أقر مجلس النواب المادة (8) من قانون المحكمة الدستورية التي تمنع منتسبي الأحزاب من عضوية المحكمة الدستورية .
وحصر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة حق الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية بثلاث جهات هي مجلسي الأعيان والنواب ومجلس الوزراء كما وردت في المادة (9) من القانون.
وجاء في الأسباب الموجبة لوضع مشروع قانون المحكمة الدستورية انه تم وضع القانون عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري.
ويحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيدة واستقلالية.
أقر مجلس النواب المادة (8) من قانون المحكمة الدستورية التي تمنع منتسبي الأحزاب من عضوية المحكمة الدستورية .
وحصر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة حق الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية بثلاث جهات هي مجلسي الأعيان والنواب ومجلس الوزراء كما وردت في المادة (9) من القانون.
وجاء في الأسباب الموجبة لوضع مشروع قانون المحكمة الدستورية انه تم وضع القانون عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري.
ويحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيدة واستقلالية.
أقر مجلس النواب المادة (8) من قانون المحكمة الدستورية التي تمنع منتسبي الأحزاب من عضوية المحكمة الدستورية .
وحصر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة حق الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية بثلاث جهات هي مجلسي الأعيان والنواب ومجلس الوزراء كما وردت في المادة (9) من القانون.
وجاء في الأسباب الموجبة لوضع مشروع قانون المحكمة الدستورية انه تم وضع القانون عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري.
ويحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيدة واستقلالية.
التعليقات
هذا مايطلبه الشعب منكم فلا تضيعوا الوقت [ بأمور لا تهم الشعب الأردني , والذي يهمه الغبن الفاحش والدمار الكبير الذي لحق بالمواطنين من التغول على أرزاقهم وتعب جبينهم وتعدى على حقوق الشعب المكتسبه بأثر رجعي ,وخالف الدستور الأردني من أو سع أبوابه .