمة في هذا العالم منْ يعشقون الطرق على أبواب مهترئة.. وأعترف بأنني واحد منهم..!!
Subaihi_99@yahoo.com
التعليقات