بعد أن انتهت كافة الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، تتجه الأنظار إلى موعد بدء الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد.
وفي هذا السياق، نجد بأن الدستور الأردني قد تضمن العديد من المحددات ذات الصلة بطبيعة الدورة البرلمانية القادمة، أهمها أن المادة (73/1) منه قد اعتبرت أن الدورة الأولى لأي مجلس نواب منتخب هي دورة غير عادية، يجب أن يجتمع فيها المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس السابق.
وإذا صادف أن عُقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فإنها تعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب، والسبب في ذلك أن الموعد الدستوري للدورة العادية لمجلس الأمة هي الأول من شهر تشرين أول من كل عام، وأنه يثبت الحق لجلالة الملك بأن يقرر إرجائها مدة لا تتجاوز شهرين، حتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وبتطبيق هذه الأحكام الدستورية على الواقع العلمي، نجد بأنه قد انقضى شهر تشرين الثاني دون دعوة مجلس الأمة الجديد إلى الاجتماع.بالتالي، ستكون الدورة البرلمانية القادمة هي دورة غير عادية ستكون بحاجة إلى صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إليها وفق أحكام الدستور.
وفي هذا الإطار، لم يضع المشرع الدستوري أي قيد زمني على جلالة الملك فيما يتعلق بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الاجتماع، حيث يثبت له مطلق الحرية في اختيار الموعد المناسب لكي يبدأ المجلس الجديد أعماله الدستورية.
وتشير الممارسات السابقة إلى أنه عادة ما يتم ترك مساحة من الزمن بين الانتهاء من العملية الانتخابية وبدء دورات المجلس، وذلك لكي يتمكن النواب الجدد من التعرف على بعضهم البعض، وأن يعملوا على بناء تحالفات بينهم، والتي ستلقي بظلالها على انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم، وعلى تشكيل الكتل النيابية في المجلس الجديد.
وستعامل الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة معاملة الدورة العادية من حيث أن مدتها الدستورية ستكون ستة أشهر، مع ثبوت الحق لجلالة الملك في تمديدها مدة ﻻ تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ﻻنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز الدورة غير العادية 30 أيلول من العام القادم، وذلك لكي ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول من العام الجديد.
إن مدة الدورة غير العادية القادمة سيتم احتسابها من العمر الزمني لمجلس الأمة، والذي سيعقد ثلاث دورات عادية خلال مدته الدستورية، بالإضافة إلى إمكانية عقد دورات استثنائية بين أدوار الانعقاد وذلك وفق أحكام المادة (82) من الدستور.
ويبقى الاستحقاق الأبرز للدورة غير العادية القادمة أن رئيس مجلس النواب الذي سيتم انتخابه مع بداية اجتماعات المجلس ستستمر ولايته الدستورية إلى نهاية شهر أيلول القادم، بحيث سينتخب المجلس رئيسا جديدا له مع بداية دورته العادية الأولى لمدة سنتين شمسيتين، وذلك وفق أحكام المادة (69) من الدستور.
بعد أن انتهت كافة الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، تتجه الأنظار إلى موعد بدء الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد.
وفي هذا السياق، نجد بأن الدستور الأردني قد تضمن العديد من المحددات ذات الصلة بطبيعة الدورة البرلمانية القادمة، أهمها أن المادة (73/1) منه قد اعتبرت أن الدورة الأولى لأي مجلس نواب منتخب هي دورة غير عادية، يجب أن يجتمع فيها المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس السابق.
وإذا صادف أن عُقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فإنها تعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب، والسبب في ذلك أن الموعد الدستوري للدورة العادية لمجلس الأمة هي الأول من شهر تشرين أول من كل عام، وأنه يثبت الحق لجلالة الملك بأن يقرر إرجائها مدة لا تتجاوز شهرين، حتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وبتطبيق هذه الأحكام الدستورية على الواقع العلمي، نجد بأنه قد انقضى شهر تشرين الثاني دون دعوة مجلس الأمة الجديد إلى الاجتماع.بالتالي، ستكون الدورة البرلمانية القادمة هي دورة غير عادية ستكون بحاجة إلى صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إليها وفق أحكام الدستور.
وفي هذا الإطار، لم يضع المشرع الدستوري أي قيد زمني على جلالة الملك فيما يتعلق بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الاجتماع، حيث يثبت له مطلق الحرية في اختيار الموعد المناسب لكي يبدأ المجلس الجديد أعماله الدستورية.
