في غمرة انشغال الرأي العام بالجدل الذي رافق إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام حكمها رقم (6) لسنة 2023 المتضمن إعلان عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (62) من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، والتي تتعلق بقيمة المبالغ المالية الإضافية التي تستوفيها سلطة منطقة العقبة كتعويض عن الجرائم البيئية.
فوقائع القضية التي صدر فيها الحكم الدستوري تتمثل بقيام النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام في مواجهة أشخاص معينين بتهم جزائية تتعلق بجرائم بيئية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع فرض غرامات وتعويضات مالية عليهم جراء وقوع حوادث التلوث البيئي، وذلك استنادا لأحكام المادة (52) مكرر من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.
وقد جرى تحديد قيمة المبالغ المالية التي تستوفيها سلطة منطقة العقبة من المسؤولين عن إحداث التلوث في البيئة البحرية في نظام خاص يسمى نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، حيث حددت المادة (62) منه المبالغ المالية التي تستوفى مقابل إحداث التلوث في البيئة البحرية مقابل كل طن أو جزء منه من الزيوت أو المزيج الزيتي الذي يتم تصريفه، والقمامة والفضلات التي يتم القاؤها والتخلص منها.
ومن ثم جاءت الفقرة (د) من المادة المذكورة والمطعون بعدم دستوريتها لتنص على أن تستوفي السلطة مبلغا إضافيا مقداره (25%) من قيمة إزالة الضرر اللاحق بالبيئة أو المقدّر من اللجنة الخاصة أو المحكوم به، حيث لم تتردد المحكمة الدستورية في إعلان عدم دستورية هذه الفقرة، وذلك على أساس من القول إن اقتضاء أي مبالغ مالية من الأفراد وبأي صورة يجب أن يستند إلى نص قانوني يبين السبب الذي تم بموجبه تقاضي هذه المبالغ، وأنه «لا يجوز نقل القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبا مجافيا لحقيقتها».
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن تقاضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة إضافية بواقع (25%) من قيمة إزالة الضرر من المشتكى عليهم يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهم المالية، وتعارضا صارخا مع المادة (128) من الدستور، التي تحظر على القوانين الوطنية الصادرة أن تؤثر على الحقوق والحريات الدستورية أو تمس أساسياتها.
وبهذا تستمر المحكمة الدستورية في ممارسة دورها المناط بها، المتمثل باعتبارها حصنا منيعا يحمي الحقوق والحريات الفردية من أي تطاول عليها في القوانين والأنظمة التي تصدر. فبعد أن تعددت الحقوق التي شملتها المحكمة الدستورية برعايتها لتشمل الحق في المساواة والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والحق في سريان القوانين بأثر فوري مباشر، نجدها اليوم تتوسع في نطاق حمايتها لتشمل الحقوق المالية، فأصدرت قرارها الأخير بعدم دستورية النص التشريعي الذي يفرض غرامة مالية إضافية على التعويضات التي تستوفى من المحكوم عليهم في الجرائم?البيئية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع.
وبإعلانها عدم دستورية فرض مبالغ إضافية كتعويض، تكون المحكمة الدستورية الأردنية قد سارت على هدي نظيرتها المحكمة الدستورية العليا المصرية التي قضت في الدعوى رقم (9) لسنة 28 قضائية عام 2007 بالقول إن فرض تعويض مالي لا يتجاوز مِثل قيمة الضريبة في قانون الضريبة العامة على المبيعات يشكل تعامدا للجزاءات على فعل واحد، ومخالفة لأحكام الدستور.
إن تزامن صدور قرار المحكمة الدستورية مع الجدل الشعبي حول قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المحكمة ستكون أبوابها مفتوحة لكافة الطعونات التي يقدمها الأشخاص ذوي المصلحة ضد النصوص القانونية التي يرون فيها انتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الدستورية، وأن هذه الجهة القضائية التي جرى إنشاؤها في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 قد أكدت علو شأنها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ تصدت للعديد من التشريعات الصادرة عنهما في شكل قوانين وأنظمة، ولم تتردد في إعلان عدم دستوريتها بحجة مخالفتها أحكام?الدستور.
