صدام المشاقبة - كشف المحامي طارق ابو الراغب عن عدة مقترحات لحل ازمة المتعثرين، ابرزها إدراج عقوبة الربا الفاحش ضمن قانون العقوبات، حتى يتم ضمان جميع إجراءات التقاضي.
وأضاف ابو الراغب ان اهمية تعديل مادتي رقم 22 و23 من قانون التنفيذ، المتعلقتين بعدم جواز دمج العقوبات، مطالباً بتعديل قانون التنفيذ، بحيث يتم دمج اكثر من عقوبة بعقوبة واحدة.
وتابع ابو الراغب في حديثه مع 'جراسا' انه يجب توسعة مظلة الاستثناءات بعقوبة الحبس، لافتاً الى انه من غير المنطقي ان يتم حبس المتعثرين على مبالغ اقل من خمسة الاف دينار، مطالباً ايضا بعدم حبس المتعثرين الذين تجاوزوا سن الستين، معللاً بانه لا فائدة من حبس المتعثر الذي تجاوز الستين.
ونوه ابو الراغب الى ضرورة رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات، مبيناً ان الشيك اداة وفاء وليست إداة ضمان او ائتمان، لافتاً الى انه لا يجوز استخدام الشيك للتقسط او التهديد.
وشدد ابو الراغب على عدم جواز حبس المتعثرين، موضحاً ان الاردن صادق في عام 2006 على معاهدة 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، الصادرة عن الجميعة العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن المادة رقم 11، التي تنص انه :'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'.
ختم ابو الراغب ان الدولة الاردنية يجب ان تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها، مضيفاً ان اتفاقية 'فينا' لقانون المعاهدات الدولية، تؤكد على عدم جواز وجود قانون يخالف الاتفاقيات الدولية، مشدداً على ان الاتفاقيات الدولية تعتبر اقوى من القوانين وحتى الدساتير.
صدام المشاقبة - كشف المحامي طارق ابو الراغب عن عدة مقترحات لحل ازمة المتعثرين، ابرزها إدراج عقوبة الربا الفاحش ضمن قانون العقوبات، حتى يتم ضمان جميع إجراءات التقاضي.
وأضاف ابو الراغب ان اهمية تعديل مادتي رقم 22 و23 من قانون التنفيذ، المتعلقتين بعدم جواز دمج العقوبات، مطالباً بتعديل قانون التنفيذ، بحيث يتم دمج اكثر من عقوبة بعقوبة واحدة.
وتابع ابو الراغب في حديثه مع 'جراسا' انه يجب توسعة مظلة الاستثناءات بعقوبة الحبس، لافتاً الى انه من غير المنطقي ان يتم حبس المتعثرين على مبالغ اقل من خمسة الاف دينار، مطالباً ايضا بعدم حبس المتعثرين الذين تجاوزوا سن الستين، معللاً بانه لا فائدة من حبس المتعثر الذي تجاوز الستين.
ونوه ابو الراغب الى ضرورة رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات، مبيناً ان الشيك اداة وفاء وليست إداة ضمان او ائتمان، لافتاً الى انه لا يجوز استخدام الشيك للتقسط او التهديد.
وشدد ابو الراغب على عدم جواز حبس المتعثرين، موضحاً ان الاردن صادق في عام 2006 على معاهدة 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، الصادرة عن الجميعة العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن المادة رقم 11، التي تنص انه :'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'.
ختم ابو الراغب ان الدولة الاردنية يجب ان تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها، مضيفاً ان اتفاقية 'فينا' لقانون المعاهدات الدولية، تؤكد على عدم جواز وجود قانون يخالف الاتفاقيات الدولية، مشدداً على ان الاتفاقيات الدولية تعتبر اقوى من القوانين وحتى الدساتير.
صدام المشاقبة - كشف المحامي طارق ابو الراغب عن عدة مقترحات لحل ازمة المتعثرين، ابرزها إدراج عقوبة الربا الفاحش ضمن قانون العقوبات، حتى يتم ضمان جميع إجراءات التقاضي.
وأضاف ابو الراغب ان اهمية تعديل مادتي رقم 22 و23 من قانون التنفيذ، المتعلقتين بعدم جواز دمج العقوبات، مطالباً بتعديل قانون التنفيذ، بحيث يتم دمج اكثر من عقوبة بعقوبة واحدة.
وتابع ابو الراغب في حديثه مع 'جراسا' انه يجب توسعة مظلة الاستثناءات بعقوبة الحبس، لافتاً الى انه من غير المنطقي ان يتم حبس المتعثرين على مبالغ اقل من خمسة الاف دينار، مطالباً ايضا بعدم حبس المتعثرين الذين تجاوزوا سن الستين، معللاً بانه لا فائدة من حبس المتعثر الذي تجاوز الستين.
ونوه ابو الراغب الى ضرورة رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات، مبيناً ان الشيك اداة وفاء وليست إداة ضمان او ائتمان، لافتاً الى انه لا يجوز استخدام الشيك للتقسط او التهديد.
وشدد ابو الراغب على عدم جواز حبس المتعثرين، موضحاً ان الاردن صادق في عام 2006 على معاهدة 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، الصادرة عن الجميعة العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن المادة رقم 11، التي تنص انه :'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'.
ختم ابو الراغب ان الدولة الاردنية يجب ان تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها، مضيفاً ان اتفاقية 'فينا' لقانون المعاهدات الدولية، تؤكد على عدم جواز وجود قانون يخالف الاتفاقيات الدولية، مشدداً على ان الاتفاقيات الدولية تعتبر اقوى من القوانين وحتى الدساتير.
التعليقات
صنف متعثر حقيقي وكان ملتزم بالسداد وعنده نية صادقة يترجمها لافعال حقيقية للسداد.
هذا مساعدته مطلوبة وصحيحة.
الصنف الثاني نصاب لا يوجد لديه نية للسداد واستغل الظروف لينصب على الدائنين