كشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، عن المسؤولية القانونية في الدفاع عن الغير.
وبرز التساؤل القانوني حول المسؤولية الجزائية لمواطن شاهد شخصاً يعتدي على أحد رجال الأمن باستخدام أداة حادة، فتدخل وضرب المعتدي بقصد إنقاذ رجل الأمن ووقف الاعتداء عليه.
وقال الشريدة ، إن القانون الأردني يقر مبدأ الدفاع الشرعي عن الغير، باعتباره أحد أسباب التبرير التي ترفع الصفة الجرمية عن الفعل متى توافرت شروطها القانونية.
وأضاف أن المادتين (60) و(341) من قانون العقوبات الأردني، تنصان على الأحكام المتعلقة بأسباب التبرير والدفاع المشروع، بما يتيح للشخص التدخل لحماية نفس الغير من اعتداء غير مشروع وحالّ، إذا كان تدخله ضرورياً لدفع الخطر، وفي الحدود التي تقتضيها ظروف الاعتداء.
ومن الناحية القانونية، أكد الشريدة أن تدخل المواطن لوقف شخص يستخدم أداة حادة في الاعتداء على رجل أمن لا يُعد بالضرورة جريمة إيذاء، بل قد يشكل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن الغير، خصوصاً إذا كان الخطر يهدد حياة رجل الأمن أو سلامته الجسدية، وكان التدخل متزامناً مع الاعتداء وهدفه إنهاؤه.
وبين أنه لا يجوز قانوناً مساواة المواطن الذي يتدخل لإنقاذ حياة إنسان بالمعتدي الذي بدأ باستخدام السلاح أو الأداة الحادة، إذ يجب النظر إلى ظروف الواقعة وسبب التدخل والغاية منه ومدى التناسب بين القوة المستخدمة والخطر القائم.
كشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، عن المسؤولية القانونية في الدفاع عن الغير.
وبرز التساؤل القانوني حول المسؤولية الجزائية لمواطن شاهد شخصاً يعتدي على أحد رجال الأمن باستخدام أداة حادة، فتدخل وضرب المعتدي بقصد إنقاذ رجل الأمن ووقف الاعتداء عليه.
وقال الشريدة ، إن القانون الأردني يقر مبدأ الدفاع الشرعي عن الغير، باعتباره أحد أسباب التبرير التي ترفع الصفة الجرمية عن الفعل متى توافرت شروطها القانونية.
وأضاف أن المادتين (60) و(341) من قانون العقوبات الأردني، تنصان على الأحكام المتعلقة بأسباب التبرير والدفاع المشروع، بما يتيح للشخص التدخل لحماية نفس الغير من اعتداء غير مشروع وحالّ، إذا كان تدخله ضرورياً لدفع الخطر، وفي الحدود التي تقتضيها ظروف الاعتداء.
ومن الناحية القانونية، أكد الشريدة أن تدخل المواطن لوقف شخص يستخدم أداة حادة في الاعتداء على رجل أمن لا يُعد بالضرورة جريمة إيذاء، بل قد يشكل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن الغير، خصوصاً إذا كان الخطر يهدد حياة رجل الأمن أو سلامته الجسدية، وكان التدخل متزامناً مع الاعتداء وهدفه إنهاؤه.
وبين أنه لا يجوز قانوناً مساواة المواطن الذي يتدخل لإنقاذ حياة إنسان بالمعتدي الذي بدأ باستخدام السلاح أو الأداة الحادة، إذ يجب النظر إلى ظروف الواقعة وسبب التدخل والغاية منه ومدى التناسب بين القوة المستخدمة والخطر القائم.
كشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، عن المسؤولية القانونية في الدفاع عن الغير.
وبرز التساؤل القانوني حول المسؤولية الجزائية لمواطن شاهد شخصاً يعتدي على أحد رجال الأمن باستخدام أداة حادة، فتدخل وضرب المعتدي بقصد إنقاذ رجل الأمن ووقف الاعتداء عليه.
وقال الشريدة ، إن القانون الأردني يقر مبدأ الدفاع الشرعي عن الغير، باعتباره أحد أسباب التبرير التي ترفع الصفة الجرمية عن الفعل متى توافرت شروطها القانونية.
وأضاف أن المادتين (60) و(341) من قانون العقوبات الأردني، تنصان على الأحكام المتعلقة بأسباب التبرير والدفاع المشروع، بما يتيح للشخص التدخل لحماية نفس الغير من اعتداء غير مشروع وحالّ، إذا كان تدخله ضرورياً لدفع الخطر، وفي الحدود التي تقتضيها ظروف الاعتداء.
ومن الناحية القانونية، أكد الشريدة أن تدخل المواطن لوقف شخص يستخدم أداة حادة في الاعتداء على رجل أمن لا يُعد بالضرورة جريمة إيذاء، بل قد يشكل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن الغير، خصوصاً إذا كان الخطر يهدد حياة رجل الأمن أو سلامته الجسدية، وكان التدخل متزامناً مع الاعتداء وهدفه إنهاؤه.
وبين أنه لا يجوز قانوناً مساواة المواطن الذي يتدخل لإنقاذ حياة إنسان بالمعتدي الذي بدأ باستخدام السلاح أو الأداة الحادة، إذ يجب النظر إلى ظروف الواقعة وسبب التدخل والغاية منه ومدى التناسب بين القوة المستخدمة والخطر القائم.
التعليقات