في غمرة انشغال الرأي العام بالجدل الذي رافق إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام حكمها رقم (6) لسنة 2023 المتضمن إعلان عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (62) من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، والتي تتعلق بقيمة المبالغ المالية الإضافية التي تستوفيها سلطة منطقة العقبة كتعويض عن الجرائم البيئية.
فوقائع القضية التي صدر فيها الحكم الدستوري تتمثل بقيام النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام في مواجهة أشخاص معينين بتهم جزائية تتعلق بجرائم بيئية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع فرض غرامات وتعويضات مالية عليهم جراء وقوع حوادث التلوث البيئي، وذلك استنادا لأحكام المادة (52) مكرر من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.
وقد جرى تحديد قيمة المبالغ المالية التي تستوفيها سلطة منطقة العقبة من المسؤولين عن إحداث التلوث في البيئة البحرية في نظام خاص يسمى نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، حيث حددت المادة (62) منه المبالغ المالية التي تستوفى مقابل إحداث التلوث في البيئة البحرية مقابل كل طن أو جزء منه من الزيوت أو المزيج الزيتي الذي يتم تصريفه، والقمامة والفضلات التي يتم القاؤها والتخلص منها.
ومن ثم جاءت الفقرة (د) من المادة المذكورة والمطعون بعدم دستوريتها لتنص على أن تستوفي السلطة مبلغا إضافيا مقداره (25%) من قيمة إزالة الضرر اللاحق بالبيئة أو المقدّر من اللجنة الخاصة أو المحكوم به، حيث لم تتردد المحكمة الدستورية في إعلان عدم دستورية هذه الفقرة، وذلك على أساس من القول إن اقتضاء أي مبالغ مالية من الأفراد وبأي صورة يجب أن يستند إلى نص قانوني يبين السبب الذي تم بموجبه تقاضي هذه المبالغ، وأنه «لا يجوز نقل القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبا مجافيا لحقيقتها».
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن تقاضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة إضافية بواقع (25%) من قيمة إزالة الضرر من المشتكى عليهم يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهم المالية، وتعارضا صارخا مع المادة (128) من الدستور، التي تحظر على القوانين الوطنية الصادرة أن تؤثر على الحقوق والحريات الدستورية أو تمس أساسياتها.
وبهذا تستمر المحكمة الدستورية في ممارسة دورها المناط بها، المتمثل باعتبارها حصنا منيعا يحمي الحقوق والحريات الفردية من أي تطاول عليها في القوانين والأنظمة التي تصدر. فبعد أن تعددت الحقوق التي شملتها المحكمة الدستورية برعايتها لتشمل الحق في المساواة والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والحق في سريان القوانين بأثر فوري مباشر، نجدها اليوم تتوسع في نطاق حمايتها لتشمل الحقوق المالية، فأصدرت قرارها الأخير بعدم دستورية النص التشريعي الذي يفرض غرامة مالية إضافية على التعويضات التي تستوفى من المحكوم عليهم في الجرائم?البيئية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع.
وبإعلانها عدم دستورية فرض مبالغ إضافية كتعويض، تكون المحكمة الدستورية الأردنية قد سارت على هدي نظيرتها المحكمة الدستورية العليا المصرية التي قضت في الدعوى رقم (9) لسنة 28 قضائية عام 2007 بالقول إن فرض تعويض مالي لا يتجاوز مِثل قيمة الضريبة في قانون الضريبة العامة على المبيعات يشكل تعامدا للجزاءات على فعل واحد، ومخالفة لأحكام الدستور.
إن تزامن صدور قرار المحكمة الدستورية مع الجدل الشعبي حول قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المحكمة ستكون أبوابها مفتوحة لكافة الطعونات التي يقدمها الأشخاص ذوي المصلحة ضد النصوص القانونية التي يرون فيها انتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الدستورية، وأن هذه الجهة القضائية التي جرى إنشاؤها في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 قد أكدت علو شأنها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ تصدت للعديد من التشريعات الصادرة عنهما في شكل قوانين وأنظمة، ولم تتردد في إعلان عدم دستوريتها بحجة مخالفتها أحكام?الدستور.
