أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.
وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة اليوم الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وبحسب النص الوارد الذي سيحف في المسودة على المادة 308 بإضافة “فيما عدا حالات التكرار اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشر من عمرها وكانت الأفعال الجنسية قد تمت برضاها وثبت للمحكمة من خلال ظروف ودراسة الحالة الاجتماعية المعدة من لجنة مختصة مشكلة من قبلها أن للمجني عليها مصلحة اجتماعية أو شخصية في هذا الزواج توقف الملاحقة ويعلق تنفيذ الحكم في حال صدوره.
ونصت المسودة على انه “تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذ انتهى الزواج بطلاق المرأة.
يشار الى أن المادة 308 تنص على : 'يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات' كما تنص على أن 'اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا'، وكانت قد ألغيت بقرار وتصويت من مجلس النواب قبل قرابة 5 سنوات ، إلا أن ديوان التشريع والرأي أعاد إدراجها أمس ضمن مسودة التعديلات على قانون العقوبات الأردني لسنة 2021 ، ما أثار جدلا واسعا منذ الأمس.
أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.
وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة اليوم الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وبحسب النص الوارد الذي سيحف في المسودة على المادة 308 بإضافة “فيما عدا حالات التكرار اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشر من عمرها وكانت الأفعال الجنسية قد تمت برضاها وثبت للمحكمة من خلال ظروف ودراسة الحالة الاجتماعية المعدة من لجنة مختصة مشكلة من قبلها أن للمجني عليها مصلحة اجتماعية أو شخصية في هذا الزواج توقف الملاحقة ويعلق تنفيذ الحكم في حال صدوره.
ونصت المسودة على انه “تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذ انتهى الزواج بطلاق المرأة.
يشار الى أن المادة 308 تنص على : 'يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات' كما تنص على أن 'اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا'، وكانت قد ألغيت بقرار وتصويت من مجلس النواب قبل قرابة 5 سنوات ، إلا أن ديوان التشريع والرأي أعاد إدراجها أمس ضمن مسودة التعديلات على قانون العقوبات الأردني لسنة 2021 ، ما أثار جدلا واسعا منذ الأمس.
أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.
وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة اليوم الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وبحسب النص الوارد الذي سيحف في المسودة على المادة 308 بإضافة “فيما عدا حالات التكرار اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشر من عمرها وكانت الأفعال الجنسية قد تمت برضاها وثبت للمحكمة من خلال ظروف ودراسة الحالة الاجتماعية المعدة من لجنة مختصة مشكلة من قبلها أن للمجني عليها مصلحة اجتماعية أو شخصية في هذا الزواج توقف الملاحقة ويعلق تنفيذ الحكم في حال صدوره.
ونصت المسودة على انه “تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذ انتهى الزواج بطلاق المرأة.
يشار الى أن المادة 308 تنص على : 'يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات' كما تنص على أن 'اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا'، وكانت قد ألغيت بقرار وتصويت من مجلس النواب قبل قرابة 5 سنوات ، إلا أن ديوان التشريع والرأي أعاد إدراجها أمس ضمن مسودة التعديلات على قانون العقوبات الأردني لسنة 2021 ، ما أثار جدلا واسعا منذ الأمس.
التعليقات