من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع على مر العصور الجريمة بأنواعها وهي عدة أنواع مثل الجنايات والجنح والمخالفات وكل منها يعاقب فاعلها أو مرتكبها حسب النوع وبأشكال مختلفة منها المعنوي أو المادي ومنها بكلا الشكليين المعنوي كاحبس والغرامة المالية معاً ، وذلك كتشريع قام به المشرع بعد دراسة وتمحيص بوجود أو إستشارة أصحاب الخبرات كفقهاء علم القانون والحقوق من قضاة وحقوقيين وحتى رجال أمن
أن ما يقلق المرء تزايد الجريمة التي يستخدم فيها السلاح الناري بدلاً من الأدوات الحادة لمعرفة مرتكبيها من الخارجيين عن القانون بحجم العقوبة التي أصبحت غير رادعة أو كافية فعند الإيذاء بألة حادة لمنطقة الرأس والوجه تكون العقوبة كمدة حبس طويلة بالمقارنة بإرتكاب جريمة يُستخدم فيها سلاح ناري تتأذى منه منطقة ما دون الخصر والسُرة (الفخذين ) تكون بسيطة وبحدها الأعلى من 3-6 شهور !!؟ويمكن أن تسقط العقوبة إن لم تكن القضية برمتها إذا تم إسقاط الحق الشخصي بالرغم من الإذاء والضرر الصحي الناجم عن تلك الجريمة ، أو قيام الجاني بجرم التهديد للمشتكي في حال لم يتم إسقاط حقه الشخصي أمام المحاكم المختصة فيجبر الطرف الضعيف المجني عليه صاحب الحق حينها بإسقاط كافة حقوقه دراءاً للشر حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته وما يملك وإن تمت معاقبة الجاني على جرم التهديد فعقوبة التهديد لا تتجاوز عدة أشهر إن لم تكن أيام وهي غير رادعة .
لذلك وجب على المُشرع إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وإستخدامها للإذاء أو القتل أو حتى التهديد نظراً لما تتركه من أثر نفسي كبير ورعب للمجني عليه وما ينتج عن ذلك في حال إستخدامها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه إستخدامها من هؤلاء الخارجيين عن القانون والمستهترين بأرواح وممتلكات الغير في حال حيازة أو إستخدام الأسلحة النارية وما قد تسببه العيارات الطائشة (المرتدة )من تلك الأسلحة من ضرر للمواطنيين الأمنيين في حال ملامسة تلك العيارت الطائشة لأي جزء في أجسامهم.
إن الإتجاه القانوني لمحكمة التمييز قد إستقر في العديد من قراراته المتعلقة في الجرائم التي كان المتسبب فيها الأسلحة النارية إلى إعتبار هذه الأداة ( السلاح الناري ) دليل على خطورة القصد الجرمي المتمثل بين القتل أو الشروع بالقتل لخطورة الأصابة وإحتمال إصابة الأماكن الخطرة لجسم الجريمة وتودي بحياة الإنسان
من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع على مر العصور الجريمة بأنواعها وهي عدة أنواع مثل الجنايات والجنح والمخالفات وكل منها يعاقب فاعلها أو مرتكبها حسب النوع وبأشكال مختلفة منها المعنوي أو المادي ومنها بكلا الشكليين المعنوي كاحبس والغرامة المالية معاً ، وذلك كتشريع قام به المشرع بعد دراسة وتمحيص بوجود أو إستشارة أصحاب الخبرات كفقهاء علم القانون والحقوق من قضاة وحقوقيين وحتى رجال أمن
أن ما يقلق المرء تزايد الجريمة التي يستخدم فيها السلاح الناري بدلاً من الأدوات الحادة لمعرفة مرتكبيها من الخارجيين عن القانون بحجم العقوبة التي أصبحت غير رادعة أو كافية فعند الإيذاء بألة حادة لمنطقة الرأس والوجه تكون العقوبة كمدة حبس طويلة بالمقارنة بإرتكاب جريمة يُستخدم فيها سلاح ناري تتأذى منه منطقة ما دون الخصر والسُرة (الفخذين ) تكون بسيطة وبحدها الأعلى من 3-6 شهور !!؟ويمكن أن تسقط العقوبة إن لم تكن القضية برمتها إذا تم إسقاط الحق الشخصي بالرغم من الإذاء والضرر الصحي الناجم عن تلك الجريمة ، أو قيام الجاني بجرم التهديد للمشتكي في حال لم يتم إسقاط حقه الشخصي أمام المحاكم المختصة فيجبر الطرف الضعيف المجني عليه صاحب الحق حينها بإسقاط كافة حقوقه دراءاً للشر حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته وما يملك وإن تمت معاقبة الجاني على جرم التهديد فعقوبة التهديد لا تتجاوز عدة أشهر إن لم تكن أيام وهي غير رادعة .
