تتجه الحكومة لإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الإستثمار .
ونصت التعديلات الجديدة التي اطلعت عليها 'جراسا' على تعديل المادة 3 من القانون الأصلي ، واستبدالها بـ :' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي'.
وتاليا نص التعديلات :
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون معدل لقانون استثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1) :يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون استثمار رقم (30 (لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نه في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) :تعدل المادة (2 (بالغاء تعريف اللجنة الفنية.
المادة (3 ) : تعدل المادة (8 (من القانون اصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:
ً
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي.
المادة (4 ) : تعدل المادة (11 ) من القانون اصلي:
أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الإجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.
ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة ' لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة ' واستبدالها بعبارة' لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ'.
تتجه الحكومة لإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الإستثمار .
ونصت التعديلات الجديدة التي اطلعت عليها 'جراسا' على تعديل المادة 3 من القانون الأصلي ، واستبدالها بـ :' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي'.
وتاليا نص التعديلات :
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون معدل لقانون استثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1) :يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون استثمار رقم (30 (لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نه في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) :تعدل المادة (2 (بالغاء تعريف اللجنة الفنية.
المادة (3 ) : تعدل المادة (8 (من القانون اصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:
ً
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي.
المادة (4 ) : تعدل المادة (11 ) من القانون اصلي:
أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الإجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.
ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة ' لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة ' واستبدالها بعبارة' لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ'.
تتجه الحكومة لإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الإستثمار .
ونصت التعديلات الجديدة التي اطلعت عليها 'جراسا' على تعديل المادة 3 من القانون الأصلي ، واستبدالها بـ :' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي'.
وتاليا نص التعديلات :
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون معدل لقانون استثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1) :يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون استثمار رقم (30 (لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نه في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) :تعدل المادة (2 (بالغاء تعريف اللجنة الفنية.
المادة (3 ) : تعدل المادة (8 (من القانون اصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:
ً
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي.
المادة (4 ) : تعدل المادة (11 ) من القانون اصلي:
أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الإجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.
ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة ' لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة ' واستبدالها بعبارة' لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ'.
التعليقات