خاص - سحر المحتسب - صوت مجلس النواب ضد المقترح الذي تقدمت به كتلة وطن النيابية و عدد من النواب المستقليين الذي ينص على استقلال القضاء ماليا و اداريا , فيما صوت لصالح قرار اللجنة القانونية بخصوص المادة 31 من مشروع الدستور كما وردت من الحكومة .
و تنص المادة ' ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون ' .
و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم 73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا
كما وافق المجلس على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء محكمة العدل العليا و استبدالها بقضاء اداري على درجتين .
وفي ذات السياق , وافق مجلس النواب بالاجماع على قرار اللجنة القانونية باقرار المادة 30 و التي تنص على ' عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور التالية :
1- كوارث عامة
2- حالة الحرب و اعلان الطوارئ
3- الحاجة لنفقات ضرورية مستعجلة لا تحتمل التأجيل
4- يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقد , و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته , و له ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها .
و اذا رفض المجلس القوانين او انقضت المدة المنصوص عليها بهذا القانون و لم يبت بها , و جب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك ان يعلن بطلان هذه القوانين , و من تاريخ ذلك الاعلان يزول ماكان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة .
و صوت 100 نائب على قرار اللجنة القانونية فيما غاب عن الجلسة 20 نائبا .
خاص - سحر المحتسب - صوت مجلس النواب ضد المقترح الذي تقدمت به كتلة وطن النيابية و عدد من النواب المستقليين الذي ينص على استقلال القضاء ماليا و اداريا , فيما صوت لصالح قرار اللجنة القانونية بخصوص المادة 31 من مشروع الدستور كما وردت من الحكومة .
و تنص المادة ' ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون ' .
و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم 73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا
كما وافق المجلس على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء محكمة العدل العليا و استبدالها بقضاء اداري على درجتين .
وفي ذات السياق , وافق مجلس النواب بالاجماع على قرار اللجنة القانونية باقرار المادة 30 و التي تنص على ' عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور التالية :
1- كوارث عامة
2- حالة الحرب و اعلان الطوارئ
3- الحاجة لنفقات ضرورية مستعجلة لا تحتمل التأجيل
4- يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقد , و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته , و له ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها .
و اذا رفض المجلس القوانين او انقضت المدة المنصوص عليها بهذا القانون و لم يبت بها , و جب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك ان يعلن بطلان هذه القوانين , و من تاريخ ذلك الاعلان يزول ماكان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة .
و صوت 100 نائب على قرار اللجنة القانونية فيما غاب عن الجلسة 20 نائبا .
خاص - سحر المحتسب - صوت مجلس النواب ضد المقترح الذي تقدمت به كتلة وطن النيابية و عدد من النواب المستقليين الذي ينص على استقلال القضاء ماليا و اداريا , فيما صوت لصالح قرار اللجنة القانونية بخصوص المادة 31 من مشروع الدستور كما وردت من الحكومة .
و تنص المادة ' ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون ' .
و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم 73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا
كما وافق المجلس على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء محكمة العدل العليا و استبدالها بقضاء اداري على درجتين .
وفي ذات السياق , وافق مجلس النواب بالاجماع على قرار اللجنة القانونية باقرار المادة 30 و التي تنص على ' عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور التالية :
1- كوارث عامة
2- حالة الحرب و اعلان الطوارئ
3- الحاجة لنفقات ضرورية مستعجلة لا تحتمل التأجيل
4- يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقد , و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته , و له ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها .
و اذا رفض المجلس القوانين او انقضت المدة المنصوص عليها بهذا القانون و لم يبت بها , و جب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك ان يعلن بطلان هذه القوانين , و من تاريخ ذلك الاعلان يزول ماكان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة .
و صوت 100 نائب على قرار اللجنة القانونية فيما غاب عن الجلسة 20 نائبا .
التعليقات
نريد إستشارة قانونية هنا
لذلك انتظرهم عند بداية الدورة العادية ووقتها اذا لم يعملوا شيئا سنحاربهم.
هل يجوز اخفاء اسمه عن المتهم ؟
هل يجوز ايصال المتهم للمحكمة بشبه جناية ثم يجد انها جناية كبرى مع تغير الوقت والشهادة ؟
هل لا يجوز ان يتكلم المتهم لدى المدعي العام وفقط الرد على السؤال برئ ام مذنب ؟
هل يمكن بطلب الافراج ذكر ما اورده الشاهد مع سرية الشهادة ؟
هل يمكن اختراع قضايا لرفد خزينة القضاة ؟