لذلك وجب على المُشرع إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وإستخدامها للإذاء أو القتل أو حتى التهديد نظراً لما تتركه من أثر نفسي كبير ورعب للمجني عليه وما ينتج عن ذلك في حال إستخدامها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه إستخدامها من هؤلاء الخارجيين عن القانون والمستهترين بأرواح وممتلكات الغير في حال حيازة أو إستخدام الأسلحة النارية وما قد تسببه العيارات الطائشة (المرتدة )من تلك الأسلحة من ضرر للمواطنيين الأمنيين في حال ملامسة تلك العيارت الطائشة لأي جزء في أجسامهم.
إن الإتجاه القانوني لمحكمة التمييز قد إستقر في العديد من قراراته المتعلقة في الجرائم التي كان المتسبب فيها الأسلحة النارية إلى إعتبار هذه الأداة ( السلاح الناري ) دليل على خطورة القصد الجرمي المتمثل بين القتل أو الشروع بالقتل لخطورة الأصابة وإحتمال إصابة الأماكن الخطرة لجسم الجريمة وتودي بحياة الإنسان
من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع على مر العصور الجريمة بأنواعها وهي عدة أنواع مثل الجنايات والجنح والمخالفات وكل منها يعاقب فاعلها أو مرتكبها حسب النوع وبأشكال مختلفة منها المعنوي أو المادي ومنها بكلا الشكليين المعنوي كاحبس والغرامة المالية معاً ، وذلك كتشريع قام به المشرع بعد دراسة وتمحيص بوجود أو إستشارة أصحاب الخبرات كفقهاء علم القانون والحقوق من قضاة وحقوقيين وحتى رجال أمن
أن ما يقلق المرء تزايد الجريمة التي يستخدم فيها السلاح الناري بدلاً من الأدوات الحادة لمعرفة مرتكبيها من الخارجيين عن القانون بحجم العقوبة التي أصبحت غير رادعة أو كافية فعند الإيذاء بألة حادة لمنطقة الرأس والوجه تكون العقوبة كمدة حبس طويلة بالمقارنة بإرتكاب جريمة يُستخدم فيها سلاح ناري تتأذى منه منطقة ما دون الخصر والسُرة (الفخذين ) تكون بسيطة وبحدها الأعلى من 3-6 شهور !!؟ويمكن أن تسقط العقوبة إن لم تكن القضية برمتها إذا تم إسقاط الحق الشخصي بالرغم من الإذاء والضرر الصحي الناجم عن تلك الجريمة ، أو قيام الجاني بجرم التهديد للمشتكي في حال لم يتم إسقاط حقه الشخصي أمام المحاكم المختصة فيجبر الطرف الضعيف المجني عليه صاحب الحق حينها بإسقاط كافة حقوقه دراءاً للشر حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته وما يملك وإن تمت معاقبة الجاني على جرم التهديد فعقوبة التهديد لا تتجاوز عدة أشهر إن لم تكن أيام وهي غير رادعة .
لذلك وجب على المُشرع إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وإستخدامها للإذاء أو القتل أو حتى التهديد نظراً لما تتركه من أثر نفسي كبير ورعب للمجني عليه وما ينتج عن ذلك في حال إستخدامها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه إستخدامها من هؤلاء الخارجيين عن القانون والمستهترين بأرواح وممتلكات الغير في حال حيازة أو إستخدام الأسلحة النارية وما قد تسببه العيارات الطائشة (المرتدة )من تلك الأسلحة من ضرر للمواطنيين الأمنيين في حال ملامسة تلك العيارت الطائشة لأي جزء في أجسامهم.
