ردت محكمة العدل العليا في قرار لها الإثنين الماضي الطعن في قرار رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الهيئة المقدم من فايز ابراهيم أحمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري وكيلهما المحامي عمر مشهور الجازي وذلك لعدم الاختصاص .
وكان المستدعيان قد تقدما بالطعن أمام محكمة العدل العليا بقرار رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي بوضع إشارة الحجز على أموال المستدعيين المنقولة وغير المنقولة سنداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (7/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لســنة 2006 ، والذي نتج عنه قيام الهيئة بأجراءات التحقيق في شبهات فساد في شركة ( سرى ) لتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية حيث كان فايز الفاعوري يشغل منصب رئيس هيئة المديرين في الشركة ومعتصم الفاعوري يشغل منصب نائب رئيس هية المديرين .
وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى أنّ القرار المذكور يدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد وبالذات فيما تتخذه من إجراءات لتحصيل الأموال العامة أو الأموال التي أعطيت لها هذه الصفة بموجب أي تشريع اخر وانهالا تدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن بدعوى الإلغاء لأنها إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال العامة بالطريق الإداري وأن المنازعة بخصوصها هي منازعة حقوقية تختص بنظرها المحاكم المدنية وعليه تكون الدعوى بالنسبة للقرار المشكو منه مستوجبة الرد لعدم الإختصاص .
ردت محكمة العدل العليا في قرار لها الإثنين الماضي الطعن في قرار رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الهيئة المقدم من فايز ابراهيم أحمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري وكيلهما المحامي عمر مشهور الجازي وذلك لعدم الاختصاص .
وكان المستدعيان قد تقدما بالطعن أمام محكمة العدل العليا بقرار رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي بوضع إشارة الحجز على أموال المستدعيين المنقولة وغير المنقولة سنداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (7/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لســنة 2006 ، والذي نتج عنه قيام الهيئة بأجراءات التحقيق في شبهات فساد في شركة ( سرى ) لتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية حيث كان فايز الفاعوري يشغل منصب رئيس هيئة المديرين في الشركة ومعتصم الفاعوري يشغل منصب نائب رئيس هية المديرين .
وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى أنّ القرار المذكور يدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد وبالذات فيما تتخذه من إجراءات لتحصيل الأموال العامة أو الأموال التي أعطيت لها هذه الصفة بموجب أي تشريع اخر وانهالا تدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن بدعوى الإلغاء لأنها إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال العامة بالطريق الإداري وأن المنازعة بخصوصها هي منازعة حقوقية تختص بنظرها المحاكم المدنية وعليه تكون الدعوى بالنسبة للقرار المشكو منه مستوجبة الرد لعدم الإختصاص .
ردت محكمة العدل العليا في قرار لها الإثنين الماضي الطعن في قرار رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الهيئة المقدم من فايز ابراهيم أحمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري وكيلهما المحامي عمر مشهور الجازي وذلك لعدم الاختصاص .
وكان المستدعيان قد تقدما بالطعن أمام محكمة العدل العليا بقرار رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي بوضع إشارة الحجز على أموال المستدعيين المنقولة وغير المنقولة سنداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (7/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لســنة 2006 ، والذي نتج عنه قيام الهيئة بأجراءات التحقيق في شبهات فساد في شركة ( سرى ) لتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية حيث كان فايز الفاعوري يشغل منصب رئيس هيئة المديرين في الشركة ومعتصم الفاعوري يشغل منصب نائب رئيس هية المديرين .
وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى أنّ القرار المذكور يدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد وبالذات فيما تتخذه من إجراءات لتحصيل الأموال العامة أو الأموال التي أعطيت لها هذه الصفة بموجب أي تشريع اخر وانهالا تدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن بدعوى الإلغاء لأنها إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال العامة بالطريق الإداري وأن المنازعة بخصوصها هي منازعة حقوقية تختص بنظرها المحاكم المدنية وعليه تكون الدعوى بالنسبة للقرار المشكو منه مستوجبة الرد لعدم الإختصاص .
التعليقات
في الاصلاح يجب ان تسبقها خطوات عديده مهمه ومنها الكشف عن بؤر الفساد وحل مافيا المال العام وشبكه المتنفذين والسماسره وتقديمهم للمحاكمه , وهذا طبعا يجب ان تسبقه خطوات اخرى وهي هيكله موقع رسم القرار والمؤسسه القضائيه التي شابها ما شابها من شبهات الفساد في دوله الفساد .