خاص- قررت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 5 ر7 سنة ، بعد تجريمه بجنايتي القتل القصد والشروع بالقتل ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة 15عاما نظرا لوقوع المصالحة ، ولاسقاط المشتكي لحقه الشخصي ما اعتبرته هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.
وقررت هيئة المحكمة وضع ظنين بالحبس لمدة شهر بعد ادانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني ، واسقطت هيئة المحكمة دعوى الحق العام عن ثلاثة اظناء اخرين بسبب اسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهم وتنازله عن شكواه بحقهم .
وتتلخص وقائع القضية انه مساء يوم الحاث كان المتهم يرافقه شخصان يسيرون في الشارع وصادف مرور فتاتين وعلى اثر ذلك جرى نقاش بين المتهم واحد الاشخاص حول الفتاتين واحتد النقاش واقدم كل منهما على ضرب الاخر ، وحضر الاظناء وتمكنوا من فض المشاجرة ، الا ان المتهم استطاع الافلات وقام باحضار سلاح ناري غير مرخص"رشاش كلاشنكوف"يعود لوالده وتوجه الى منزل الاظناء واطلق عدة عيارات نارية على منزلهم اصابت احداها"زوج ابنتهم "في رأسه ما ادت الى وفاته فورا.
وبينت المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان الافعال المادية التي اقدم عليها المتهم يوم الحادث تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل ، كما تجد هيئة المحكمة ان نية القتل لدى المتهم كانت آنيه ووليدة الساعة ، ولم تكن مبيتة او مخططا لها وبالتالي فان حالة سبق الاصرار غير متوافرة بحق المتهم لان تلك الحالة تتطلب تروي وتدبر الجاني قبل اقدامه على ارتكاب جريمته وتفكيرا هادئا لا يشوبه اضطراب كما يتطلب ان تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادئ بالمشروع الاجرامي والاقدام على تنفيذه بكل هدوء وروية ما يؤكد عدم توافر حالة سبق الاصرار لدى المتهم.
خاص- قررت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 5 ر7 سنة ، بعد تجريمه بجنايتي القتل القصد والشروع بالقتل ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة 15عاما نظرا لوقوع المصالحة ، ولاسقاط المشتكي لحقه الشخصي ما اعتبرته هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.
وقررت هيئة المحكمة وضع ظنين بالحبس لمدة شهر بعد ادانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني ، واسقطت هيئة المحكمة دعوى الحق العام عن ثلاثة اظناء اخرين بسبب اسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهم وتنازله عن شكواه بحقهم .
وتتلخص وقائع القضية انه مساء يوم الحاث كان المتهم يرافقه شخصان يسيرون في الشارع وصادف مرور فتاتين وعلى اثر ذلك جرى نقاش بين المتهم واحد الاشخاص حول الفتاتين واحتد النقاش واقدم كل منهما على ضرب الاخر ، وحضر الاظناء وتمكنوا من فض المشاجرة ، الا ان المتهم استطاع الافلات وقام باحضار سلاح ناري غير مرخص"رشاش كلاشنكوف"يعود لوالده وتوجه الى منزل الاظناء واطلق عدة عيارات نارية على منزلهم اصابت احداها"زوج ابنتهم "في رأسه ما ادت الى وفاته فورا.
وبينت المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان الافعال المادية التي اقدم عليها المتهم يوم الحادث تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل ، كما تجد هيئة المحكمة ان نية القتل لدى المتهم كانت آنيه ووليدة الساعة ، ولم تكن مبيتة او مخططا لها وبالتالي فان حالة سبق الاصرار غير متوافرة بحق المتهم لان تلك الحالة تتطلب تروي وتدبر الجاني قبل اقدامه على ارتكاب جريمته وتفكيرا هادئا لا يشوبه اضطراب كما يتطلب ان تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادئ بالمشروع الاجرامي والاقدام على تنفيذه بكل هدوء وروية ما يؤكد عدم توافر حالة سبق الاصرار لدى المتهم.
خاص- قررت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 5 ر7 سنة ، بعد تجريمه بجنايتي القتل القصد والشروع بالقتل ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة 15عاما نظرا لوقوع المصالحة ، ولاسقاط المشتكي لحقه الشخصي ما اعتبرته هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.
وقررت هيئة المحكمة وضع ظنين بالحبس لمدة شهر بعد ادانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني ، واسقطت هيئة المحكمة دعوى الحق العام عن ثلاثة اظناء اخرين بسبب اسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهم وتنازله عن شكواه بحقهم .
وتتلخص وقائع القضية انه مساء يوم الحاث كان المتهم يرافقه شخصان يسيرون في الشارع وصادف مرور فتاتين وعلى اثر ذلك جرى نقاش بين المتهم واحد الاشخاص حول الفتاتين واحتد النقاش واقدم كل منهما على ضرب الاخر ، وحضر الاظناء وتمكنوا من فض المشاجرة ، الا ان المتهم استطاع الافلات وقام باحضار سلاح ناري غير مرخص"رشاش كلاشنكوف"يعود لوالده وتوجه الى منزل الاظناء واطلق عدة عيارات نارية على منزلهم اصابت احداها"زوج ابنتهم "في رأسه ما ادت الى وفاته فورا.
وبينت المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان الافعال المادية التي اقدم عليها المتهم يوم الحادث تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل ، كما تجد هيئة المحكمة ان نية القتل لدى المتهم كانت آنيه ووليدة الساعة ، ولم تكن مبيتة او مخططا لها وبالتالي فان حالة سبق الاصرار غير متوافرة بحق المتهم لان تلك الحالة تتطلب تروي وتدبر الجاني قبل اقدامه على ارتكاب جريمته وتفكيرا هادئا لا يشوبه اضطراب كما يتطلب ان تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادئ بالمشروع الاجرامي والاقدام على تنفيذه بكل هدوء وروية ما يؤكد عدم توافر حالة سبق الاصرار لدى المتهم.
التعليقات
فهذا القاتل بعد 5 سنوات يخرج وربما يقتل ثانية حسبنا اله ونعم الوكيل