تبنى عدد كبير من النواب مذكرة خطية تتضمن الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (91) من الدستور، وبيان ما إذا كان يجوز لمجلس النواب رد مشروع القانون بعد إحالته إلى اللجنة المختصة وإصدار توصياتها بشأنه. إن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور معلق على صدور قرار من المجلس النيابي بأغلبية أعضائه، وهذا يعني أن المذكرة المقدمة لا تكفي بحد ذاتها لكي تشرع المحكمة الدستورية بتفسير النص الدستوري المذكور، فلا بد وأن يصدر قرار عن مجلس النواب بقبول المذكرة وتحويلها إلى سؤال تفسيري إلى المحكمة الدستورية.
هنا يثور التساؤل حول دستورية هذا الإجراء إذا ما أقدم عليه السادة النواب. فمجلس الأمة يجتمع اليوم في دورة استثنائية تقتصر فيها صلاحياته على بحث الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وذلك عملا بأحكام المادة (82/3) من الدستور.
وفي محاولة للتصدي للإشكالية الدستورية التي تم طلب التفسير حولها، يمكننا القول بأن المادة (91) من الدستور قد كرست الولاية العامة لمجلس الأمة في التشريع، بأن أعطت لمجلس النواب صلاحية قبول مشروع القانون أن تعديله أو رفضه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه. فحق مجلس النواب في رفض مشروع القانون ثابت دستوريا، وقد انعكس ذلك على النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تنص المادة (72) منه بالقول أن مشروع أي قانون يقرأ علنا في مجلس النواب، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يتم التصويت على إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب إجراءات إقرار مشاريع القوانين بعد عودتها من اللجان النيابية، حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة المعنية ومناقشة مواد المشروع أصلا وتعديلا، بالإضافة إلى الاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، ومن ثم التصويت على كل مادة من مواد القانون. وبعد الانتهاء من التصويت على مواد مشروع القانون، يؤخذ رأي المجلس على المشروع بمجموعه. وهنا تملك الأكثرية الحاضرة من النواب قبول المشروع أو رفضه، قبل رفعه إلى مجلس الأعيان.
إن إحالة مشروع القانون من اللجنة المختصة بعد إصدار توصياتها بشأنه وبدء مناقشة نصوصه والتصويت عليها يجب أن لا يكون مبررا لحرمان مجلس النواب من رد مشروع القانون. فمن يملك الحق في التصويت على مواد القانون بالقبول أو الرفض، لا بد وأن يثبت له الحق في التصويت على رد مشروع القانون، وليس ثمة حاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إقرار جميع مواده القانونية والتصويت على المشروع برمته، لكي يمارس مجلس النواب حقه في رد مشروع القانون.
إن المجلس العالي لتفسير الدستور قد سبق له في قراره رقم (1) لسنة 2001 أن منح مجلس الوزراء مطلق الحرية في سحب مشروع القانون المقدم منه في أي وقت، وفي أي مرحلة كان عليها حتى ولو بعد إحالته إلى اللجنة المختصة أو كان مجلس النواب منحلا. فمن باب أولى إطلاق يد مجلس النواب على مشاريع القوانين المعروضة أمامه، بحيث يثبت له الحق الدستوري برد مشروع القانون في أي وقت يشاء، حتى ولو تمت الموافقة عليه من اللجان النيابية، وبدأت مناقشة مواده القانونية في جلسات المجلس.
تبنى عدد كبير من النواب مذكرة خطية تتضمن الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (91) من الدستور، وبيان ما إذا كان يجوز لمجلس النواب رد مشروع القانون بعد إحالته إلى اللجنة المختصة وإصدار توصياتها بشأنه. إن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور معلق على صدور قرار من المجلس النيابي بأغلبية أعضائه، وهذا يعني أن المذكرة المقدمة لا تكفي بحد ذاتها لكي تشرع المحكمة الدستورية بتفسير النص الدستوري المذكور، فلا بد وأن يصدر قرار عن مجلس النواب بقبول المذكرة وتحويلها إلى سؤال تفسيري إلى المحكمة الدستورية.
هنا يثور التساؤل حول دستورية هذا الإجراء إذا ما أقدم عليه السادة النواب. فمجلس الأمة يجتمع اليوم في دورة استثنائية تقتصر فيها صلاحياته على بحث الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وذلك عملا بأحكام المادة (82/3) من الدستور.
وفي محاولة للتصدي للإشكالية الدستورية التي تم طلب التفسير حولها، يمكننا القول بأن المادة (91) من الدستور قد كرست الولاية العامة لمجلس الأمة في التشريع، بأن أعطت لمجلس النواب صلاحية قبول مشروع القانون أن تعديله أو رفضه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه. فحق مجلس النواب في رفض مشروع القانون ثابت دستوريا، وقد انعكس ذلك على النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تنص المادة (72) منه بالقول أن مشروع أي قانون يقرأ علنا في مجلس النواب، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يتم التصويت على إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب إجراءات إقرار مشاريع القوانين بعد عودتها من اللجان النيابية، حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة المعنية ومناقشة مواد المشروع أصلا وتعديلا، بالإضافة إلى الاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، ومن ثم التصويت على كل مادة من مواد القانون. وبعد الانتهاء من التصويت على مواد مشروع القانون، يؤخذ رأي المجلس على المشروع بمجموعه. وهنا تملك الأكثرية الحاضرة من النواب قبول المشروع أو رفضه، قبل رفعه إلى مجلس الأعيان.
