في تطور قضائي دولي لافت على مسار الحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تقدمت دولة جنوب أفريقيا بطلب لإقامة دعوى قضائية ضد دولة 'إسرائيل' أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها من الأجهزة القضائية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي جاء على ذكرها صراحة في الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد أسست جنوب أفريقيا طلبها القضائي المقدم منها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1951، والتي تنص في المادة (9) منها على أن 'تُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو التحريض المباشر والعلني على القيام بها، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية'.
وأسندت الدولة الأفريقية طلبها إلى محكمة العدل الدولية على المادة (36/أ) من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص بالقول 'يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة'.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تحكم عمل محكمة العدل الدولية، نجد بأن اختصاصها يشمل الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
فالمادة (96) من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الحق لكل من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية افتاءه في أية مسألة قانونية، كما أنه لسائر فروع هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة افتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
وبالعودة إلى الطلب المقدم من دولة جنوب أفريقيا، نجد بأنه قد اشتمل على لفت أنظار المحكمة الدولية بضرورة اتخاذ تدابير تحفظية لوقف جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية، وذلك استنادا لأحكام المادة (41) من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه 'يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين، وأنه ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة'.
وقد جاءت الإشارة بعمومية إلى هذه التدابير التحفظية كإجراءات عارضة دون أن يتم تحديد طبيعتها على سبيل الحصر في المواد (73-75) من لائحة محكمة العدل الدولية الصادرة استنادا لأحكام المادة (30) من نظامها الأساسي، فهي تعطي الحق لكل دولة طرف بأن تقدم طلبا خطيا بالإشارة إلى تدابير تحفظية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يستند إليها والنتائج التي قد تترتب على رفض إصدار هذه الإجراءات التحفظية.
وبالفعل، فقد حددت جنوب أفريقيا أسباب إصدار هذه التدابير التحفظية في الطلب المقدم منها لتشمل 'الحماية من أي ضرر إضافي وشديد وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية'.
وبموجب لائحة محكمة العدل الدولية، يكون للبت في هذه التدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى، حيث يجب أن تُدعى المحكمة إلى الانعقاد على وجه الاستعجال للفصل فيها وإصدار القرار المناسب حولها، مع احتفاظ المحكمة بحقها بالإشارة إلى تدابير تحفظية مختلفة تماما عن تلك التي جرى تضمينها الطلب المقدم من الدولة الطرف.
وتبقى أهمية هذا الحراك القضائي الدولي الأخير في أنه قد أعطى للحرب الصهيونية بُعدا قانونيا من خلال عرضه على جهة قضائية دولية، حيث تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحكم عضويتهم – بما فيهم 'إسرائيل' - أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وذلك عملا بأحكام المادة (93) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتالي تتعهد كل دولة عضو أن تنزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية تكون طرفا فيها، وأن تنصاع له.
وفي حال امتناع أي من المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم محكمة العدل الدولية، فإنه يحق للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الذي له أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم القضائي الصادر.
في تطور قضائي دولي لافت على مسار الحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تقدمت دولة جنوب أفريقيا بطلب لإقامة دعوى قضائية ضد دولة 'إسرائيل' أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها من الأجهزة القضائية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي جاء على ذكرها صراحة في الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد أسست جنوب أفريقيا طلبها القضائي المقدم منها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1951، والتي تنص في المادة (9) منها على أن 'تُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو التحريض المباشر والعلني على القيام بها، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية'.
وأسندت الدولة الأفريقية طلبها إلى محكمة العدل الدولية على المادة (36/أ) من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص بالقول 'يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة'.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تحكم عمل محكمة العدل الدولية، نجد بأن اختصاصها يشمل الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
فالمادة (96) من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الحق لكل من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية افتاءه في أية مسألة قانونية، كما أنه لسائر فروع هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة افتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
وبالعودة إلى الطلب المقدم من دولة جنوب أفريقيا، نجد بأنه قد اشتمل على لفت أنظار المحكمة الدولية بضرورة اتخاذ تدابير تحفظية لوقف جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية، وذلك استنادا لأحكام المادة (41) من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه 'يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين، وأنه ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة'.
وقد جاءت الإشارة بعمومية إلى هذه التدابير التحفظية كإجراءات عارضة دون أن يتم تحديد طبيعتها على سبيل الحصر في المواد (73-75) من لائحة محكمة العدل الدولية الصادرة استنادا لأحكام المادة (30) من نظامها الأساسي، فهي تعطي الحق لكل دولة طرف بأن تقدم طلبا خطيا بالإشارة إلى تدابير تحفظية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يستند إليها والنتائج التي قد تترتب على رفض إصدار هذه الإجراءات التحفظية.