إن الإتجاه القانوني لمحكمة التمييز قد إستقر في العديد من قراراته المتعلقة في الجرائم التي كان المتسبب فيها الأسلحة النارية إلى إعتبار هذه الأداة ( السلاح الناري ) دليل على خطورة القصد الجرمي المتمثل بين القتل أو الشروع بالقتل لخطورة الأصابة وإحتمال إصابة الأماكن الخطرة لجسم الجريمة وتودي بحياة الإنسان
التعليقات
يجب على المشرع الأخذ بوجة النظر هذه لردع الزعران والمجرميين
الشيخ ماجد العيسى
موضوع يستحق الإهتمام
محمد البطوش الكرك
شكراً جراسا لطرح مواضيع تهم المواطن والمواطن
سائد جدوع إربد
المشرع قد يخطيء ويصيب والعتب على الجهة والت تعنى بالأمر يجب أن تدلي بدلوها لحاجة الوطن لقوانيين تتوائم مع واقع الحال
د. رجب العلي
ماذا لو كان إبن مشرع قد تم الإعتداء عليه بنفس الأدوات هل يقبل بمثل تلك العقوبة
متأذي من عيار ناري في الظهر منذ 10 سنوات
الحقيقة نشكر الكاتب على طرحة هذا الموضوع الهام والذي امل من المحرر ان يقوم بنشر الموضوع في كل الصحف الالكترونية بسبب غفلت المشرع التي لا تغتفر في عدم تشديد العقوبات على استخدام الاسلحة النارية رغم اثرها العميق مما يدل على ان السلطة التشريعية المعني الاول في اصدار القوانين هي في سبات عميق ولا تؤدي واجباتها فالقانون وضع لحماية ارواح الناس وممتلكاتهم لا ان يكون مهربا وملاذا للزعران في استخدام الاسلحة النارية بديلا عن الادوات الحادة نظرا للعقوبات الهزيلة التي حددها المشرع!شيء غريب ويريد من يعلق الجرس ويثير هذا الموضوع على اعلى المستويات.وشكرا للكاتب وللمحرر...ابو سامي العجلوني
العجلوني
إن ما في الموضوع فكرة تستحق البحث وإعادة في التشريع الخاص بالعقويات التي تخص هذه الحالة من جديد وفي التجديد قد ينصف البعض مما لم يتم إنصافهم فعلاً من ناحية قانونية لهزلية القانون الذي لم يتم تشريعه بطريقة تفي اصحاب الحقوق وخصوصاً من تم إذائهم من الزعران وأرباب السوابق ومن على شاكلتهم ولم يتم ردعهم بعقوبة صارمة ورادعة
عيد سالم الفناطسه
كل التحية لكاتب المقال
المحامية زينب
إلى متى سيبقى العجز في القوانين وقلة الوعي عند أصحاب القرار ؟
متابع لمصائب الناس
يجب أن يؤخذ ما في التقرير أو الموضوع ويمحص جيدأ لأنه ذو معنى وأهداف تستحق البحث والعمل
الدكتور فهد الصادق
نعيمن صحيتو هسا كل كل الزعران عافين القوانين تبعتكم اكثر منكو
سهران لحالي
صح السانك اخ حسين الريان
مش معجبنا التشريع
تخفيف عقوبة .. إستخدام الأسلحة النارية !!؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
تخفيف عقوبة .. إستخدام الأسلحة النارية !!؟
من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع على مر العصور الجريمة بأنواعها وهي عدة أنواع مثل الجنايات والجنح والمخالفات وكل منها يعاقب فاعلها أو مرتكبها حسب النوع وبأشكال مختلفة منها المعنوي أو المادي ومنها بكلا الشكليين المعنوي كاحبس والغرامة المالية معاً ، وذلك كتشريع قام به المشرع بعد دراسة وتمحيص بوجود أو إستشارة أصحاب الخبرات كفقهاء علم القانون والحقوق من قضاة وحقوقيين وحتى رجال أمن
أن ما يقلق المرء تزايد الجريمة التي يستخدم فيها السلاح الناري بدلاً من الأدوات الحادة لمعرفة مرتكبيها من الخارجيين عن القانون بحجم العقوبة التي أصبحت غير رادعة أو كافية فعند الإيذاء بألة حادة لمنطقة الرأس والوجه تكون العقوبة كمدة حبس طويلة بالمقارنة بإرتكاب جريمة يُستخدم فيها سلاح ناري تتأذى منه منطقة ما دون الخصر والسُرة (الفخذين ) تكون بسيطة وبحدها الأعلى من 3-6 شهور !!؟ويمكن أن تسقط العقوبة إن لم تكن القضية برمتها إذا تم إسقاط الحق الشخصي بالرغم من الإذاء والضرر الصحي الناجم عن تلك الجريمة ، أو قيام الجاني بجرم التهديد للمشتكي في حال لم يتم إسقاط حقه الشخصي أمام المحاكم المختصة فيجبر الطرف الضعيف المجني عليه صاحب الحق حينها بإسقاط كافة حقوقه دراءاً للشر حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته وما يملك وإن تمت معاقبة الجاني على جرم التهديد فعقوبة التهديد لا تتجاوز عدة أشهر إن لم تكن أيام وهي غير رادعة .
لذلك وجب على المُشرع إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وإستخدامها للإذاء أو القتل أو حتى التهديد نظراً لما تتركه من أثر نفسي كبير ورعب للمجني عليه وما ينتج عن ذلك في حال إستخدامها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه إستخدامها من هؤلاء الخارجيين عن القانون والمستهترين بأرواح وممتلكات الغير في حال حيازة أو إستخدام الأسلحة النارية وما قد تسببه العيارات الطائشة (المرتدة )من تلك الأسلحة من ضرر للمواطنيين الأمنيين في حال ملامسة تلك العيارت الطائشة لأي جزء في أجسامهم.
إن الإتجاه القانوني لمحكمة التمييز قد إستقر في العديد من قراراته المتعلقة في الجرائم التي كان المتسبب فيها الأسلحة النارية إلى إعتبار هذه الأداة ( السلاح الناري ) دليل على خطورة القصد الجرمي المتمثل بين القتل أو الشروع بالقتل لخطورة الأصابة وإحتمال إصابة الأماكن الخطرة لجسم الجريمة وتودي بحياة الإنسان
التعليقات