في غمرة انشغال الرأي العام بالجدل الذي رافق إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام حكمها رقم (6) لسنة 2023 المتضمن إعلان عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (62) من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، والتي تتعلق بقيمة المبالغ المالية الإضافية التي تستوفيها سلطة منطقة العقبة كتعويض عن الجرائم البيئية.
فوقائع القضية التي صدر فيها الحكم الدستوري تتمثل بقيام النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام في مواجهة أشخاص معينين بتهم جزائية تتعلق بجرائم بيئية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع فرض غرامات وتعويضات مالية عليهم جراء وقوع حوادث التلوث البيئي، وذلك استنادا لأحكام المادة (52) مكرر من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.
وقد جرى تحديد قيمة المبالغ المالية التي تستوفيها سلطة منطقة العقبة من المسؤولين عن إحداث التلوث في البيئة البحرية في نظام خاص يسمى نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، حيث حددت المادة (62) منه المبالغ المالية التي تستوفى مقابل إحداث التلوث في البيئة البحرية مقابل كل طن أو جزء منه من الزيوت أو المزيج الزيتي الذي يتم تصريفه، والقمامة والفضلات التي يتم القاؤها والتخلص منها.
ومن ثم جاءت الفقرة (د) من المادة المذكورة والمطعون بعدم دستوريتها لتنص على أن تستوفي السلطة مبلغا إضافيا مقداره (25%) من قيمة إزالة الضرر اللاحق بالبيئة أو المقدّر من اللجنة الخاصة أو المحكوم به، حيث لم تتردد المحكمة الدستورية في إعلان عدم دستورية هذه الفقرة، وذلك على أساس من القول إن اقتضاء أي مبالغ مالية من الأفراد وبأي صورة يجب أن يستند إلى نص قانوني يبين السبب الذي تم بموجبه تقاضي هذه المبالغ، وأنه «لا يجوز نقل القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبا مجافيا لحقيقتها».
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن تقاضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة إضافية بواقع (25%) من قيمة إزالة الضرر من المشتكى عليهم يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهم المالية، وتعارضا صارخا مع المادة (128) من الدستور، التي تحظر على القوانين الوطنية الصادرة أن تؤثر على الحقوق والحريات الدستورية أو تمس أساسياتها.
وبهذا تستمر المحكمة الدستورية في ممارسة دورها المناط بها، المتمثل باعتبارها حصنا منيعا يحمي الحقوق والحريات الفردية من أي تطاول عليها في القوانين والأنظمة التي تصدر. فبعد أن تعددت الحقوق التي شملتها المحكمة الدستورية برعايتها لتشمل الحق في المساواة والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والحق في سريان القوانين بأثر فوري مباشر، نجدها اليوم تتوسع في نطاق حمايتها لتشمل الحقوق المالية، فأصدرت قرارها الأخير بعدم دستورية النص التشريعي الذي يفرض غرامة مالية إضافية على التعويضات التي تستوفى من المحكوم عليهم في الجرائم?البيئية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع.
وبإعلانها عدم دستورية فرض مبالغ إضافية كتعويض، تكون المحكمة الدستورية الأردنية قد سارت على هدي نظيرتها المحكمة الدستورية العليا المصرية التي قضت في الدعوى رقم (9) لسنة 28 قضائية عام 2007 بالقول إن فرض تعويض مالي لا يتجاوز مِثل قيمة الضريبة في قانون الضريبة العامة على المبيعات يشكل تعامدا للجزاءات على فعل واحد، ومخالفة لأحكام الدستور.
إن تزامن صدور قرار المحكمة الدستورية مع الجدل الشعبي حول قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المحكمة ستكون أبوابها مفتوحة لكافة الطعونات التي يقدمها الأشخاص ذوي المصلحة ضد النصوص القانونية التي يرون فيها انتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الدستورية، وأن هذه الجهة القضائية التي جرى إنشاؤها في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 قد أكدت علو شأنها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ تصدت للعديد من التشريعات الصادرة عنهما في شكل قوانين وأنظمة، ولم تتردد في إعلان عدم دستوريتها بحجة مخالفتها أحكام?الدستور.
التعليقات