يستمد النظام الملكي في الأردن شرعيته الدستورية من خلال الدساتير الوطنية المتعاقبة التي صدرت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والتي شكلت عقدا اجتماعيا بين الحاكم وأفراد الشعب بواسطة ممثليهم المنتخبين. ففي الدستور الحالي لعام 1952، تكرس المادة (28) منه عناصر النظام الملكي كما يقرها الفقه الدستوري والتي تتمثل بوجود عائلة واحدة ينحصر فيها ولاية العرش، هي عائلة الملك عبد الله الأول ابن الحسين، وبأن الجالس على العرش يحكم لفترة غير محددة،تنتقل السلطة من بعده عاموديا من الأب إلى ابنهوفق الترتيب المقرر في الدستور.
ولغايات تعزيز شرعية النظام الملكي، فقد صدر في عهد إمارة شرة الأردن قانون خاص يسمى قانون الأسرة المالكة رقم (24) لسنة 1937، الذي أقره المجلس التشريعي في ذلك الوقت،والذي كان يتألف منممثلين منتخبين من الشعب ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وصادق عليه الأمير عبد الله الأول وفق أحكام القانون الأساسي لعام 1928.
تنبع أهمية هذا القانون من ارتباطه المباشر بالنصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل العائلة الحاكمة، وبقوانين أخرى تتعلق بممارسة الحقوق والحريات الدستورية، والتي لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة المحددة في القانون. فالحق في الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجلس الأعيان لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
إن الأنظمة الدستورية المقارنة تعتبر القوانين الوطنية ذات الصلة بالعائلة الحاكمة أنها من القوانين ذات الصبغة الدستورية، والتي تعلو في درجتها وقيمتها على القوانين العادية الأخرى. الدستور الأردني بدوره لم يأخذ بهذا التقسيم للقواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فالقوانين العادية لها ذات المرتبة، ولا وجود للقوانين ذات الصبغة الدستورية.
ومن خلال استعراض قانون الأسرة المالكة النافذ نجد بأنه يمتاز بالقِدم وعدم مراعاة الأوضاع الدستورية الحالية. فالقانون يخاطب أعضاء الأسرة المالكة في شرق الأردن، ويعتبر سمو الأمير المعظم رئيس الأسرة المالكة. كما ينص القانون على تشكيل مجلس الأسرة الحاكمة، الذي يؤلف لمساعدة سمو الأمير المعظم في استعمال صلاحيته الواردة في القانون. فهذا المجلس يتشكل حاليا منعضو من أعضاء الأسرة المالكة يعينه سمو الأمير المعظم، ورئيس الوزراء، وعضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف.
إن لهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة. كما أنه يمارس جميع صلاحيات المحكمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد الفرقاء فيها من أعضاء الأسرة المالكة، ذلك على الرغم من وجود عنصر قضائي واحد فقط في تشكيله.
إن التطورات المتلاحقة التي طرأت على النظام الدستوري بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتكريس مبادئ النظام النيابي الكامل تؤكد الحاجة إلى مراجعة أحكام هذا القانون لكي يعكس الواقع الدستوري الحالي. كما يمكن أن يتم الضم إلى عضوية مجلس الأسرة المالكة رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية جديدة تم إنشاؤها بعد إصدار القانون، كرئيس مجلس الأعيان الذي يتألف من شخصيات وطنية معروفة بخدماتها للوطن والأمة، ورئيس المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة لها دورها في الحفاظ على سمو الدستور وصون الحقوق والحريات.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
يستمد النظام الملكي في الأردن شرعيته الدستورية من خلال الدساتير الوطنية المتعاقبة التي صدرت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والتي شكلت عقدا اجتماعيا بين الحاكم وأفراد الشعب بواسطة ممثليهم المنتخبين. ففي الدستور الحالي لعام 1952، تكرس المادة (28) منه عناصر النظام الملكي كما يقرها الفقه الدستوري والتي تتمثل بوجود عائلة واحدة ينحصر فيها ولاية العرش، هي عائلة الملك عبد الله الأول ابن الحسين، وبأن الجالس على العرش يحكم لفترة غير محددة،تنتقل السلطة من بعده عاموديا من الأب إلى ابنهوفق الترتيب المقرر في الدستور.
ولغايات تعزيز شرعية النظام الملكي، فقد صدر في عهد إمارة شرة الأردن قانون خاص يسمى قانون الأسرة المالكة رقم (24) لسنة 1937، الذي أقره المجلس التشريعي في ذلك الوقت،والذي كان يتألف منممثلين منتخبين من الشعب ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وصادق عليه الأمير عبد الله الأول وفق أحكام القانون الأساسي لعام 1928.
تنبع أهمية هذا القانون من ارتباطه المباشر بالنصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل العائلة الحاكمة، وبقوانين أخرى تتعلق بممارسة الحقوق والحريات الدستورية، والتي لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة المحددة في القانون. فالحق في الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجلس الأعيان لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
إن الأنظمة الدستورية المقارنة تعتبر القوانين الوطنية ذات الصلة بالعائلة الحاكمة أنها من القوانين ذات الصبغة الدستورية، والتي تعلو في درجتها وقيمتها على القوانين العادية الأخرى. الدستور الأردني بدوره لم يأخذ بهذا التقسيم للقواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فالقوانين العادية لها ذات المرتبة، ولا وجود للقوانين ذات الصبغة الدستورية.
