أكدت وزارة العمل أنه لا نية لإصدار قرار جديد خاص بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ، نافية بذلك الشائعات التي تتردد حول هذا الموضوع.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ، وصل 'جراسا' ، أن الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة مستمرة ، داعية العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبينت الوزارة أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضافت أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.
أكدت وزارة العمل أنه لا نية لإصدار قرار جديد خاص بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ، نافية بذلك الشائعات التي تتردد حول هذا الموضوع.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ، وصل 'جراسا' ، أن الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة مستمرة ، داعية العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبينت الوزارة أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضافت أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.
أكدت وزارة العمل أنه لا نية لإصدار قرار جديد خاص بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ، نافية بذلك الشائعات التي تتردد حول هذا الموضوع.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ، وصل 'جراسا' ، أن الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة مستمرة ، داعية العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبينت الوزارة أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضافت أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.
التعليقات