وبالفعل، فقد حددت جنوب أفريقيا أسباب إصدار هذه التدابير التحفظية في الطلب المقدم منها لتشمل 'الحماية من أي ضرر إضافي وشديد وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية'.
وبموجب لائحة محكمة العدل الدولية، يكون للبت في هذه التدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى، حيث يجب أن تُدعى المحكمة إلى الانعقاد على وجه الاستعجال للفصل فيها وإصدار القرار المناسب حولها، مع احتفاظ المحكمة بحقها بالإشارة إلى تدابير تحفظية مختلفة تماما عن تلك التي جرى تضمينها الطلب المقدم من الدولة الطرف.
وتبقى أهمية هذا الحراك القضائي الدولي الأخير في أنه قد أعطى للحرب الصهيونية بُعدا قانونيا من خلال عرضه على جهة قضائية دولية، حيث تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحكم عضويتهم – بما فيهم 'إسرائيل' - أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وذلك عملا بأحكام المادة (93) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتالي تتعهد كل دولة عضو أن تنزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية تكون طرفا فيها، وأن تنصاع له.
وفي حال امتناع أي من المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم محكمة العدل الدولية، فإنه يحق للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الذي له أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم القضائي الصادر.
في تطور قضائي دولي لافت على مسار الحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تقدمت دولة جنوب أفريقيا بطلب لإقامة دعوى قضائية ضد دولة 'إسرائيل' أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها من الأجهزة القضائية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي جاء على ذكرها صراحة في الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد أسست جنوب أفريقيا طلبها القضائي المقدم منها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1951، والتي تنص في المادة (9) منها على أن 'تُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو التحريض المباشر والعلني على القيام بها، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية'.
وأسندت الدولة الأفريقية طلبها إلى محكمة العدل الدولية على المادة (36/أ) من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص بالقول 'يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة'.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تحكم عمل محكمة العدل الدولية، نجد بأن اختصاصها يشمل الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
فالمادة (96) من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الحق لكل من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية افتاءه في أية مسألة قانونية، كما أنه لسائر فروع هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة افتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
وبالعودة إلى الطلب المقدم من دولة جنوب أفريقيا، نجد بأنه قد اشتمل على لفت أنظار المحكمة الدولية بضرورة اتخاذ تدابير تحفظية لوقف جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية، وذلك استنادا لأحكام المادة (41) من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه 'يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين، وأنه ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة'.
وقد جاءت الإشارة بعمومية إلى هذه التدابير التحفظية كإجراءات عارضة دون أن يتم تحديد طبيعتها على سبيل الحصر في المواد (73-75) من لائحة محكمة العدل الدولية الصادرة استنادا لأحكام المادة (30) من نظامها الأساسي، فهي تعطي الحق لكل دولة طرف بأن تقدم طلبا خطيا بالإشارة إلى تدابير تحفظية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يستند إليها والنتائج التي قد تترتب على رفض إصدار هذه الإجراءات التحفظية.
وبالفعل، فقد حددت جنوب أفريقيا أسباب إصدار هذه التدابير التحفظية في الطلب المقدم منها لتشمل 'الحماية من أي ضرر إضافي وشديد وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية'.
وبموجب لائحة محكمة العدل الدولية، يكون للبت في هذه التدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى، حيث يجب أن تُدعى المحكمة إلى الانعقاد على وجه الاستعجال للفصل فيها وإصدار القرار المناسب حولها، مع احتفاظ المحكمة بحقها بالإشارة إلى تدابير تحفظية مختلفة تماما عن تلك التي جرى تضمينها الطلب المقدم من الدولة الطرف.
وتبقى أهمية هذا الحراك القضائي الدولي الأخير في أنه قد أعطى للحرب الصهيونية بُعدا قانونيا من خلال عرضه على جهة قضائية دولية، حيث تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحكم عضويتهم – بما فيهم 'إسرائيل' - أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وذلك عملا بأحكام المادة (93) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتالي تتعهد كل دولة عضو أن تنزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية تكون طرفا فيها، وأن تنصاع له.
وفي حال امتناع أي من المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم محكمة العدل الدولية، فإنه يحق للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الذي له أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم القضائي الصادر.
التعليقات