ومن خلال استعراض قانون الأسرة المالكة النافذ نجد بأنه يمتاز بالقِدم وعدم مراعاة الأوضاع الدستورية الحالية. فالقانون يخاطب أعضاء الأسرة المالكة في شرق الأردن، ويعتبر سمو الأمير المعظم رئيس الأسرة المالكة. كما ينص القانون على تشكيل مجلس الأسرة الحاكمة، الذي يؤلف لمساعدة سمو الأمير المعظم في استعمال صلاحيته الواردة في القانون. فهذا المجلس يتشكل حاليا منعضو من أعضاء الأسرة المالكة يعينه سمو الأمير المعظم، ورئيس الوزراء، وعضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف.
إن لهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة. كما أنه يمارس جميع صلاحيات المحكمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد الفرقاء فيها من أعضاء الأسرة المالكة، ذلك على الرغم من وجود عنصر قضائي واحد فقط في تشكيله.
إن التطورات المتلاحقة التي طرأت على النظام الدستوري بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتكريس مبادئ النظام النيابي الكامل تؤكد الحاجة إلى مراجعة أحكام هذا القانون لكي يعكس الواقع الدستوري الحالي. كما يمكن أن يتم الضم إلى عضوية مجلس الأسرة المالكة رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية جديدة تم إنشاؤها بعد إصدار القانون، كرئيس مجلس الأعيان الذي يتألف من شخصيات وطنية معروفة بخدماتها للوطن والأمة، ورئيس المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة لها دورها في الحفاظ على سمو الدستور وصون الحقوق والحريات.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
يستمد النظام الملكي في الأردن شرعيته الدستورية من خلال الدساتير الوطنية المتعاقبة التي صدرت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والتي شكلت عقدا اجتماعيا بين الحاكم وأفراد الشعب بواسطة ممثليهم المنتخبين. ففي الدستور الحالي لعام 1952، تكرس المادة (28) منه عناصر النظام الملكي كما يقرها الفقه الدستوري والتي تتمثل بوجود عائلة واحدة ينحصر فيها ولاية العرش، هي عائلة الملك عبد الله الأول ابن الحسين، وبأن الجالس على العرش يحكم لفترة غير محددة،تنتقل السلطة من بعده عاموديا من الأب إلى ابنهوفق الترتيب المقرر في الدستور.
ولغايات تعزيز شرعية النظام الملكي، فقد صدر في عهد إمارة شرة الأردن قانون خاص يسمى قانون الأسرة المالكة رقم (24) لسنة 1937، الذي أقره المجلس التشريعي في ذلك الوقت،والذي كان يتألف منممثلين منتخبين من الشعب ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وصادق عليه الأمير عبد الله الأول وفق أحكام القانون الأساسي لعام 1928.
تنبع أهمية هذا القانون من ارتباطه المباشر بالنصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل العائلة الحاكمة، وبقوانين أخرى تتعلق بممارسة الحقوق والحريات الدستورية، والتي لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة المحددة في القانون. فالحق في الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجلس الأعيان لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
إن الأنظمة الدستورية المقارنة تعتبر القوانين الوطنية ذات الصلة بالعائلة الحاكمة أنها من القوانين ذات الصبغة الدستورية، والتي تعلو في درجتها وقيمتها على القوانين العادية الأخرى. الدستور الأردني بدوره لم يأخذ بهذا التقسيم للقواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فالقوانين العادية لها ذات المرتبة، ولا وجود للقوانين ذات الصبغة الدستورية.
ومن خلال استعراض قانون الأسرة المالكة النافذ نجد بأنه يمتاز بالقِدم وعدم مراعاة الأوضاع الدستورية الحالية. فالقانون يخاطب أعضاء الأسرة المالكة في شرق الأردن، ويعتبر سمو الأمير المعظم رئيس الأسرة المالكة. كما ينص القانون على تشكيل مجلس الأسرة الحاكمة، الذي يؤلف لمساعدة سمو الأمير المعظم في استعمال صلاحيته الواردة في القانون. فهذا المجلس يتشكل حاليا منعضو من أعضاء الأسرة المالكة يعينه سمو الأمير المعظم، ورئيس الوزراء، وعضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف.
إن لهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة. كما أنه يمارس جميع صلاحيات المحكمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد الفرقاء فيها من أعضاء الأسرة المالكة، ذلك على الرغم من وجود عنصر قضائي واحد فقط في تشكيله.
إن التطورات المتلاحقة التي طرأت على النظام الدستوري بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتكريس مبادئ النظام النيابي الكامل تؤكد الحاجة إلى مراجعة أحكام هذا القانون لكي يعكس الواقع الدستوري الحالي. كما يمكن أن يتم الضم إلى عضوية مجلس الأسرة المالكة رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية جديدة تم إنشاؤها بعد إصدار القانون، كرئيس مجلس الأعيان الذي يتألف من شخصيات وطنية معروفة بخدماتها للوطن والأمة، ورئيس المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة لها دورها في الحفاظ على سمو الدستور وصون الحقوق والحريات.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
التعليقات