قررت محكمة أمن الدولة، تأجيل الحكم بقضية 'الإسرائيلي' المتسلل الى الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بجلسة المحكمة العلنية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري علي المبيضين.
واستمعت المحكمة في الجلسة إلى ضابط تحقيق في مديرية الأمن العسكري والذي اكد أن 'المتسلل أدلى بأقواله بطوعه من دون ضغط أو إكراه، وجدد تأكيد أنه مذنب عن التسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأردن، لكنه لا يعرف أن تدخين سيجارة الحشيش ممنوعة في الأردن كونها غير محظورة وفق القانون الإسرائيلي'.
كما استمعت المحكمة للشاهد الثالث، بطلب من مدعي عام محكمة أمن الدولة، لعدم اعتراف المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلال الجلسة الافتتاحية.
وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي 'حشيش' خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
قررت محكمة أمن الدولة، تأجيل الحكم بقضية 'الإسرائيلي' المتسلل الى الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بجلسة المحكمة العلنية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري علي المبيضين.
واستمعت المحكمة في الجلسة إلى ضابط تحقيق في مديرية الأمن العسكري والذي اكد أن 'المتسلل أدلى بأقواله بطوعه من دون ضغط أو إكراه، وجدد تأكيد أنه مذنب عن التسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأردن، لكنه لا يعرف أن تدخين سيجارة الحشيش ممنوعة في الأردن كونها غير محظورة وفق القانون الإسرائيلي'.
كما استمعت المحكمة للشاهد الثالث، بطلب من مدعي عام محكمة أمن الدولة، لعدم اعتراف المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلال الجلسة الافتتاحية.
وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي 'حشيش' خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
قررت محكمة أمن الدولة، تأجيل الحكم بقضية 'الإسرائيلي' المتسلل الى الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بجلسة المحكمة العلنية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري علي المبيضين.
واستمعت المحكمة في الجلسة إلى ضابط تحقيق في مديرية الأمن العسكري والذي اكد أن 'المتسلل أدلى بأقواله بطوعه من دون ضغط أو إكراه، وجدد تأكيد أنه مذنب عن التسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأردن، لكنه لا يعرف أن تدخين سيجارة الحشيش ممنوعة في الأردن كونها غير محظورة وفق القانون الإسرائيلي'.
كما استمعت المحكمة للشاهد الثالث، بطلب من مدعي عام محكمة أمن الدولة، لعدم اعتراف المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلال الجلسة الافتتاحية.
وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي 'حشيش' خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
التعليقات