وقع عدد من النواب، على عدة مقترحات تبناها النائب صالح العرموطي للتعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وشملت المقترحات التي تقدم بها العرموطي التعديل على المواد التالية:
- المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر).
- المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة.
- المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة.
- المادة (21) اقتراح اعادة النظر بما ورد بهذه المادة بخصوص الاعفاء من الضرائب.
- المادة (23) كذلك اقتراح بتعديل ما ورد في هذه المادة بخصوص الاعفاء من الضريبة التي تحدد بتعليمات تنفيذية لأن الاعفاء الضريبي لا يجوز ان يكون بموجب تعليميات تنفيذية من الحكومة وإنما بموجب نص قانوني.
وقع عدد من النواب، على عدة مقترحات تبناها النائب صالح العرموطي للتعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وشملت المقترحات التي تقدم بها العرموطي التعديل على المواد التالية:
- المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر).
- المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة.
- المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة.
- المادة (21) اقتراح اعادة النظر بما ورد بهذه المادة بخصوص الاعفاء من الضرائب.
- المادة (23) كذلك اقتراح بتعديل ما ورد في هذه المادة بخصوص الاعفاء من الضريبة التي تحدد بتعليمات تنفيذية لأن الاعفاء الضريبي لا يجوز ان يكون بموجب تعليميات تنفيذية من الحكومة وإنما بموجب نص قانوني.
وقع عدد من النواب، على عدة مقترحات تبناها النائب صالح العرموطي للتعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وشملت المقترحات التي تقدم بها العرموطي التعديل على المواد التالية:
- المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر).
- المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة.
- المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة.
- المادة (21) اقتراح اعادة النظر بما ورد بهذه المادة بخصوص الاعفاء من الضرائب.
- المادة (23) كذلك اقتراح بتعديل ما ورد في هذه المادة بخصوص الاعفاء من الضريبة التي تحدد بتعليمات تنفيذية لأن الاعفاء الضريبي لا يجوز ان يكون بموجب تعليميات تنفيذية من الحكومة وإنما بموجب نص قانوني.
التعليقات