وتشير الممارسات السابقة إلى أنه عادة ما يتم ترك مساحة من الزمن بين الانتهاء من العملية الانتخابية وبدء دورات المجلس، وذلك لكي يتمكن النواب الجدد من التعرف على بعضهم البعض، وأن يعملوا على بناء تحالفات بينهم، والتي ستلقي بظلالها على انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم، وعلى تشكيل الكتل النيابية في المجلس الجديد.
وستعامل الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة معاملة الدورة العادية من حيث أن مدتها الدستورية ستكون ستة أشهر، مع ثبوت الحق لجلالة الملك في تمديدها مدة ﻻ تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ﻻنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز الدورة غير العادية 30 أيلول من العام القادم، وذلك لكي ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول من العام الجديد.
إن مدة الدورة غير العادية القادمة سيتم احتسابها من العمر الزمني لمجلس الأمة، والذي سيعقد ثلاث دورات عادية خلال مدته الدستورية، بالإضافة إلى إمكانية عقد دورات استثنائية بين أدوار الانعقاد وذلك وفق أحكام المادة (82) من الدستور.
ويبقى الاستحقاق الأبرز للدورة غير العادية القادمة أن رئيس مجلس النواب الذي سيتم انتخابه مع بداية اجتماعات المجلس ستستمر ولايته الدستورية إلى نهاية شهر أيلول القادم، بحيث سينتخب المجلس رئيسا جديدا له مع بداية دورته العادية الأولى لمدة سنتين شمسيتين، وذلك وفق أحكام المادة (69) من الدستور.
بعد أن انتهت كافة الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، تتجه الأنظار إلى موعد بدء الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد.
وفي هذا السياق، نجد بأن الدستور الأردني قد تضمن العديد من المحددات ذات الصلة بطبيعة الدورة البرلمانية القادمة، أهمها أن المادة (73/1) منه قد اعتبرت أن الدورة الأولى لأي مجلس نواب منتخب هي دورة غير عادية، يجب أن يجتمع فيها المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس السابق.
وإذا صادف أن عُقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فإنها تعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب، والسبب في ذلك أن الموعد الدستوري للدورة العادية لمجلس الأمة هي الأول من شهر تشرين أول من كل عام، وأنه يثبت الحق لجلالة الملك بأن يقرر إرجائها مدة لا تتجاوز شهرين، حتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وبتطبيق هذه الأحكام الدستورية على الواقع العلمي، نجد بأنه قد انقضى شهر تشرين الثاني دون دعوة مجلس الأمة الجديد إلى الاجتماع.بالتالي، ستكون الدورة البرلمانية القادمة هي دورة غير عادية ستكون بحاجة إلى صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إليها وفق أحكام الدستور.
وفي هذا الإطار، لم يضع المشرع الدستوري أي قيد زمني على جلالة الملك فيما يتعلق بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الاجتماع، حيث يثبت له مطلق الحرية في اختيار الموعد المناسب لكي يبدأ المجلس الجديد أعماله الدستورية.
وتشير الممارسات السابقة إلى أنه عادة ما يتم ترك مساحة من الزمن بين الانتهاء من العملية الانتخابية وبدء دورات المجلس، وذلك لكي يتمكن النواب الجدد من التعرف على بعضهم البعض، وأن يعملوا على بناء تحالفات بينهم، والتي ستلقي بظلالها على انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم، وعلى تشكيل الكتل النيابية في المجلس الجديد.
وستعامل الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة معاملة الدورة العادية من حيث أن مدتها الدستورية ستكون ستة أشهر، مع ثبوت الحق لجلالة الملك في تمديدها مدة ﻻ تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ﻻنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز الدورة غير العادية 30 أيلول من العام القادم، وذلك لكي ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول من العام الجديد.
إن مدة الدورة غير العادية القادمة سيتم احتسابها من العمر الزمني لمجلس الأمة، والذي سيعقد ثلاث دورات عادية خلال مدته الدستورية، بالإضافة إلى إمكانية عقد دورات استثنائية بين أدوار الانعقاد وذلك وفق أحكام المادة (82) من الدستور.
ويبقى الاستحقاق الأبرز للدورة غير العادية القادمة أن رئيس مجلس النواب الذي سيتم انتخابه مع بداية اجتماعات المجلس ستستمر ولايته الدستورية إلى نهاية شهر أيلول القادم، بحيث سينتخب المجلس رئيسا جديدا له مع بداية دورته العادية الأولى لمدة سنتين شمسيتين، وذلك وفق أحكام المادة (69) من الدستور.
التعليقات