إن إحالة مشروع القانون من اللجنة المختصة بعد إصدار توصياتها بشأنه وبدء مناقشة نصوصه والتصويت عليها يجب أن لا يكون مبررا لحرمان مجلس النواب من رد مشروع القانون. فمن يملك الحق في التصويت على مواد القانون بالقبول أو الرفض، لا بد وأن يثبت له الحق في التصويت على رد مشروع القانون، وليس ثمة حاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إقرار جميع مواده القانونية والتصويت على المشروع برمته، لكي يمارس مجلس النواب حقه في رد مشروع القانون.
إن المجلس العالي لتفسير الدستور قد سبق له في قراره رقم (1) لسنة 2001 أن منح مجلس الوزراء مطلق الحرية في سحب مشروع القانون المقدم منه في أي وقت، وفي أي مرحلة كان عليها حتى ولو بعد إحالته إلى اللجنة المختصة أو كان مجلس النواب منحلا. فمن باب أولى إطلاق يد مجلس النواب على مشاريع القوانين المعروضة أمامه، بحيث يثبت له الحق الدستوري برد مشروع القانون في أي وقت يشاء، حتى ولو تمت الموافقة عليه من اللجان النيابية، وبدأت مناقشة مواده القانونية في جلسات المجلس.
تبنى عدد كبير من النواب مذكرة خطية تتضمن الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (91) من الدستور، وبيان ما إذا كان يجوز لمجلس النواب رد مشروع القانون بعد إحالته إلى اللجنة المختصة وإصدار توصياتها بشأنه. إن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور معلق على صدور قرار من المجلس النيابي بأغلبية أعضائه، وهذا يعني أن المذكرة المقدمة لا تكفي بحد ذاتها لكي تشرع المحكمة الدستورية بتفسير النص الدستوري المذكور، فلا بد وأن يصدر قرار عن مجلس النواب بقبول المذكرة وتحويلها إلى سؤال تفسيري إلى المحكمة الدستورية.
هنا يثور التساؤل حول دستورية هذا الإجراء إذا ما أقدم عليه السادة النواب. فمجلس الأمة يجتمع اليوم في دورة استثنائية تقتصر فيها صلاحياته على بحث الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وذلك عملا بأحكام المادة (82/3) من الدستور.
وفي محاولة للتصدي للإشكالية الدستورية التي تم طلب التفسير حولها، يمكننا القول بأن المادة (91) من الدستور قد كرست الولاية العامة لمجلس الأمة في التشريع، بأن أعطت لمجلس النواب صلاحية قبول مشروع القانون أن تعديله أو رفضه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه. فحق مجلس النواب في رفض مشروع القانون ثابت دستوريا، وقد انعكس ذلك على النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تنص المادة (72) منه بالقول أن مشروع أي قانون يقرأ علنا في مجلس النواب، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يتم التصويت على إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب إجراءات إقرار مشاريع القوانين بعد عودتها من اللجان النيابية، حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة المعنية ومناقشة مواد المشروع أصلا وتعديلا، بالإضافة إلى الاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، ومن ثم التصويت على كل مادة من مواد القانون. وبعد الانتهاء من التصويت على مواد مشروع القانون، يؤخذ رأي المجلس على المشروع بمجموعه. وهنا تملك الأكثرية الحاضرة من النواب قبول المشروع أو رفضه، قبل رفعه إلى مجلس الأعيان.
إن إحالة مشروع القانون من اللجنة المختصة بعد إصدار توصياتها بشأنه وبدء مناقشة نصوصه والتصويت عليها يجب أن لا يكون مبررا لحرمان مجلس النواب من رد مشروع القانون. فمن يملك الحق في التصويت على مواد القانون بالقبول أو الرفض، لا بد وأن يثبت له الحق في التصويت على رد مشروع القانون، وليس ثمة حاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إقرار جميع مواده القانونية والتصويت على المشروع برمته، لكي يمارس مجلس النواب حقه في رد مشروع القانون.
إن المجلس العالي لتفسير الدستور قد سبق له في قراره رقم (1) لسنة 2001 أن منح مجلس الوزراء مطلق الحرية في سحب مشروع القانون المقدم منه في أي وقت، وفي أي مرحلة كان عليها حتى ولو بعد إحالته إلى اللجنة المختصة أو كان مجلس النواب منحلا. فمن باب أولى إطلاق يد مجلس النواب على مشاريع القوانين المعروضة أمامه، بحيث يثبت له الحق الدستوري برد مشروع القانون في أي وقت يشاء، حتى ولو تمت الموافقة عليه من اللجان النيابية، وبدأت مناقشة مواده القانونية في جلسات المجلس.
التعليقات